ماهية منظمة أو مركز التحكيم الدائم

الموجز: - المنظمة أو مركز التحكيم الدائم. ماهيته. هو المُنْشَأ بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو بناء على قانون ويوجد مقرها داخل مصر. الأعمال التحضيرية وم٣ / ثانيًا من ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وجود مقر المنظمة أو المركز خارج مصر. العبرة بشهرته عالميًا أو إقليميًا وحيازته لثقة المتعاملين في مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار وتوافر لها لوائح ونظم داخلية وأجهزة إدارية مستقرة له ذات خبرة في إدارة القضايا التحكيمية. عِلَة ذلك. توفير الأمان القانوني والإجرائي. عدم توافر هذه المعايير، أثره. اعتبار التحكيم وطني غير مؤسسي

الطعن رقم 4126 لسنة 88 جلسة  (22/10/2019)


القاعدة: - المستفاد من الأعمال التحضيرية للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والمصادر الدولية له، وفقه وقضاء التحكيم الدولي، أن منظمة التحكيم الدائمة أو مركز التحكيم المعتبر في نظر هذا القانون، هي تلك المنظمة أو ذلك المركز الذي أنشئ ويوجد مقره داخل مصر بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو بناء على قانون بغرض إدارة قضايا التحكيم التجاري الدولي، وكذلك كل منظمات التحكيم الدائمة أو مراكز التحكيم الموجود مقر كل منها خارج مصر، والمشهورة عالميًا أو إقليميًا وحازت ثقة المتعاملين. - عبر السنين في مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار، لما توافر لها من لوائح ونظم  داخلية، وأجهزة إدارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على إدارة القضايا التحكيمية، بما
يوفر - في نهاية الأمر - الأمان القانوني والإجرائي الأطراف التحكيم. ويؤيد ذلك النظر رد مندوب الحكومة - أثناء مناقشات مشروع القانون بمجلس الشعب - على استفسار رئيس المجلس عن المقصود بمنظمة التحكيم، بقوله أن تكون مثل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس. ومن ثم فإن الكيان الذي لا يستوفي المعيار سالف البيان لا يعد منظمة تحكيم دائمة ولا مركز تحكيم في مفهوم المادة (ثانيًا) من قانون التحكيم المصري، وينبني على ذلك أن التحكيم التجاري الذي يتم في ظله تنتفي عنه صفة المؤسسية ومن ثم الصفة الدولية، ما لم يتوافر أحد المعايير الأخرى المنصوص عليها بالمادة 3 المشار إليها لاكتساب الصفة الدولية، ولن يعدو أن يكون تحكيمًا وطنيًا غير مؤسسي

 

الموجز: - اتفاق الأطراف وإقرارهم بمحضر جلسة التحكيم على أنه تحكيم حر وغير مؤسسي وعدم استيفاء مركز التحكيم لمعيار منظمة التحكيم الدائمة وعدم توافر سبب آخر لاكتساب صفة التحكيم التجاري الدولي ٠ م ٣ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. مؤداه التحكيم وطني رغم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل اسم "مركز التحكيم الدولي ومختومة بخاتمه. دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها باعتبارها محكمة الدرجة الثانية. عِلَة ذلك م ٢/٥٤ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. مخالفة الحكم المطعون فيه. هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون

الطعن رقم 4126 لسنة 88 جلسة  (22/10/2019)

القاعدة: - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها – المحتكمة أقامت الدعوى التحكيمية ضد الشركة الطاعنة - المحتكم ضدها - والكائن مقرها الرئيسي في... بمحافظة القاهرة، بطلب إلزامها أن تؤدي لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض عن فسخ عقد تشييد مصنع زجاج بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية وتعويض بمبلغ ۹۰۰,۰۰۰ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات السويس، ومبلغ مليوني جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية. وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ 26/8/20217 ، أقامت الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان التحكيم الماثل غير مؤسسي باتفاق أطرافه وإقرارهم في محضر جلسة التحكيم المعقودة بتاريخ 19/7/2016 بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر في حقه أي سبب آخر لاكتساب صفة التحكيم التجاري الدولي. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل اسم مركز التحكيم الدولي" ومختومة بخاتمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم في مفهوم المادة 3 (ثانيًا) من قانون التحكيم المصري، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملاً بالمادة 54 (2) من القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتقاء أي معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري لاعتبار حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه بعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص المحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هي ذاتها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه