الباب
السابع: خصومة
التحكيم
الدرس
الأول: القوة التنفيذية
لحكم التحكيم
المبحث
الثاني: تنفيذ
أحكام التحكيم
الأجنبية
خضوع
تنفيذ أحكام التحكيم
الأجنبية لاتفاقية
نيويورك
ولقانون
المرافعات المصري
يخضع
تنفيذ أحكام المحكمين
الأجنبية للاتفاقية
الخاصة
بالاعتراف
وتنفيذ أحكام التحكيم
الأجنبية،
والتي أقرها المؤتمر
الدولي الذي
دعا لعقده
المجلس الاقتصادي،
والاجتماعي
للأمم
المتحدة في
مدينة نيويوك
بتاريخ 10 يونيو
1958.
قد
انضمت كثير من
دول العام
لهذه الاتفاقية،
وجميع الدول
العربية
ومنها مصر
التي انضمت سنة
1959.
وفقًا
للمادة
الثالثة من اتفاقية
نيويورك يتم
الاعتراف
بالحكم
والأمر
بتنفيذه
"
طبقًا لقواعد
المرافعات
المتبعة في
الإقليم
المطلوب إليه
التنفيذ"
وقد
نظم قانون
المرافعات في
الفصل الرابع
من الباب الأول
من الكتاب
الثاني من
مجموعة
المرافعات
قواعد تنفيذ أحكام
المحكمين
الأجنبية في
مصر
فالاعتراف
بحكم التحكيم الصادر
في الخارج، أو
تنفيذه في أي من
الدول
العربية،
ومنها مصر
يخضع لقواعد
المرافعات
المتبعة في
هذه الدول،
ولا يخل هذا
التطبيق
بوجوب تطبيق أحكام
اتفاقية
نيويورك.
وهو
ما أكدته
المادة 301
مرافعات حيث
تنص صراحة على
أن:
"العمل
بالقواعد
المنصوص
عليها في
المواد السابقة
لا يخل بأحكام
المعاهدات
المعقودة، أو التي
تعقد بين
الجمهورية،
وبين غيرها من
الدول في هذا
الشأن"
وتنص
المادة الأولى
من اتفاقية
نيويورك على
أنه:
"تنطبق
فقط على أحكام
المحكمين
الصادرة في
إقليم دولة
غير التي يطلب
إليها الاعتراف،
وتنفيذ هذه
الأحكام"
أي
على أحكام المحكمين
الأجنبية.
ملحوظة:
معيار
الأجنبية
يرتبط بمكان
صدور حكم
التحكيم،
وذلك دون
اعتبار
للمكان الذي
تم فيه اتفاق التحكيم،
أو الذي تمت
فيه إجراءات
التحكيم
بعضها أو كلها،
أو المكان
الذي يوجد فيه
مركز التحكيم
أو مؤسسة
التحكيم في
حالة التحكيم المؤسسي.
ويحدد
مكان صدور
الحكم
بالرجوع إلى القانون
الإجرائي
الذي تخضع له إجراءات
التحكيم.
وعلى
هذا فإن أحكام
اتفاقية
نيويورك
تنطبق على أحكام
التحكيم
الصدارة خارج
جمهورية مصر
العربية.
أما أحكام
التحكيم
الصادرة في
مصر؛ فهى لا
تخضع لها، ولو
كان التحكيم دوليًا
وفقًا للمعيار
الذي تنص عليه
المادة 3 من
قانون التحكيم.
ملحوظة:
لا
يشترط لتطبيق
هذه الاتفاقية
في مصر، عن
حكم التحكيم
الصادر في
الخارج أن تكون
الدولة التي
صدر فيها هذا
الحكم قد انضمت
هي الأخرى للاتفاقية.
والواقع
أن حكم
التحكيم
الأجنبي شأنه
شأن، حكم
التحكيم المصري
يحوز بمجرد
صدوره حجية
الأمر المقضي،
وهذه الحجية
تترتب بقوة
القانون دون
حاجة إلى أمر يمنحها
هذه الحجية.
شروط
تنفيذ أحكام التحكيم
الأجنبية
فرضت
المادة
الرابعة من اتفاقية
نيويورك
شروطاً يجب
على من يطلب الاعتراف
بالحكم، أو تنفيذه
مراعاتها.
كما نصت
المادة
الخامسة من الاتفاقية
على حالات إذا
توافر
إحداها، جاز
رفض الاعتراف
بالحكم، أو تنفيذه.
وذلك
على التفصيل
التالي:
ما يدفع
به الطلب
وفقًا لاتفاقية
نيويورك:
وفقًا
للمادة
الخامسة من اتفاقية
نيويورك يجوز للمدعى
عليه أن يدفع
طلب الأمر
بالتنفيذ
بأحد الدفوع
التالية:
(1)ـ بطلان
الاتفاق على
التحكيم:
للمدعى
عليه في طلب
الأمر
بالتنفيذ أن يدفع
الدعوى، بأن يتمسك
بأن اتفاق التحكيم
الذي صدر حكم
التحكيم بناء
عليه، باطلًا،
أو قابلاً
للإبطال.
ملحوظة:
الإبطال،
أو البطلان لا
يقدر بالنظر
إلى قانون
القاضي الذي
يطلب منه
الأمر
بالتنفيذ.
وإنما
وفقًا للقانون
الذي أخضع له
الأطراف اتفاق
التحكيم، أو قانون
البلد الذي
صدر فيه حكم
التحكيم عند
عدم إخضاعه بإرادة
الأطراف
لقانون معين.
استثناء:
يستثنى
من هذا، عيب
انعدام أهلية
أحد الطرفين،
أو نقصه إذ
ينظر بالنسبة
له إلى قانون
الشخص الذي
يوجد عيب في
أهليته،
باعتباره
القانون
الواجب
التطبيق على
الأهلية.
تنبيه:
تقدير
عيب الأهلية
بالنظر إلى قانون
الشخص هو استثناء
يجب تفسيره
تفسيرًا ضيقًا
فلا
ينطبق هذا الاستثناء
على صفة الشخص
الطبيعي، أو سلطة
الشخص
الاعتباري.
وتتوافر
حالة البطلان
* إذا
لم يوجد اتفاق
على التحكيم.
* اتفاق
الأطراف على
فسخ اتفاق التحكيم.
* سقوط
اتفاق التحكيم
بانتهاء مدته.
ملحوظة:
التجاوز
عن حدود الاتفاق،
أو عدم وجود اتفاق،
أو فسخه، أو سقوطه
يجب أن يكون
واضحًا
للقاضي من
ظاهر الأوراق
المقدمة له،
حتى يقضي برفض
إصدار الأمر
بالتنفيذ.
وهذا
الدفع يتعلق
بانتهاك الحق
في الدفاع أيًا
كانت صورته.
ما
دام قد استحال
على المحكوم
عليه بحكم
التحكيم، أن يقدم
دفاعه أمام هيئة
التحكيم،
ويجب أن تكون
هذه
الاستحالة
راجعة إلى عيب
إجرائي، وليس
إلى ظرف خاص
بالمحكوم
عليه، أو إلى إهماله.
ولأن مبدأ
الموجهة
يتعلق
بالنظام
العام؛ فإن للقاضي
أن يثير عيب
مخالفة هذا
المبدأ من
تلقاء نفسه.
(3)ـ الفصل
في نزاع غير
وارد في اتفاق
التحكيم، أو تجاوز
حدوده
فإذا
كان الحكم قد
فصل في عدة
أنزعة، وكان اتفاق
التحكيم يشمل
بعضها دون
البعض الآخر؛
فإن هذا يعني أن
هناك اتفاق تحكيم
بالنسبة لبعض
الأنزعة، دون
البعض الآخر،
ولهذا
فإنه يجوز
للقاضي الذي
طلب منه
الأمر، أن يصدر،
ولو من تلقاء
نفسه، أمر تنفيذ
بالجزء من
الحكم الذي
تعلق بهذه
الأنزعة، إذا
أمكن فصل هذا
الجزء عن
أجزاء الحكم الآخرى.
