المبحث الثاني: القواعد الخاصة في إجراءات الإثبات أمام المحكمين


إذا لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة بالنسبة للإثبات، وقررت هيئة التحكيم وضع إجراءات معينة فإنها تلتزم – وفقًا للمادة 25 تحكيم ـ بإعمال هذه القواعد الخاصة على التفصيل التالي:

أ‌) الإلزام بتقديم مستند

* يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين، تكليف الطرف الآخر بتقديم مستند تحت يده.

* لا يجوز لهيئة التحكيم إلزام الغير الذي ليس طرفًا في خصومة التحكيم بتقديم مستند تحت يده.

أما إذا قام الغير الذي طلب منه المحكم تقديم مستند تحت يده بتقديم هذا المستند؛ فإن للمحكم – بعد إرساله إلى الطرفين – الاعتداد به في التحكيم.

ملحوظة:

إذا لم يمتثل الخصم بتكليف الهيئة له بتقديم مستند تحت يده؛ فليس للهيئة أن تأمره بتقديمه، كما أنه ليس للهيئة أن تلجأ إلى المحكمة لإلزامه بذلك.

إنما يجوز للهيئة نظر الدعوى، بافتراض عدم وجود هذ المستند.

ملحوظة

يجوز للطرفين الاتفاق في مشارطة التحكيم، على تخويل هيئة المحكمين سلطة إلزام أي من الطرفين بتقديم مستند تحت يده.

جحد الورقة العرفية، أو الادعاء بالتزوير

إذا قدم أحد الأطراف مستندًا عرفيًا إلى الهيئة؛ فجحد الآخر توقيعه.

كان للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة توقيعه، بسماع الشهود، أو إحالة المستند إلى خبير، أو أكثر للتحقق من الكتابة، أو التوقيع بسماع الشهود، أو بالمضاهاة، أو بكليهما.

أما إذا أراد أحد الأطراف الادعاء بتزوير مستند مقدم لهيئة التحكيم، فإن هذا الادعاء يخرج عن ولاية الهيئة، وعلى الهيئة إذا وجدت أن المستند المطعون بتزويره لازم للفصل في موضوع النزاع، أن توقف خصومة التحكيم حتى يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة في الطعن بالتزوير.

ب) المعاينة

يجوز لهيئة التحكيم أن تستند إلى الدليل المستمد من المعاينة الفعلية لموضوع النزاع.

قد تجري المعاينة في الجلسة، إذا تعلق الأمر بمنقول يمكن نقله إلى الجلسة.

وقد تجري المعاينة بعد الانتقال لمحل المعاينة، كما هو الحال بالنسبة لمعاينة مبني، أو كوبري، وسد مائي.

تنبيه

يجب على المحكم أن يحدد تاريخ، ومكان المعاينة ليتمكن الطرفان، أو ممثلاهما من حضور المعاينة.

تنبيه،

إذا قررت الهيئة الانتقال للمعاينة؛ فإنه يجب إعلان الأطراف بميعاد، ومكان الانتقال.

وأن يتم تحرير محضر بهذه المعاينة، وأن يتمكن الأطراف من مناقشة النتائج التي توصل إليها المحكمون من هذه المعاينة.

ويجوز التقدم بطلب وقتي إلى هيئة التحكيم لإثبات حالة يخشى تغيير معالمها؛ فتقوم بهذه المعاينة قبل نظر موضوع النزاع.

ملحوظة:

سلطة التحكيم في المعاينة لا تمنع أيًا من الطرفين من الالتجاء إلى المحكمة بدعوى إثبات حالة.

ج) شهادة الشهود

لا يجوز لهيئة التحكيم توجيه يمين إلى الشاهد قبل سماع شهادته.

لا تلتزم الهيئة بإصدار حكم تمهيدي بسماع الشهود؛ فإذا قررت هيئة الدفاع سماع الشهود؛ فإنها يجب عليها الآتي:

* تحديد الوقائع التي ترى سماع الشهود بشأنها.

* تعيين أشخاص الشهود.

* تمكين الأطراف من مناقشة الشهود، ومن تقديم شهود نفي.

* إثبات أقوال الشهود في محضر الجلسة.

* سماع الشهود في حضور جميع أعضاء هيئة التحكيم، وجميع الأطراف .

ملحوظة:

إذا لم يتيسر حضور الشاهد؛ فيمكن للطرف الذي يستشهد به، أن يوثق شهادته بمكتب من مكاتب التوثيق، ويقدمها موثقة إلى المحكم.

وقد جرى العمل في التحكيم التجاري الدولي على أن:

تطلب هيئة التحكيم من الشهود كتابة أقوالهم قبل سماعها، وأن يتم تبادل هذه الكتابة بين الطرفين.

ميزة هذه الطريقة هي اختصار وقت سماع الشاهد أمام الهيئة، وتيسير قيام الطرف الآخر بمناقشة الشاهد في شهادته.

د) الخبرة

لهيئة التحكيم أن تستعين بالخبرة الفنية، أو العملية كما أن لها ألا تستعين بها، إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها؛ فيدخل الأمر في سلطتها التقديرية.

