مبادئ متواترة في حكم محكمة النقض المصرية


بطلان حكم التحكيم لوجود مُحَكَّمْ سيء السُمعة

يجوز بُطلان حكم التحكيم إذا ثبت أنَ أحد المُحَكَّمْين سيء السُمعة وذلك لوجود ظروف تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله.

لا يجوز للمُحَكَّمْ أن يجلس بين المُحَكَّمْين إذا كان قد حُكِمَ عليه بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف، حتى لو قضى العقوبة ولم يُرَدَ اعتباره.

يجب على المُحَكَّمْ أن يُفصح عن أي ظروف قد تثير شكوكاً حول حياديته أو استقلاله عند قبوله القيام بمهمته.

إذا لم يفصح المُحَكَّمْ عن هذه الظروف، ولم يعترض أي من طرفي التحكيم على تعيينه، فلا يجوز الطعن على حُكْم التحكيم لمجرد ذلك.

إذا اعترض أحد طرفي التحكيم على المُحَكَّمْ، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم، أو أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض.

إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود محَكَّمْ سيء السمعة، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

شروط رد المُحَكَّمْ

يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المُحَكَّمْ إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.

لا يجوز رد المُحَكَّمْ الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تًبَيَّنَهُ بعد أن تم هذا التعيين.

يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عِلم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المُبَرِرَة للرد.

إذا لم يتنح المُحَكَّمْ المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.

أثر سكوت الخصم عن الاعتراض

سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعَدُ قَبُولاً ضمنياً بصحة الإجراء.

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

بطلان حكم التحكيم لعدم اكتمال عدد المُحَكَّمْين

يشترط لصحة حكم التحكيم أن يكون عدد المُحَكَّمْين وتراً، أي أن يكون عددهم فردياً.

إذا أصبح عدد المُحَكَّمْين زوجياً، يبطل حكم التحكيم.

نطاق رقابة محكمة النقض:

تراقب محكمة النقض صحة تطبيق القانون على وقائع النزاع.

لا يجوز لها أن تنظر في وقائع النزاع من جديد.

إذا خالف الحُكم المطعون فيه القانون، تقضي بنقضه.

 

أحكام النقض المدني ـ الطعن رقم 6887 لسنة 72 ق ـ بتاريخ 23 / 1 / 2021