(4)ـ
مخالفة تشكيل
هيئة التحكيم،
أو إجراءات
التحكيم للاتفاق،
أو للقانون
تتوافر
هذه الحالة،
إذا أقام
المدعى عليه
الدليل، على
أن تشكيل هيئة
التحكيم، أو إجراءات
التحكيم،
مخالفة لما
اتفق عليه الأطراف،
أو مخالفة
لقانون البلد
الذي تم فيه
التحكيم، في
حالة عدم الاتفاق.
ويقع
عبء إثبات تحقق
المخالفة على
المدعى عليه
ملحوظة:
مخالفة
ما اتفق عليه
الأطراف، أو ماينص
عليه قانون
بلد مقر
التحكيم
بالنسبة لتشكيل
الهيئة، أو إجراءات
التحكيم،
تؤدى إلى منع إصدار
أمر بالتنفيذ،
ولو كان قانون
البلد الذي تم
فيه التحكيم،
يمنع الطعن في
حكم التحكيم،
أو رفع دعوى ببطلانه.
(5)ـ إذا
لم يكن حكم
التحكيم قد
أصبح ملزمًا للخصوم
في الدولة
التي صدر فيها
الحكم، أو صدر
بموجب
قانونها
وينظر
في تحديد هذا
المصطلح
للنظام
القانوني
الذي يخضع له
حكم التحكيم
الأجنبي،
سواء كان
قانون البلد
الذي صدر فيه،
أو قانون بلد
آخر، أو نظام
قانوني معين،
خضع له
التحكيم.
ويقع
عبء إثبات أن الحكم
لم يصبح ملزمًا
على عاتق
المدعى عليه
في طلب أمر التنفيذ.
ولا
يلزم أن يكون
حكم التحكيم
الأجنبي قد
صدر أمر بتنفيذه
في تلك الدولة.
(6)ـ إذا
كان حكم
التحكيم قد
ألغي، أو أوقف
تنفيذه من
السلطة
المختصة في
الدولة التي
صدر الحكم
فيها، أو صدر
بموجب
قانونها
إذا
كان الحكم قد
ألغي، أو أوقف
تنفيذه؛ فإنه
يفقد صفة الإلزام.
يستوى
أن يكون الإلغاء،
أو الوقف قد
تم من محكمة
البطلان عند
نظر دعوى بطلان،
أو من محكمة
الاستئناف في
استئناف
الحكم إذا كان
قانون تلك
الدولة يجيز
استئنافه، أو كان
وقف التنفيذ
قد تم في تلك
الدولة من قاض
نتيجة لإشكال
في التنفيذ.
فلا
يكفي وقف
التنفيذ الذي
يتم بقوة
القانون كأثر
لمجرد رفع
دعوى البطلان،
أو الاستئناف،
أو طلب وقف
التنفيذ، ما
دام لم يقض
فعلًا بإلغاء الحكم،
أو بوقف
تنفيذه.
ويقع
عبء إثبات أي من
الحالات
سالفة الذكر،
والتي من
شأنها منع إصدار
أمر التنفيذ
على عاتق
المدعى عليه
في الدعوى.
أسباب
رفض إصدار الأمر
من تلقاء نفس
المحكمة
يجوز
للمحكمة
المرفوع
إليها الدعوى
أن تقضي من
تلقاء نفسها،
أو بناء على
دفع من المدعي
عليه برفض
الأمر
بالاعتراف،
أو التنفيذ في
أحوال نصت
عليها اتفاقية
نيويورك،
وكذلك قانون
المرافعات المصري
وهذه
الأحوال هي:
(1) إذا
كان حكم
التحكيم صادرًا
في مسألة لا
يجوز فيها
التحكيم
فإذا صدر
حكم التحكيم
الأجنبي في
نزاع لا يجوز
التحكيم فيه
وفقًا للقانون
المصري؛ فإن القاضي
المصري يرفض إصدار
الأمر
بتنفيذه، ولو
كان النزاع
قابلا للتنفيذ
وفقًا للقانون
الذي طبقه حكم
التحكيم.
(2) إذا
كان حكم
التحكيم
يتعارض مع حكم،
أو أمر سبق
صدوره من
المحاكم المصرية
والمقصود
بالحكم
حكم
صادر من إحدى
المحاكم المصرية،
ولو كانت غير
مختصة.
