صاحب الصفة في تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام هيئات التحكيم

الموجز:- صدور أمر بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي. مقتضاه. رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أمام القضاء أو هيئات التحكيم. أثره. انحصار صفة تمثيله أمام القضاء وهيئات التحكيم في متولي الإدارة المُعَيَنْ من لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف
المواد 2، 5، 9 ق 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. عودة هذا الحق رهين بانتهاء التحفظ

( الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ ق – جلسة ٢٠٢٠/١/١٤)