الباب الرابع: خصومة التحكيم
الدرس الرابع: عوارض الخصومة
المبحث الثي:
انتهاء خصومة التحكيم بغير حكم في الدعوى
الأصل
تنتهي خصومة التحكيم بصدور الحكم المنهي للنزاع.
ولكن
الخصومة قد تنتهي – لعارض يقابلها – قبل صدور
هذا الحكم.
خصومة التحكيم لا تسقط، ولا تنقضي
بالتقادم.
لكن تخضع الخصومة لنظام خاص بها، هو
نظام إنهاء إجراءات التحكيم.
وقد يتم هذا الإنهاء بأمر من رئيس المحكمة،
أو بقرار من هيئة التحكيم.
أولًا- إنهاء إجراءات
التحكيم بأمر من رئيس المحكمة.
خول قانون التحكيم لرئيس المحكمة سلطة
الأمر بإنهاء الإجراءات، إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف،
أو الذي تنص عليه المادة 45/1 تحكيم:
"وإذا
لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي
التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، أن
يصدر أمرًا بتحديد ميعاد إضافي، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين
عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظرها".
فيجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب
من رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا بإنهاء إجراءات التحكيم.
ويقدم الطلب من أي طرف من أطراف
التحكيم؛ فلا يجوز لهيئة التحكيم، أو لرئيسها تقديم هذا الطلب.
ويتخذ الطلب شكل الأمر على عريضة،
ويصدر الأمر، ويقبل التظلم منه، وفقًا للقواعد التي ينص عليها قانون المرافعات بالنسبة
للأوامر على العرائض.
ملحوظة:
يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة
لرفع الدعوى في ميعاد عشرة أيام من صدور الأمر بالرفض، أو تنفيذ الأمر، أو إعلانه
حسب الأحوال، وإلا حكم بعدم قبوله شكلًا.
من ناحية أخرى
إذا صدر حكم في التظلم؛ فلا يجوز رفع
تظلم من الأمر مرة أخرى، ويمكن الطعن على الحكم الصادر في التظلم بطرق الطعن
المقرر بالنسبة للأحكام.
ملحوظة:
الأمر الصادر بإنهاء الإجراءات لا
يخضع لقاعدة السقوط، وينفذ تلقائيًا بمجرد صدوره فتنتهي الإجراءات دون حاجة لأي إجراء
من إجراءات التنفيذ.
ثانيًا- ويمكن الحكم بإنهاء
الإجراءات من هيئة التحكيم، في أحوال محددة هي:
(1)
إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم
نص المادة (41 تحكيم)
"إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات
التحكم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة
التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارًا يتضمن شروط التسوية، وينهي
الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ".
يجوز لأطراف الخصومة الاتفاق على إنهاء
التحكيم دون صدور حكم في النزاع
تنبيه
* يجب أن يتم الاتفاق
على إنهاء الخصومة بين جميع الأطراف؛ فإذا اتفق البعض دون البعض الآخر؛ فإن هذا
الفريق الأخير لا يلتزم بهذا الاتفاق
* يجب أن يتم الاتفاق
بواسطة الطرف نفسه، أو ممن يوكله في ذلك، بموجب توكيلٍ خاص.
* إذا تجاهل
المحكمون هذا الاتفاق، رغم تقديمه لهم، وأصدروا حكماً في النزاع، فإن هذا الحكم
يكون باطلاً.
(2) ترك خصومة التحكيم
نص المادة
4/1/ب تحكيم مصري
1-
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها، أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات
التحكيم وفقًا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهي أيضًا
بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ- ...................
ب-
إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه
أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسن النزاع".
ج-
إذا رأت هيئة التحكيم؛ لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم.
3-
إذا رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم، أو استحالته.
يجوز للمحتكم أن يترك الخصومة.
ويكون الترك بإعلان المحتكم إرادته
في النزول عن خصومة التحكيم، قبل صدور الحكم المنهي لها.
مثال:
قد يجد المحتكم أن من مصلحته ترك
خصومة التحكيم، كما لو كان قد تسرع في تقديم طلب التحكيم، قبل أن يعد أدلة الإثبات
الكافية؛ فيترك الخصومة حتى يتسنى له رفعها من جديد بعد إعداد أدلتها.