اما
الأمر السابق
فالمقصود به
(أمر)
يحوز حجية
الأمر
المقضي، كما
هو الحال
بالنسبة
لاوأمر
الآداء؛ فلا
ينطبق النص
على الأوامر
الولائية إذ
هذه لا تحوز
الحجية.
(3) إذا
كان التحكيم
يتضمن ما
يخالف النظام
العام، أو الآداب
والمقصور
بالنظام
العام هنا
النظام العام
الوطني، وليس
النظام العام
الدولي.
(4)ـ إذا
لم يكن حكم
التحكيم
المطلوب
تنفيذه قد حاز
قوة الأمر
المقضي
فإذا
كان حكم
التحكيم يقبل
الطعن فيه
بطريق طعن
عادي، وفقًا للقانون
الذي يحكم إجراءات
التحكيم؛ فإن المحكمة
ترفض الأمر
بتنفيذه.
تنبيه:
إذا
توافرت إحدى
هذه الحالات
فإن واجب
القاضي المصري
أن يرفض الأمر
بتنفيذه فليس
له سلطة
تقديرية في هذا
الشأن.
شرط
المعاملة
بالمثل
وضعت
المادة 296
مرافعات نصًا عامًا
يقنن مبدأ
المعاملة
بالمثل
بالنسبة لتنفيذ
الأحكام، والأوامر
الأجنبية
بنصها على أن:
"الأحكام،
والأوامر
الصادرة في
بلد أجنبي
يجوز الأمر بتنفيذها
بنفس الشروط
المقررة في
قانون ذلك البلد
لتنفيذ الأحكام،
والأوامر المصرية
فيه.
وقد
نصت المادة 299
مرافعات على
سريان هذا
النص على أحكام
المحكمين.
وعلى
ذلك. .
لا
تنفذ أحكام التحكيم
الأجنبية في
مصر، إلا
بمراعاة نفس شروط
تتنفيذ أحكام التحكيم
المصرية في
الدولة التي
صدر فيها حكم
التحكيم
الأجنبي.
إمكانية
الأمر بتنفيذ
حكم التحكيم
الأجنبي
وفقًا لقانون
دولة التنفيذ،
أو وفقًا لاتفاقية
أخرى أبرمتها
دولة التنفيذ
وفقًا
للمادة 7 /1 من اتفاقية
نيويورك، إذا
كان قانون بلد
التنفيذ، أو معاهدة
أبرمتها بلد
التنفيذ تجيز
الأمر بتنفيذ
حكم تحكيم
أجنبي رغم
توافر أحد الدفوع،
أو موانع
التنفيذ التي
تنص عليها الاتفاقية.
فإنه
يجوز لقاضي
دولة التنفيذ
أن يستند إلى نص
قانوني القاضي،
أو نص في
معاهدة أبرمتها
دولته لإصدار الأمر
بالتنفيذ.
إعمالًا
لهذا النص قضت
محكمة النقض
الفرنسية أن:
" على
القاضي
المطلوب منه
الأمر
بالتنفيذ، أن يبحث
فيما إذا كان
حكم التحكيم
يقبل التنفيذ
وفقًا للقانون
الفرنسي رغم
إبطاله في
البلد الذي
صدر فيه. "
وهو
مايعني جواز
الأمر بتنفيذ
حكم تحكيم
أجنبي رغم
إبطاله من
محكمة مختصة
في البلد الذي
صدر فيه.
وقد
حدث هذا في
قضيتى تحكيم
هامتين كانت
الحكومة المصرية
طرفًا فيهما.
القضية الأولى:
هي قضية
كرومالوي Chromalloy فقد
قضت محكمة
استئناف
القاهرة
دائرة 7 تجاري
بجلسة 5/12/1995 في
دعوى التحكيم
رقم 16 لسنة 1994
ببطلان
حكم التحكيم
الصادر في هذه
الدعوى،
لصالح شركة
كرومالوى على
أساس عدم
تطبيق الحكم
للقانون الذي
اتفق الطرافان
على تطبيقه.
