مبادئ متواترة في حكم محكمة النقض المصرية


ـ1. واجب الإفصاح للمحكم
على المحكم أن يُفصح كتابةً عن أي ظروف قد تثير شكوكًا حول حياده أو استقلاله قبل مباشرة مهام عمله، يشمل ذلك أي علاقات مع أحد أطراف النزاع أو وُكَلائهم
يجب أن يستمر هذا الواجب بالإفصاح حتى صدور حكم التحكيم


ـ 2 ـ شروط بطلان حكم التحكيم بسبب عدم الإفصاح
يجب أن يكون هناك دليل على وجود تحيز حقيقي من جانب المحكم.
لا يكفي مجرد إثبات وجود صلة بين المحكمْ وأحد أطراف النزاع أو وكَلائهم.
يجب أن تظهِر هذه الصلة أن المحكم قد يكون متحيزًا ضد أحد الأطراف.


ـ 3 ـ عبء الإثبات
يقع على عاتق الطرف الذي يدعي بُطلان حكم التحكيم بسبب عدم الإفصاح عبء إثبات وجود تحيز حقيقي


ـ 4 ـ اختصاص محكمة التحكيم في النظر في طلبات رد المحكمين
يجوز الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد مركز تحكيم معين، بما في ذلك قواعد رد المحكمين.
في هذه الحالة، يكون لمركز التحكيم اختصاص النظر في طلبات رد المحكمين
لا يجوز لأي من طرفيّ التحكيم تجاهل هذه الإجراءات وتقديم طلب الرد وفقًا للقواعد المصرية


ـ 5 ـ نطاق القواعد الإجرائية في التحكيم
تخضع إجراءات التحكيم للقواعد المتفق عليها بين طرفيّ التحكيم
في حالة عدم وجود اتفاق، تُطبق قواعد المركز المختار
لا تُطبق القواعد الإجرائية المصرية إلا إذا لم تكن هناك قواعد اتفاقية أو قواعد مركز تحكيم مختار


ـ 6 ـ احترام إرادة طرفيّ التحكيم
يجب احترام إرادة طرفيّ التحكيم في اختيار قواعد التحكيم.
لا يجوز للقضاء التدخل في هذه الإرادة إلا في حالة مخالفة القواعد المتفق عليها للنظام العام


ـ 7 ـ مبدأ المرونة في التحكيم
يتمتع التحكيم بمبدأ المرونة، بمعنى أن للأطراف قدرًا من الحرية في تحديد قواعد التحكيم
يهدف ذلك إلى ضمان تلبية التحكيم لاحتياجات الأطراف الخاصة