القيود الإجرائية وأهلية الشركات وحدود المراجعة القضائية


أولاً: فيما يخص الأهلية في اتفاق التحكيم للشركات الأجنبية

إن أهلية الشركة الأجنبية لإبرام اتفاق التحكيم تُحَدَدْ وفقاً لقانون جنسيتها. وتجدر الإشارة إلى أن عدم قيد الشركة في السجل التجاري المصري لا يؤدي إلى بطلان الاتفاقات التي تُبْرِمْهَا. والمبدأ الأساسي هنا هو أن مخالفة قواعد القيد في السجل التجاري لا تؤثر على صحة اتفاق التحكيم، وذلك لأنها لا تمس النظام العام


ثانياً: بخصوص التزام الشركة بمبدأ الظاهر وحماية الغير حسن النية:

تتحمل الشركة مسؤولية تصرفات مُمَثليها أمام الغير حَسِنْ النِيَّة، حتى في حالة تجاوزهم لسلطاتهم، طالما قدمتهم الشركة كممثلين لها. ويستند هذا إلى مبدأ أساسي وهو قاعدة "منع التناقض إضراراً بالغير"، والتي تمنع الشركة من الاحتجاج بعدم تفويض مُمَثلها إذا تعاملت معه الأطراف الأخرى بحسن نية


ثالثاً: فيما يتعلق بعدم جواز مراجعة موضوع النزاع في دعوى البطلان

يعتبر القضاء التحكيمي صاحب السلطة في تفسير وتكييف العقود. ولا يجوز الطعن على قرارات التحكيم لمجرد اختلاف الأطراف في تفسير القانون أو العقد. والمبدأ المستقر هنا هو أن خطأ هيئة التحكيم في تكييف العَقْد لا يؤدي إلى بطلان حكمها


رابعاً: بشأن التزام تطبيق الشريعة الإسلامية في إطار القانون المصري

من المهم أن نفهم أن مبادئ الشريعة الإسلامية ليست واجبة التطبيق بشكل مباشر، وإنما يتم تطبيقها فقط عندما يتم تضمينها في نِصوص تشريعية. والمبدأ هنا هو أن اتفاق الأطراف على تطبيق القانون المصري بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، يعني الالتزام بالقوانين السارية التي تُفَسَرْ في إطار الشريعة


وأخيراً: فيما يخص حدود استحقاق الفوائد وعلاقتها بالقانون التجاري

الفوائد التي يتفق عليها الأطراف في إطار القانون التجاري لا تُعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية، شَريطة أن تكون ضمن النِسَبْ المسموح بها قانوناً. والمبدأ المستقر في هذا الشأن هو أن النصوص القانونية القائمة حول الفوائد تظل واجبة التطبيق، ما لم يُحْكَمْ بعدم دستوريتها


نقض مدني - الطعن رقم 13892 لسنة 81 ق - بتاريخ 22 / 2 / 2022