ومع ذلك
أمر القضاء
الأمريكى
بتنفيذه ضد
الحكومة المصرية.
على
أساس أن اتفاق
الطرفين كان
على عدم
قابلية حكم
التحكيم للاستئناف،
وأن القضاء
بابطال الحكم
يخالف النظام
العام
الأمريكى
الذي يشجع
التحكيم!!
القضية
الثانية:
قضي
القضاء
الهولندى
بالأمر
بتنفيذ حكم
تحكيم صادر من
غرفة التجارة
الدولية في
باريس، في
قضية هضبة
الاهرام رغم
أنه كان قد
صدر حكم ببطلانه
في فرنسا (الدولة
التي صدر فيها
الحكم)، وذلك استنادًا
إلى أن حكم
التحكيم
الدولي له
كيان قانوني
مستقل عن النظام
القانوني
للدولة التي
صدر فيها.
فإذا
أبطل وفقًا للنظام
القانوني
لهذه الدولة؛
فإن هذا
الإبطال لا
يحول دون
الأمر
بتنفيذه في دولة
أخرى.
القاضي
المختص بإصدار
أمر تنفيذ
الحكم
الأجنبي، وإجراءات
استصداره.
إذا
كانت اتفاقية
نيويورك قد
عرفت حكم
التحكيم
الأجنبي الذي
يخضع لها،
وحددت شروطًا للأمر
بتنفيذه،
فإنها لم تحدد
القاضي
المختص بإصدار
الأمر
بالتنفيذ،
ولا إجراءات استصداره،
وذلك
فيما عدا ما
نصت عليه
المادة الرابعة
من الاتفاقية من
أن:
"1ـ
على من يطلب
الاعتراف
والتنفيذ
المنصوص عليهما
في المادة
السابقة أن يقدم
مع الطلب
(أ) أصل
الحكم
الرسمى، أو صورة
من الأصل
تتضمن الشروط
المطلوبة
لرسمية السند.
(ب) أصل الاتفاق
المنصوص عليه
في المادة
الثانية، أو صورة
تتضمن الشروط
المطلوبة
لرسمية السند.
2 ـ
وعلى طالب
الاعتراف،
والتنفيذ إذا
كان الحكم، أو
الاتفاق المشار
إليهما غير
محرر بلغة
البلد
الرسمية
المطلوبة
إليها التنفيذ
أن يقدم ترجمة
لهذه الأوراق
بهذه اللغة،
ويجب أن يشهد
على الترجمة
مترجم رسمي،
أو محلف، أو
أحد رجال
السلك
الدبلوماسي،
أو القنصلي.
ملحوظة:
رغم
أن نص المادة
الرابعة من الاتفاقية
يتطلب أن يقدم
الحكم واتفاق التحكيم
عند إيداع طلب
الأمر، فقد
جرى القضاء في
كثير من الدول
على قبول
تقديمها بعد
تقديم الطلب ([1]).
فيما
عدا ما قضي به
هذا النص،
يتحدد الاختصاص
بإصدار الأمر
بالتنفيذ، وإجراءات
الحصول عليه
وفقًا لقواعد
المرافعات
المتبعة في
دولة القاضي مصدر
الأمر "والتي
يحددها
قانونها الداخلي".
ويتضمن
التشريع المصري
الحالي نوعين
من النصوص
الأول:
هو ما
ينص عليه
الفصل الرابع
من قانون
المرافعات،
والمتعلق بـ"
تنفيذ الأحكام،
والأوامر،
والسندات
الرسمية
الأجنبية"
وتنص
المادة 299 على
أن تسرى أحكام
المواد
السابقة على أحكام
المحكمين
الصادرة في
بلد أجنبي.
والثاني:
هو
ماينص عليه
قانون
التحكيم رقم 27
لسنة 1994 في المواد
9و56و57و58 منه.
فهل
يخضع تنفيذ أحكام
التحكيم
الأجنبية
بالنسبة للاختصاص،
والإجراءات لما
ينص عليه
قانون
المرافعات،
أم لما ينص عليه
قانون
التحكيم. ؟!
