لا
أثر لاتفاق التحكيم
على تقادم
الدعوى، أو على
سريان
الفوائد.
اتفاق
التحكيم ليس
ورقة قضائية
بمعناها
العام المتعارف
عليه في قانون
المرافعات؛
فهو عقد إجرائي،
وليس بداية لإجراءات،
وهو لا يبدأ
خصومة
تحكيمية من
تلقاء نفسه، بل
أن طلب التحكيم
وهو وثيقة
توازي صحيفة
رفع الدعوى،
أو صحيفة
ابتداء
الدعوى
بالنسبة
للقضاء العادي.
إذًا اتفاق
التحكيم
وجوده لا يوثر
سواء من حيث
قطع مدة التقادم،
أو من حيث مدة
سريان
الفوائد التي تنقطع
ببدء العمل في
فصل النزاعات
سواء قضائيًا،
أو تحكيميًا،
أو غيره من أنواع
الأعمال.
لا أثر لاتفاق
التحكيم على
مواعيد
السقوط،
والتقادم في
الخصومة
القضائية.
الطبيعة
التعاقدية لاتفاق
التحكيم تعني
أنه لا يتمتع
بأي سلطة على
أي ناحية إجرائية
إلا في إطار
أثره السالب،
والمانح،
ولكنه لا يوثر
على المدد
المفروضة من
قبل القانون
على حقوق الأفراد
في الالتجاء
إلى قاضيهم
الطبيعي
لتعلق تلك
المدد
بالنظام العام.
الدفع
بوجود اتفاق تحكيم
الدفع
بعدم قبول
اتفاق
التحكيم
نصت
المادة (13/1) تحكيم
مصري على أن:
"يجب
على المحكمة
التي يرفع
إليها نزاع
يوجد بشأنه
اتفاق تحكيم
أن تحكم بعدم
قبول الدعوى
إذا دفع
المدعى عليه
بذلك قبل إبدائه
أي طلب، أو
دفاع في
الدعوى".
الدفع
بالتحكيم لا
يتعلق
بالنظام
العام.
فلا
تحكم به
المحكمة من
تلقاء نفسها،
وإنما يتعين
على المدعى
عليه التمسك
به قبل إبدائه
أي طلب، أو
دفاع في
الدعوى،
والسبب هو أن
أساس التحكيم
رضا الأطراف
واتفاقهم.
نجد
أن استمرار إجراءات
التحكيم برغم
رفع الدعوى
القضائية هو
ما وضحته
المادة (13/2)
تحكيم:
"ولا
يحول رفع
الدعوى
المشار إليها
في الفقرة
السابقة دون
البدء في إجراءات
التحكيم، أو
الإستمرار
فيها، أو
إصدار حكم
التحكيم".
واختصاص
قضاء الدولة
بالتدابير
المؤقتة، أو
التحفظية لا
يمنع وجود اتفاق
تحكيم أن يلجأ
أحد طرفيه إلى
محاكم الدولة
لإصدار أمر
باتخاذ أحد
التدابير
المؤقتة، أو
التحفظية،
وقد نصت
المادة (14) من
قانون التحكيم
المصري على
أنه: "يجوز
للمحكمة المشار
إليها في
المادة (9) من
هذا القانون
أن تأمر
باتخاذ
تدابير مؤقتة،
أو تحفظية
سواء قبل
البدء في إجراءات
التحكيم، أو
أثناء سيرها".
ومؤدى
هذا النص أن
وجود اتفاق
على حل النزاع
عن طريق
التحكيم، لا
يمنع طرفيه من
اللجوء إلى القضاء
إذا كان
المطلوب هو
إصدار أمر، أو
حكم باتخاذ إجراءات
مؤقتة، أو
تحفظية وتختص
بذلك المحكمة
التي أشارت إليها
المادة (9) من
قانون التحكيم،
وهي المحكمة
المختصة أصلًا
بنظر النزاع
في التحكيم
الداخلي،
ومحكمة استئناف
القاهرة، أو
محكمة
الاستئناف
التي اتفق
عليها الطرفان
في التحكيم
التجاري
الدولي.
والقاعدة
أن الدفع
بوجود اتفاق التحكيم
هو دفع بعدم
القبول، ذلك
أن اتفاق التحكيم
يترتب عليه
نزول الخصوم
عن الالتجاء
إلى القضاء،
ومتى نزل
الخصوم
بإرادتهم عن
سلطة الالتجاء
إلى القضاء
تكون الدعوى
قد فقدت شرطًا
من شروط
قبولها مما
يمتنع على
المحكمة
قبولها.
فاتفاق
التحكيم لا
ينزع الاختصاص
من المحكمة، وإنما
يمنعها فقط من
سماع الدعوى
ما دام الاتفاق
قائمًا.
بالتالي
يكون الدفع
بوجود اتفاق التحكيم
من قبيل
الدفوع بعدم
قبول الدعوى.
فاتفاق
التحكيم
يُنشئ عائقًا
مُؤقتًا يمنع
المحكمة من
سماع الدعوى؛
فالنزول عنه باتفاق
جميع الخصوم
يوجب الالتجاء
إلى المحكمة
المختصة.