* يجوز للأطراف الاتفاق على إلزام الهيئة على الاستعانة بأهل الخبرة.

* يتم تعيين الخبير بقرار من الهيئية يثبت في محضر الجلسة، ولا يتقيد المحكم عند ندب الخبير بما ينص عليه قانون الإثبات من إجراءات.

* لا يلزم أن يكون الخبير من المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل.

* لا مانع من أن تعين الهيئة خبيرًا اتفق الأطراف على تحديده.

يتضمن القرار بالتعيين تكليف الخبير بتقديم تقرير مكتوب، أو شفهي بشأن مسائل معينة يحددها قرار الهيئة، ولا يحلف الخبير يمينًا قبل مباشرة مهمته، أو بعدها.

ملحوظة:

لهيئة التحكيم السلطة التقديرية لندب خبير في الدعوى؛ فإن لها العدول عن هذا الندب متى وجدت في مستندات الدعوى الآخرى، ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع.

مباشرة الخبير لمهمته

* يباشر الخبير مهمته بحضور أطراف التحكيم.

* على الخبير أن يحترم في عمله المبادئ الأساسية في التقاضي، وأهمها مبدأ المواجهة، ومبدأ المساواة بين الطرفين، ومبدأ احترام حق الدفاع.

* فيجب أن يمكنهم من تقديم ما لديهم من مستندات.

* وعلى كل طرف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من فحص، أو معاينة ما يطلب الخبير فحصه، أو معاينته من وثائق، أو بضائع، أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع.

* على الخبير بعد أن ينهي مهمته، أن يعد تقريرًا عنها يودعه لدى هيئة التحكيم.

* على الهيئة إرسال صوة من التقرير بمجرد إيداعه، إلى كل طرف من أطراف التحكيم، لتكوين رأيه في التقرير.

* يجوز للهيئة أن تحدد جلسة سماع الخبير، وفي الجلسة المحددة يجري سماع الخبير دون حلف يمين، وتقوم الهيئة والأطراف بمناقشته فيما انتهي إليه في تقريره.

ملحوظة:

يخضع رأي الخبير ـ أيًا كان ـ لسلطة المحكم التقديرية؛ فللمحكم سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأى فيه ما يقنعه ويتفق مع وجه الحق في الدعوى.

ومتى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير، وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه؛ فالهيئة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصم بإعادة المأمورية إلى الخبير.

ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه، ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره، ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرًا، أو أكثر من طرفه.

لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك كاتفاقهما على الاكتفاء بالخبير الذي عينته هيئة التحكيم، وهو ما نصت عليه المادة 36/4 تحكيم.

"ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين سماعة، ومناقشة بشأن ما ورد في تقريره. ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرًا، أو أكثر عن طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرف التحكيم على غير ذلك".

وأيضًا ما نصت به المادة 26 من القانون النموذجي:

1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لهيئة التحكيم:

أ- أن تعين خبيرًا، أو أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة.

ب- أن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات صلة بالموضوع، أو أن يتيح له الإطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها، أو مشاهدة أية بضاعة، أو أموال أخرى لمعاينتها.

2- بعد أن يقدم الخبير تقريره الكتابي، أو الشفوي، يشترك إذا طلب ذلك أحد الطرفين، أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك في جلسة مرافعة تتاح فيها الطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه، وتقديم شهود من الخبراء، ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".

* وهو أيضًا ما أكدته المادة 27/3 من قواعد اليونسترال "ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة، ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة أستند إليها الخبير في تقريره.

هـ) الخبير الاستشاري

يجوز لأي من الأطراف أن يستعين برأي خبير استشاري، يستند إلى رأيه الفني بالنسبة لبعض وقائع النزاع، سواء قررت الهيئة الاستعانة بخبراء أم لم تقرر ذلك.

يجوز لأي من الأطراف، إذا كانت الهيئة قد قررت الاستعانة بخبير وحددت جلسة لسماعه، ومناقشة تقريره، أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً، أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

لهيئة التحكيم أن تأخذ بما جاء بتقرير الخبير الاستشاري، أو أن تلتفت عن الأخذ به.

و) الشاهد الخبير

جرى العمل في التحكيم على أن يدعي شخص فني لإعطاء شهادته في مسألة فنية باعتباره خبيرًا فيها.

تكون مهمته تزويد المحكم بالمعرفة الفنية بالنسبة لما يشهد، ويخضع رأيه لتقدير المحكم، شأنه شأن أي خبير فني باعتبار المحكم هو الخبير الأعلي.

رد الخبير

لم ينص قانون التحكيم على أسباب لرد الخبير المعين من هيئة التحكيم.

ومع ذلك:

يجب أن يتوافر في الخبير الحيدة التامة بين الخصوم، والاستقلال عن أي منهم.

يمكن لأي من الأطراف الاعتراض أمام هيئة التحكيم على الخبير المعين.

وعلى الهيئة أن تفصل في الاعتراض فورًا،

فإذا قبلته فعليها العدول عن ندبه، وتعيين خبير بدلًا منه.

كما لها أن تتجاهل الاعتراض، إذا وجدت أنه لا أساس له، ولا يرمي إلا إلى المماطلة، ومد أجل النزاع.