المستقر
عليه، وما
توترت عليه أحكام
القضاء المصري،
وعلى رأسها
محكمة النقض المصرية
أنه:
" رغم
أن اتفاقية
نيويورك قد
أصبحت جزءًا
من القانون
الداخلي المصري
منذ عام، 1959 فقد
جرى قضاء
النقض على
تطبيق قانون
المرافعات
الخاصة
بتنفيذ أحكام المحاكم
الأجنبية (297 ـ299)
على أحكام المحكمين
الأجنبية.
وتطبيق
نصوص قانون
المرافعات
الواردة في باب
التحكيم على
تنفيذ أحكام المحكمين
المصرية([2]).
وعندما
صدر قانون
التحكيم رقم 27
لسنة 1994 لم يغير من
هذا الوضع،
إذ نصت
المادة 56 من
قانون
التحكيم على نفس
ما كانت تنص
عليه المادة 509
مرافعات، من
أن تنفيذ أحكام
المحكمين يتم
بأمر على
عريضة.
إجراءات
تنفيذ أحكام المحكمين
الأجنبية
وفقًا
لنصوص قانون المرافعات
بالإضافة إلى ما
نصت عليه اتفاقية
نيويورك من
قواعد إجرائية،
يتم تنفيذ أحكام
التحكيم
الأجنبية وفقًا
لما يلي:
الاختصاص
بطلب
الاعتراف
بحكم التحكيم
الأجنبي، أو تنفيذه
تختص
بطلب
الاعتراف
بحكم التحكيم
الأجنبي، أو تنفيذه
المحكمة
الابتدائية
التي يراد
التنفيذ في دائرتها.
(مادة 297
مرافعات).
فيكون
الاختصاص
النوعي للمحكمة
الابتدائية،
وهو اختصاص متعلقًا
بالنظام
العام.
ولهذا
فإنه إذا قدم
الطلب إلى القاضي
الجزئي، أو
إلى قاضي
التنفيذ، أو
إلى أية محكمة
أخرى وجب على
القاضي الحكم
بعدم اختصاصه
من تلقاء
نفسه، وإحالة الدعوى
إلى المحكمة
الإبتدائية
المختصة (110
مرافعات).
أما
الاختصاص
المحلي؛ فإنه
يكون للمحكمة
التي يراد
التنفيذ في
دائرتها.
وإذا
قدم الطلب لمحكمة
ابتدائية غير
مختصة محليًا
به، وتمسك
المدعي عليه
بعد الاختصاص
وجب على
المحكمة
المقدم إليها الطلب
الحكم بعدم الاختصاص،
وإحالة الدعوى
إلى المحكمة
الابتدائية
التي يراد
التنفيذ في دائتها
(110 مرافعات).
إجراءات
الطلب
وفقًا للمادة
297 مرافعات.
يقدم
الطلب
بالأوضاع
المعتادة
لرفع الدعوى، أي
بصحيفة تودع
قلم كتاب
المحكمة ثم
تعلن إلى المدعي
عليه وفقًا لأحكام
قانون
المرافعات.
ويسري
على صحيفة
الدعوى جميع
القواعد
العامة التي
ينص عليها
قانون
المرافعات.
نظر
الطلب والحكم
فيه
ينظر
طلب الأمر
بالتنفيذ،
وفقًا للقواعد
العامة في إجراءات
الخصومة أمام محاكم
الدرجة الأولي.
وتقتصر
سلطة المحكمة
في إصدار الأمر
بالتنفيذ على
البحث في
توافر شروط إصدار
الأمر، وعدم
توافر أي مانع
يمنع من
تنفيذه.
فالمحكمة
لا تبحث موضوع
النزاع،
ولاتراقب ما
نتهى إليه حكم
التحكيم
الأجنبي في
هذا الشأن.
ملحوظة:
تطبيقًا
لمبدأ المعاملة
بالمثل.
إذا كان
قانون الدولة
التي صدر فيها
حكم التحكيم،
يخضع تنفيذ أحكام
التحكيم المصرية
المطلوب
تنفيذها في
هذه الدولة،
للمراجعة الموضوعية،
فإن على
المحكمة المصرية
عندما يطلب
منها إصدار الأمر
بتنفيذ حكم
المحكمين
الصادر في هذه
الدولة،
القيام بمراجعة
هذا الحكم ([3]).
ملحوظة:
الحكم
بالأمر
بالتنفيذ، أو برفض
الأمر،
أوبعدم
قبوله، يقبل
الطعن فيه بالاستئناف
دائمًا باعتباره
صادرًا في
دعوى غير
قابلة
للتقدير.
ويرفع
الاستئناف
إلى محكمة
الاستئناف
المختصة
وفقًا للقواعد
العامة، ويقبل
حكم
الاستئناف
الطعن بالنقض،
وفقًا للقواعد
العامة.
وقف
خصومة الأمر
بتنفيذ أحكام التحكيم
الأجنبية
وفقًا
للمادة
السادسة من اتفاقية
نيويورك.
"للسلطة
المختصة المطروح
أمامها
الحكم، إذا
رأت مبررًا،
أن توقف الفصل
في هذا الحكم
إذا كان قد
طلب إلغاء هذا
الحكم، أو وقفه
أمام السلطة المختصة
المشار إليها في
الفقرة (هــ)
من المادة
السابقة، ولهذه
السلطة أيضًا بناء
على التماس
طالب التنفيذ
أن تأمر الخصم
الآخر تقديم
تأمينات
كافية".
وفقًا
لها النص. .
يجوز
للمحكمة التي
تنظر طلب
الأمر
بالتنفيذ أن توقف
الخصومة في
طلب الأمر
بالتنفيذ.
ويشترط
للحكم بهذا
الوقف:
1 – أن يطلبه
المدعي عليه؛ فليس
للمحكمة أن تقضي
به من تلقاء
نفسها.
2 – أن يكون
المدعي عليه
قد طلب من
المحكمة
المختصة في
البلد التي
صدر فيها حكم
التحكيم إلغاء
هذا الحكم، أو
وقف تنفيذه،
أو أن يكون
هذا الوقف قد
ترتب بقوة
القانون في
هذا البلد.
ملحوظة
مهمة:
يكتفى
بأن يكون
المدعي عليه
في طلب الأمر
بالتنفيذ قد طلب
من المحكمة
المختصة في
البلد التي
صدر فيها حكم
التحكيم إلغاء
هذا الحكم، أو
وقف تنفيذه.
فلا
يشترط أن يكون
قد صدر فعلًا
حكم بالبطلان،
أو بوقف
التنفيذ.
3 ـ أن يكون
هناك مبررًا
لهذا الوقف كما
لو كان يترتب
على تنفيذ حكم
المحكمين ضررًا
جسيمًا
بالمحكوم
عليه.
ويدخل
الوقف في
السلطة
التقديرية
للقاضي المطلوب
منه الأمر
بالتنفيذ ليقدر
مدى الأضرار
التي تصيب
المحكوم عليه
من الأمر
بالتنفيذ،
وجدية طلب البطلان،
أو الوقف في
بلد المنشأ.
يجوز
للمحكمه إذا
أمرت بالوقف
أن تلزم
المدعي عليه ـ
بناء على طلب
المدعي –
بتقديم تأمين
كاف، لتغطية
الأضرار التي
تصيب المدعي
من جراء التأخير
نتيجة هذا
الوقف.
إذا
أمرت المحكمة
بوقف
الخصومة، فإن الخصومة
تظل موقوفه
حتى يفصل في
دعوى إلغاء حكم
التحكيم، أو في
طلب وقف تنفيذه
من المحكمة
المرفوع
إليها في
البلد التي
صدر فيها حكم
التحكيم ([4]).
([2]) نقض
مدني 16/7/1990 في
الطعن 1994 لسنة
57ق. مجموعة
النقض 41ص434 بند 245.
نقض مدني 21/5/1990 في
الطعن رقم
815لسنة 52ق. وهو
أيضاً ما سار
عليه الفقه
المصري بعد نفاذ
اتفاقية
نيويورك قبل
صدور قانون
التحكيم – ينظر
د. فؤاد رياض
ود. سامية
راشد في تنازع
القوانين
وتنازع
الاختصاص
القضائي – 1987 بند
482 ص 515.