إذن الاتفاق
على التحكيم
في صدد نزاع
معين يمنع
المحكمة المختصة
به من نظره،
ولكن لا
يسلبها الاختصاص
به، لأن هذا الاتفاق
لا يمس الشروط
الشكلية المتعلقة
بالاختصاص،
وإنما يمس
سلطة الخصوم
في الالتجاء
إلى القضاء.
لا
أثر لاتفاق التحكيم
على بقاء
ولاية محاكم
الدولة بالدعاوى
المستعجلة، وإصدار
لأوامر وقتية.
القضاء
المستعجل هو
قضاء خاص داخل
النظام القضائي؛
فهو ليس مختص
بموضوع، بل
مختص بحالة،
أو أثر، أوعمل
واقعي يوثر
على حق، أو كيان
موجود؛ فهو لا
يصدر أحكامًا بل
يصدر أوامر
فورية
مستعجلة.
أما التحكيم
كإجراءات،
والمحكم
كوظيفة؛ فلا
يملك تلك
القوة، ولا
يملك أن يأمر
بتحريك تلك
القوة، ولهذا
فهو غير مختص
بتلك الأوامر
لتنافي
طبيعتها مع
طبيعته كوسيلة
بديلة خاصة
رضائية
منحصرة بين أطرافها.
حتى
إذا اتفق
الخصوم على
منح المُحكم،
أو هيئة
التحكيم الحق
في نظر
المسائل
الوقتية،
والمستعجلة
فهو لا يختص
إلا بالنظر
فيها، ولكن لا
يملك سلطة
التنفيذ لها
إلا بين
الخصوم المُحكم
بينهم.
لذا
فإن اختصاص
المحاكم يبقى
في أي حال من
الأحوال، وهو
الاختصاص
بإعطاء
الأوامر
الوقتية،
ونظر الدعاوى
المستعجلة.
ولا
يستطيع أطراف
الخصومة الاتفاق
على غير ذلك،
ولكن يمكنهم
فقط الاتفاق على
إعطاء
محكميهم الحق
في نظر الأمور
الوقتية، وأيضًا
الأمور المستعجلة، ولكن حتى
هذا لا يعني
أن المحاكم
تفقد اختصاصها
بالنسبة لتلك
المسائل.
فالمُحكم
ليس له سلطة
الأمر بأي إجراء
تحفظي مما
يطلب منه
إصداره في تلك
المسائل إلا
في حدود الإلزام
الأولي لأطراف
المنازعة،
وخصوم
التحكيم، ولا
تمتد هذه
السلطة للغير.
الأمر
محل جدال فقهي
وقضائي موضح
بالملحق([1]).
"استقر
الرأي على أن لجوء
الشخص إلى القضاء
المستعجل لا
يعد نزولًا
منه عن اتفاق التحكيم
سواء كان
الطالب قد لجأ
بالفعل قبل تقديم
الطلب إلى تحريك
إجراءات
التحكيم، أو لم
يكن قد قام
بعد بأية خطوة
في ذلك السبيل
ذلك؛ لأنه لا
يمس أصل الحق
الذي يبقى قائمًا
لهيئة
التحكيم؛ ولأن
استبعاد قضاء
الدولة في
النزاع لوجود
التحكيم ينصب
فقط على القضاء
الموضوعي دون
القضاء
الوقتي. "
ذلك
ما أكد عليه
القانون
النموذجي
للتحكيم التجاري
الدولي في
المادة 9 منه على
أنه:
"لا
يعتبر مناقضًا
لاتفاق التحكيم
أن يطلب أحد الطرفين
قبل بدء إجراءات
التحكيم، أو في
أثنائها من
إحدى المحاكم
أن تتخذ إجراء
وقائيًا، وأن
تتخذ المحكمة إجراء
بناء على
الطلب".
كذلك
نصت المادة 26
الفقرة
الثالثة من
لائحة التحكيم
التي وضعتها
لجنة الأمم
المتحدة للقانون
التجاري على
أن:
"تقديم
أحد الأطراف
لطلب اتخاذ إجراءات
وقتية لدى السلطات
القضائية، لا
يعد متعارضًا
مع الاتفاق على
التحكيم، كما
أنه لا يعد
بمثابة تنازل
عن هذا الاتفاق
على التحكيم".
وما
قررته المادة
9 من القانون
النموذجي
والمادة 26
فقرة 3 من
لائحة
التحكيم من أن:
"الطلب
الذي يقدمه
أحد الطرفين
إلى سلطة
قضائية باتخاذ
تدابير مؤقتة
لا يعتبر
مناهضًا لاتفاق
التحكيم، أو نزولًا
عن الحق في
التمسك به([2]).
(1)
ملحق
ـ مدى صحة
اتفاق أطراف
النزاع
المعروض على
التحكيم
باستبعاد
صلاحية
المحاكم
بإصدار
القرارات
الوقتية
والمستعجلة
(مقال( http://droitcivil.
over-blog. com/article-2026430. html)