الباب
الثالث: هيئة
التحكيم
الدرس الثالث:
العوارض الخاصة
بهيئة التحكيم
المبحث
الثالث: اختيار
محكم بديل لمن
انتهت مهمته
إجراءات
اختيار محكم
بديل
إذا
قامت أي من
عوارض هيئه
التحكيم
السابقة فإن للأطراف،
أو للمحكمة
المختصة أن تعين
محكم بديل،
وهذا التعيين
لا يكون على
سبيل
الاختيار، بل
على سبيل الإلزام.
فعوارض
هيئه التحكيم
لا تعنى وقوف،
أو بطلان، أو إلغاء
المهمة
التحكيمية
بأي حال من
الأحوال.
وتتم إجراءات
تعيين محكم
بديل بنفس الإجراءات
التي تم بها اختيار
المُحكم
المستبدل من
قبل
إجراءات
اختيار، وتعيين
محكم بديل في
القوانين
المقارنة.
من
مطالعة كافة
التشريعات
العربية
المتعلقة
بالتحكيم
نجد أنها كلها
تتفق على أن:
تكون إجراءات
تعيين
المُحكم
البديل هي نفس
إجراءات
تعيين
المُحكم الأصلي
الذي خلفه
المُحكم
البديل.
وقف
ميعاد
التحكيم إلى حين
تعيين محكم
بديل
القاعدة
العامة هي أن عوارض
الهيئة لا
توثر على
المهمة
التحكيمية.
إلا
إننا نجد في
حالات معينه ـ
مثل المدة ما
بين الحكم
بقبول رد المُحكم،
وتعيين
المُحكم
البديل ـ أمام
وضع خاص يلغى
القاعدة
العامة؛ فلا
يتصور سير
المهمة
التحكيمية من
غير هيئه التحكيم.
وهذا
الوقف يسري
لحين الانتهاء
من اختيار محكم.
وقد
تركته بعض
القوانين
بدون تحديد
مدة معتمدة
على الإحالة إلى
قواعد
المواعيد في اختيار
المحكمين،
والتي تتراوح
حسب قانونها،
ولكنها تكون
في حدود شهر.
وهذا
ما أخذ به
النظام السعودي
للتحكيم الذي ذهب
إلى مد مهله
إكمال
العملية
التحكيمية
بشهر آخر في
حالات انقطاع
المهمة
التحكيمية.
انتهاء
مهمة المُحكم
أو غيابه أثناء
المداولة
قد
يتنحى
المُحكم بدون
إفصاحه عن ذلك
التنحي،
باعتزاله
مهمة التحكيم
بعدم أدائه
لها، وقد يكون
هذا على جانب
من سوء النية
بغرض إفساد
المهمة
التحكيمية.