ويتميز الترك عن
النزول عن إجراء من الإجراءات في الآتي:
الترك لا يكون إلا من المدعي، وينصب
على الخصومة برمتها
أما النزول فيكون من المدعي أو المدعى
عليه، ويرد على إجراء معين من إجراءات الخصومة.
كما لو قدم المدعي طلبًا إضافيًا ثم
تنازل عنه، أو قدم المدعى عليه دفعًا وتنازل عنه، وهذا التنازل جائز، ويرتب أثره بمجرد
إعلانه دون النظر لمصلحة الطرف الآخر.
لكي يصح الترك ويرتب آثاره
يجب
1ـ أن يصدر من المحتكم، فليس للمحتكم
ضده ترك الخصومة، ولو كان قد قدم طلبًا مقابلًا، إذ يكون له فقط أن يتنازل عن هذا
الطلب.
وإذا تعدد المحتكمون؛ فلأي منهم ترك
الخصومة، ولكن لا يؤدي الترك إلى إنهاء الخصومة، إلا إذا صدر منهم جميعًا.
2ـ أن تتوافر لدى من يقوم بالترك
الأهلية الإجرائية الكاملة، فإن تم الترك من وكيل المحتكم، فيجب أن تكون لديه
وكالة خاصة تجيز له الترك.
3ـ أن يكون إعلان إرادة الترك صريحا
فلا يستفاد الترك ضمنًا.
4ـ ألا يكون الترك معلقًا على شرط،
فليس للمحتكم أن يترك الخصومة مشترطًا أن يرتب الترك بعض آثاره دون البعض الآخر.
5ـ ألا تكون للمحتكم ضده مصلحة جدية
في استمرار الخصومة، فإن كانت للمحتكم ضده هذه المصلحة فلا يتم الترك إلا بقبوله.
ملحوظة:
لم يتطلب المشرع صدور قبول للترك من المحتكم
ضده، مكتفيًا بعدم اعتراضه عليه.
إذا تعدد الخصوم، فلا يتم الترك إذا
اعترض أحد المحتكم ضدهم، فتستمر الخصومة بالنسبة له وحده، وتنتهي بالنسبة للآخرين.
إذا ترك المحتكم الخصومة، فإن له أن يرجع
في قراره ما لم يكن المحتكم ضده قد قبل هذا الترك.
إذا توافرت شروط الترك أنتج أثره منذ
إعلانه من المحتكم، ويكون على هيئة التحكيم إصدار قرار بإنهاء إجراءات التحكيم.
(3) إذا رأت هيئة
التحكيم عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم، أو استحالته
نص المادة (48/1/
جـ) تحكيم:
1-
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها، أو بصدور أمر
بإنهاء إجراءات التحكيم وفقًا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما
تنتهي أيضًا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
·
تخلف الأطراف
عن تقديم مستنداتهم.
·
عدم تعاونهم مع
الخبير الذي انتدبته الهيئة.
·
عدم حضور الأطراف،
أو ممثليهم جلسات التحكيم، بحيث يتعذر على الهيئة نظر النزاع.
·
إذا لم يقدم
المدعي دعواه دون عذر مقبول في خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي
تعينه هيئة التحكيم، وجب عليها أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان
على غير ذلك.
وهو ما نصت
عليه المادة (34/1) تحكيم:
"
إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانًا مكتوبًا بدعواه وفقًا للفقرة الأولى من
المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان
على غير ذلك.
انتهاء خصومة التحكيم، ويزول ما يكون
قد ترتب على تقديم طلب التحكيم من آثار قانونية سواء كانت آثاراً موضوعية أم آثارًا
إجرائية.
ولهذا:
* فإن التقادم يعتبر كأنه لم ينقطع
* الفوائد كأنها
لم تجري
* تنتهي مهمة
هيئة التحكيم
* يعود الخصوم
إلى الحال التي كانوا عليها قبل بدء خصومة التحكيم.
ملحوظة:
صدور أمر أو قرار بإنهاء إجراءات
التحكيم، لا يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي، ولا الحق في الدعوى.
لا يمنع أيًا من الأطراف من الالتجاء
مرة أخرى إلى التحكيم سواء كان التحكيم السابق قد نشأ استنادًا إلى شرط تحكيم، أو
إلى مشارطة.
ملحوظة:
يجوز للطرفين الاتفاق على عرض النزاع نفسه، على
هيئة تحكيم جديد.
ولكن لا يجوز عرضها على الهيئة
السابقة أبدًا؛ لأنها أصبحت غير صالحة لنظرها.
ملحوظة: