أثر
اتفاق التحكيم
على المُحكم:
يعد
من أهم الآثار
المترتبة على اتفاق
التحكيم
امتناع
القضاء
العادي عن نظر
النزاع الذي
يظل من اختصاص
هيئة التحكيم
دون غيرها.
أثر
اتفاق التحكيم
على الأطراف:
معنى
كلمة الطرف (la parti)، أو
المتعاقد (le contractant) في
اتفاق
التحكيم
نوضحها
كالتالي:
"
إذا كان العقد
يصدق على كل
اتفاق يراد به
إحداث أثر
قانوني؛ فإن
إسباغ وصف
المتعاقد
إنما ينصرف
إلى من يفصح
عن إرادة
متطابقة مع
إرادة أخرى
على إنشاء التزام،
أو نقله، أو
تعديله، أو
زواله في خصوص
موضوع معين
يحدد العقد
نطاقه ".
وإعمالًا
لهذا القضاء
يعد متعاقدًا،
أو طرفًا في
اتفاق
التحكيم كل من
عبر عن إرادته
في اتخاذ التحكيم
وسيلة لفض
نزاع نشأ، أو
سينشأ بينه
وبين طرف آخر،
وإقصائه عن
سلطة الجهة
القضائية
المختصة،
وينعقد
الاتفاق على
التحكيم متى
أعقب هذا
التعبير
السابق عن الإرادة
قبول مطابق له
من الطرف
الآخر.
وليس
كل من يرد
ذكره في العقد
المتضمن لشرط
التحكيم
طرفًا في
اتفاق
التحكيم طالما
لم تكن له صلة
بموضوع العقد،
أو بإحداث
الأثر
القانوني
المترتب عليه.
تطبيقًا
لذلك؛ فإن
هيئة التحكيم
لم تعتبر
المقاول من
الباطن الذي
اكتفى بوضع
الحروف
الأولى من
اسمه على ملحق
عقد المقاولة
المبرم بين
المقاول
الأصلي، ورب
العمل، ودون
أن يتحمل بأي
التزام مباشر
ناتج عن هذا
العقد في
مواجهة رب
العمل طرفًا
في عقد
المقاولة
المذكور.
ولا
يكفي أيضًا أن
يوقع شخص
العقد
المتضمن لشرط
التحكيم
ليصبح طرفًا
فيه بأن يضع
توقيعه بصفته
وكيلًا، أو
شاهدًا، أو
مترجمًا.
ومن
القواعد
المسلم بها
نسبية أثر
العقود، أي سريانها
في مواجهة من
التزم بها دون
غيره، وبالتالي
فإن اتفاق التحكيم
لا يلزم سوى أطرافه.
وقضت
محكمة
النقض في هذا
الخصوص بأن:
"آثار
العقد وفقًا لنص
المادة (145) من
القانون
المدني
لاتنصرف إلى الغير
الذي لم يكن طرفًا
فيه، ولم
تربطه صلة من
أي من طرفيه
سواء كانت هذه
الآثار حقًا، أم
التزامًا،
ورتبت على ذلك
أن الشركة
الناقلة لم
تكن طرفًا في
عقد البيع
تتحدد حقوقها،
والتزامها
على أساس عقد
النقل المبرم
بينها، وبين
البائع، وأن
شرط التحكيم
الوارد في عقد
البيع لا يمتد
أثره إلى الشركة
الناقلة، ولا
يجوز لها
التمسك به عند
قيام النزاع
بين هذه
الأخيرة،
وبين الطاعنة (المشترية)،
وذلك تطبيقًا لمبدأ
القوة
الملزمة
للعقود. . ".
(جلسة
2/1/1971 طعن رقم 510
لسنة 35 ق)
أثر اتفاق التحكيم
الذي يبرمه
أحد المتضامنين
بالنسبة
للباقين
فإن القاعدة
في القانون
المدني هي أن المتضامنين
سواء في حالة
التضامن
الإيجابي (تضامن
الدائنين)، أو
في حالة
التضامن
السلبي (تضامن
المدنين)
يعتبر ساريًا
في حق باقي
المتضامنين
معه فيما
ينفعهم دون ما
يضرهم.
وفيما
يتعلق
بالتصرفات
التي لا يتضح
مدى نفعها من
ضررها؛ فيكون
المتضامن
بالخيار بين
التمسك
بالإفادة بها
من عدمه.
بناء على
ذلك:
إذا
أبرم أحد المتضامنين
اتفاق تحكيم؛
فإن المتضامنين
الباقين لهم
الخيار بين
التمسك باتفاق
التحكيم من
عدمه.
كذلك
إذا أبرم أحد الدائنين
المتضامنين
مع المدين اتفاق
تحكيم؛ فيحق
لباقي
الدائنين إما الالتجاء
إلى القضاء،
أو التمسك باتفاق
التحكيم، ولا
يستطيع
المدين إلزامهم
بهذا الاتفاق.
ورغم
قاعدة نسبية
أثر اتفاق التحكيم
إلا أنه يسري
في مواجهة غير
أطرافه في
الحالات الآتية:
الخلف
العام (L’ayant – causea’titre
universel)
الخلف
العام هو: "من
يخلف الشخص في
ذمته المالية
من حقوق
والتزامات،
أو في جزء
منها
باعتبارها
مجموعًا من
المال كالوارث،
والموصى له
بجزء من
التركة في
مجموعها".
وأن الوارث
يلتزم بتنفيذ
ما التزم به
مورثه طالما
أن العقد قد
نشأ صحيحًا،
وخلصت له قوته
الملزمة.
واتفاق
التحكيم لا
ينصرف أثره
إلى المتعاقدين
فحسب، وإنما
يلزم أيضًا
الخلف العام،
والخلف الخاص
للمتعاقدين
ما لم ينص في
الاتفاق على
خلاف ذلك.
(كالوارث،
والموصى له،
والشخص
المعنوي
الدامج بطريق
الضم، أو الشخص
المعنوي
الناشئ عن
الاندماج
بطريق المزج).
ينصرف
أثر اتفاق التحكيم
إلى هؤلاء على
أساس
اعتبارهم خلفًا
عامًا للطرف الأصلي،
وبالتالي
امتدادًا له.
قضت
محكمة
النقض في هذا
الخصوص أنه:
"يترتب
على انصراف
أثر العقد إلى
الخلف العام
أنه يسري في
حقه ما يسري
في حق السلف
في شأن هذا العقد.
. ".
ملحوظة
انصراف
أثر اتفاق التحكيم
إلى الخلف
العام لا
يتعلق
بالنظام
العام، وبالتالي
يجوز الاتفاق على
عدم انصراف
أثر هذا الاتفاق
إلى الخلف
العام.
قد
يتعلق العقد الأصلي
بشخصية أطرافه،
والتي يكون
لها الاعتبار
في التعاقد
كما هو الشأن
بالنسبة
لعقود أصحاب
المهن الحرة،
أو الخبراء في
مجال معين؛
فلا ينصرف أثر
اتفاق التحكيم
إلى الخلف
العام.
الخلف
الخاص (L’ayant – causea’titre
particulier)
وهو
من يخلف الشخص
في شيء معين
بالذات، أو في
حق عيني عليه؛
فالمشتري
يخلف البائع
في المبيع،
والموصى له
بعين في
التركة يخلف
الموصي،
والمنتفع يخلف
المالك في حق
الإنتفاع،
وقد يكون الشيء
الذي يتلقاه
الخلف عن سلفه
حقًا شخصيًا؛
فالمحال له
خلف للمحيل في
الحق المحال
به، والمتنازل
له عن الإيجار
خلف خاص للمستأجر
الأصلي؛ لأنه
تلقى منه حقًا
شخصيًا.
وينصرف
أثر اتفاق
التحكيم إلى
الخلف الخاص للمتعاقد،
كالمتنازل
إليه،
والمحال له ما
لم ينص على
خلاف ذلك.
وعندما
يحتوي العقد
المتنازل فيه
على شرط يعين
المحكمة
المختصة
محليًا بنظر النزاع،
أو إذا تضمن
شرط التحكيم
اتجه قضاء
محكمة النقض
الفرنسية إلى
أن هذا الشرط
يسري في
مواجهة
المتنازل
إليه، كما يحتج
به على من يحل
محل أحد
المتعاقدان.
كما
قضت محكمة
باريس بأن
التنازل عن
حقوق الاستغلال
الناتجة عن
عقد يتضمن شرط
التحكيم يقتضي
بالضرورة
انتقال شرط
التحكيم إلى
المتنازل
إليه
لارتباطه
بموضوع
العقد، ما لم
يكن وجود شرط
التحكيم قد
روعي فيه شخص
المتنازل.
أولًا-
التعهد عن
الغير:
الأصل
أن أثر العقد لا
ينصرف إلى
الغير
الأجنبي أصلًا
عنه، والذي لم
يكن طرفًا
فيه، ولا
خلفًا لأحد
المتعاقدين،
والتعهد عن
الغير الذي
يراد به علاج
موقف لا يمكن
فيه الحصول على
رضا ذي الشأن
لسبب ما؛
فيلتزم عنه
غيره.
لا
ينصرف أثره
إلى الغير،
ولا يترتب في
ذمته التزامًا،
والمتعهد عن
الغير يريد أن
يلزم نفسه
بالتعهد
الصادر منه لا
أن يلزم
الغير، الذي
يبقى حرًا في
قبول التعهد،
أو رفضه؛ فإذا
رفض الغير
التعهد كان
غير مسئول؛
لأن التعهد لم
ينشئ في ذمته
أي التزام،
أما إذا قبل
الغير التعهد
انعقد من وقت
صدور القبول
عقد جديد يعقد
الغير،
والمتعاقد مع
المتعهد
يختلف عن
العقد الذي تم
أولًا بين
المتعهد،
والمتعاقد
معه من حيث
أطرافه،
وموضوعه.
والحقيقة
أن امتداد أثر
اتفاق
التحكيم في
حالة التعهد
عن الغير لا
يعدو أن يكون
محض تطبيق
للأحكام في نظرية
الالتزامات.
ثانيًا-
الاشتراط
لمصلحة الغير:
وإذا
كان المبدأ
العام هو أن
العقد لا يرتب
التزامًا في
ذمة الغير؛
فيقتصر أثره
على العاقدين،
والخلف في
الحدود التي
بينها القانون
إلا أنه جاز
مع ذلك
الاشتراط
لمصلحة الغير.
حيث
يكتسب الغير
حقًا مباشرًا
من العقد المبرم
بين المشترط،
والمتعهد؛ فيصبح
المستفيد من
الاشتراط
دائنًا
للمتعهد بحق
شخصي يستطيع
أن يلزمه
بوفائه.
وقد
ينص العقد
الأصلي
المبرم بين
المشترط،
والمنتفع على
شرط التحكيم،
ولما كان
اتفاق
التحكيم من
شأنه أن يرتب
حقوقًا
وواجبات؛
فإنه لا يلزم
المنتفع
وفقًا للرأى
الغالب في
الفقه إلا إذا
قبله ذلك لأن
الاشتراط
لمصلحة الغير
لا يفرض على المنتفع
التزامًا،
وإن كان من
الجائز أن
يكسبه حقًا
فيصبح المنتفع
بقبوله طرفًا
في اتفاق
التحكيم.
كما
لا يحتج على
المنتفع بحكم
التحكيم
الصادر في
خصومة بين
المشترط،
والمتعهد دون
أن يكون
المنتفع ممثلًا
فيها.
وهو
من يخلف الشخص
في شيء معين
كالمشتري
الذي يخلف
البائع،
والمحال له حق
شخصي
كالمتنازل له
عن عقد
الإيجار كخلف
خاص للمستأجر الأصلي.
يشرط
لسريان هذا الاتفاق
في حق السلف
الخاص:
أن
تكون الحقوق
التي يرتبها
العقد من
مستلزمات
الشيء الذي
انتقل إلى الخلف
الخاص.
أن يكون
الأخير عالمًا
بتلك الحقوق
وقت انتقال
الحق، أو الشيء
إليه ما لم
يتفق على خلاف
ذلك.
أثر اتفاق
التحكيم على
الغير
يقصد
بالغير كل شخص
غير طرف في اتفاق
تحكيم، أو خلف
عام، أو خاص.
الأصل عدم
انصراف أثر اتفاق
التحكيم إليه.
ومع
ذلك يعتبر
الغير طرفًا في
التحكيم بنص
القانون في
بعض الحالات
مثال:
العقد
الجماعي،
والمجموع العقدي،
والاتفاق مع
من يظهر بمظهر
صاحب الصفة،
والمرسل إليه
في عقد النقل،
وسوف نشير
بإيجاز إلى هذه
الحالات.
العقد
الجماعي، وهو
الذي يوقع بين
مجموعة من الأفراد
بصفتهم
الجماعية
وبين فرد، أو مجموعة
من الأفراد
مثال
عقد
العمل
الجماعي الذي
توقعه نقابة
العمال وبين
صاحب العمل،
عقد تأجير
المال الشائع.
فهذه الاتفاقات
ينصرف أثرها
لجميع أفراد
المجموعة
سواء من وقعها
أم لم يوقعها.
المجموع
العقدي
هو
مجموعة عقود
تقوم على فكرة
وحدة المحل،
أو وحدة السبب
بمعنى أن تشكل
هذه العقود
وحدة
اقتصادية
واحدة تهدف
إلى تحقيق ذات
العملية
التجارية.
فإذا
فرض وجد اتفاق
تحكيم في
العقد الأصلي
دون العقود الأخرى؛
فإن أثر الاتفاق
يمتد إلى بقية
العقود
باعتبارها
تنفيذًا
للعقد الأصلي.
وقضت
إحدى محاكم
فرنسا Bobigny في 29
مارس 1990 – مجلة
التحكيم 1992 ص 68
بأن:
"ومن
حيث الثابت أن
هذه العقود اللاحقة
قد أبرمت في
إطار
العلاقات
التعاقدية
بين الأطراف
لتنفيذ الاتفاقيتين
الأساسيتين،
والمؤرختين
في 19 نوفمبر 1982، 21
ديسمبر 1983؛ فإنه
نتيجة لذلك
تكون العقود
اللاحقة
خاضعة للقواعد
الواردة في الاتفاقات
الأساسية،
وبالتالي
لشرط التحكيم
الوارد بها".
ولامتداد
اتفاق التحكيم
في هذه الحالة
يشترط:
ـ
وجود عقد أساسي
ينظم مشروعًا
معينًا
يبرم
بين الأطراف
ذاتها عدة
عقود متتالية
لتنفيذ هذا
العقد الأساسي
المنظم لجميع
العلاقات بين
الطرفين.
ماذا
لو ورد اتفاق التحكيم
في أحد العقود
المنفذة
للعقد الأصلي
دون هذا الأخير؟
هناك
من يرى دراسة
كل حالة على
حدة للوقوف على
إرادة الأطراف
وهناك
من يرى عدم
امتداده؛ لأن العقد
الأساسي هو
الذي ينبع منه
باقي العقود
المنفذه له،
والتي تشترك
معه في الهدف
التجاري
المقصود تحقيقه.
ويثور
التساؤل عن
أثراتفاق التحكيم
في العقود
المبرمة بين
ذات الأطراف،
ولم يتضمن أحد
هذه العقود
شرط التحكيم؟
وتُفترض
هذه الحالة إبرام
سلسلة من
العقود بين
طرفين ذات
موضوع واحد،
وعمليات
تجارية
متجانسة، أو مشابهة
مثل عقود
توريد الغلال،
والأغذية،
والمواد
الغذائية،
ويحدث ألا
يتضمن أحد هذه
العقود شرط
تحكيم رغم وجوده
في باقي
العقود، وفي
العلاقات
التعاقدية
السابقة
بينهما.
والمستقر
عليه امتداد
شرط التحكيم
في العقود
التي لا
تتضمنه وفقًا لسابقة
التعامل مع الأطراف،
والعرف
السائد.
وأكدت
ذلك محكمة
باريس في
حكمها الصادر
بجلسة 25/3/1983 (مجلة
التحكيم 1984 ص 363). حيث
قضت بأنه:
"إذا
كان العقد محل
النزاع لم
يتضمن شرط
التحكيم؛ فإن العقد
الآخر المبرم
بين نفس الأطراف
من ذات طبيعة
الصفقة قد
احتوى على مثل
هذا الشرط فضلًا
عن وجود ثمان
وعشرين
معاملة سابقة
بينهم على استيراد
وتصدير
اللحوم
المجمدة كانت
تتضمن شروط
تحكيم مماثلة
باختصاص
جمعية
التحكيم
الأمريكية".
فإذا
تضمنت هذه
العقود شرط
تحكيم ووقع
نزاع بين
الغير وأحد أفراد
هذه المجموعة
امتد أثر اتفاق
التحكيم إلى العقود
التي تربطهما
بالرغم من خلو
هذه العقود من
هذا الشرط، أو
الاتفاق.
كما
أخذت محكمة
استئناف
باريس بمبدأ
بسريان اتفاق التحكيم
في حق الغير
في المجموع
العقدي
فقضت
بأن:
"شرط
التحكيم
المُدرج في
عقد دولي
تقتضي طبيعة
التصرف
امتداد
تطبيقه إلى الأطراف
المعنية
بتنفيذ العقد،
ومنازعاته
متى اتضح أن مركزهم
التعاقدي،
ونشاطهم
يفترض قبولهم
لشرط التحكيم
الذي يعلمون
به، وبمداه
رغم عدم
توقيعهم على
العقد
المتضمن هذا
الشرط".
(استئناف
باريس جلسة 14/2/1989
مجلة التحكيم
1989 ص 691)
ويعترف
القانون
المدني المصري
بنظرية
المجموع
العقدي في بعض
العلاقات القانونية
كما هو الشأن
بالنسبة لحق
المؤجر في الرجوع
مباشرة على
المستأجر من
الباطن، وحق
المقاول من
الباطن في
الرجوع مباشرة
على رب العمل (م
662 مدني).
مجموعة
الشركات
يقصد
بها نظام
قانوني يضم
عددًا من
الشركات
تتميز
باتحادها من
الناحية الاقتصادية،
واستقلالها
من الناحية
القانونية
تخضع لسياسة
اقتصادية
واحدة تنبع من
سلطة مشتركة
لها سلطة
اتخاذ القرار
لكل المجموعة.
مثال:
الشركات
التي تنظمها
قواعد واحدة
وتتبع مجموعة
واحدة مثل
العلاقة بين
الشركة الأم،
وشركاتها
الوليدة، أو
من خلال علاقة
تعاقدية تتم بالاتفاق
بينهما.
وفي
العمل نجد
مجموعة شركات
تهدف، وتتفق
لتنفيذ مشروع
واحد، أو أكثر
من المشروعات
الصناعية
الكبري مثل: إنشاء
المطارات، أو محطات
الأقمار
الصناعية.
هل
يمتد الشرط
التحكيمي
الذي تبرمه
إحدى الشركات
مع الغير إلى باقي
شركات
المجموعة؟
هناك
من يرى عدم
امتداده حيث
تتمتع كل شركة
بشخصية
قانونية
مستقلة، وإن اتفاق
التحكيم يجب
أن يكون قائمًا
ومؤكدًا.
وهناك من
يرى امتداده
إلى باقي
شركات
المجموعة
عندما يتضح
مشاركة هذه الشركات
في مفاوضات
العقد أو تنفيذه..
وأكدت
ذلك محكمة
استئناف (pou) في
حكمها الصادر
بجلسة 26/11/1986 حيث
قضت:
بأنه
"من المقبول قانونًا
أن شرط
التحكيم الذي
قبلته صراحة
بعض شركات
المجموعة يجب
أن يقيد
الشركات الأخرى
التي تبدو
وبالدور الذي
لعبته في إبرام
وتنفيذ، أو فسخ
العقود
المنطوية على
ذلك الشرط،
ومن خلال الإرادة
المشتركة لكل
الأطراف في الإجراءات،
وكأنها أطراف
حقيقية في تلك
العقود، أو كأنها
معنية في
المقام الأول
بها،
وبالمنازعات
التي يمكن أن تنشأ
عنها".
الظهور
بمظهر صاحب
الصفة
وهو
الشخص الذي
يرسي مركزًا
قانونيًا
معينًا توحي
الظروف
بوجوده ـ رغم
أنه ـ لا
يتمتع فعلًا،
أو قانونًا بهذا
المركز.
كمن
يتعاقد بصفته
نائبًا عن
الغير؛ فإذا
تعاقد مع شخص
حسن النية
بناء على
الوضع الظاهر؛
فإنه يعتد
بهذه العلاقة
حماية للوضع
الظاهر،
وينصرف أثر اتفاق
التحكيم إلى الأصيل
الذي هو من
الغير، ولم
يوقع على
العقد.
المرسل
إليه في عقد
النقل:
وهي
الحالة التي
يتضمن فيها
سند الشحن اتفاق
تحكيم، وفي
هذه الحالة
يثار التساؤل
عن أثر اتفاق التحكيم
على المرسل إليه
الذي لم يكن طرفًا
في سند الشحن،
أو العقد الأصلي.
والواقع
أنه من المسلم
به فقهًا
وقضاءً أن ـ
سند الشحن
ينتج أثره في
حق المرسل إليه
بصفة عامة.
أما
في شأن مدى
سريان شرط
التحكيم في
حقه فقد اختلفت
أراء الفقه
بين مؤيد
ومعارض.
وقد
استقرت محكمة
النقض المصرية
على
امتداد
أثر اتفاق التحكيم
في حق المرسل إليه
على أساس وجود
ارتباط بين
العقد الأصلي
الذي هو في
الوقت ذاته
محل اتفاق التحكيم.
وقضت
في هذا الخصوص
بجلسة 9/2/1981 بأن: "قانون
التجارة
البحرية يجعل
من المرسل إليه
طرفًا ذا شأن
في سند الشحن
يتكافأ مركزه
ـ حينما يطالب
بتنفيذ عقد
النقل ـ ومركز
الشاحن بحيث
يرتبط بسند
الشحن كما
يرتبط به
الشاحن". (جلسة
9/2/1981 طعن رقم 453
لسنة 42 ق)