الباب الرابع: خصومة التحكيم
الدرس الأول: إجراءات الخصومة التحكيمية
المبحث الثاني: إجراءات خصومة التحكيم
تنص المادة 27 تحكيم على أن:
"تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعدًا آخر".
ويتضح من النص أن إرادة الأطراف هي المعول عليها في تحديد تاريخ بدء إجراءات التحكيم؛ فيمكن للأطراف اعتبار تاريخ تقديم طلب التحكيم إلى الهيئة، أو مدير مركز التحكيم الدائم المتفق عليه هو تاريخ بدء الإجراءات مثلًا، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فلا تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت إلا من يوم تسلم المدعى عليه ما يفيد طلب تقديم طلب التحكيم من المدعي.
البدء في إجراءات التحكيم، يختلف عن البدء في إجراءات الدعوى أمام القضاء.
الدعوى أمام المحاكم تبدأ من تاريخ قيدها بالجدول.
(فى العملية التحكيمية): فللخصوم الحق في الاتفاق على الميعاد الذي تبدأ به إجراءات التحكيم.
فقد يتفقان على أن:
تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ إخطار المدعي للمدعى عليه بإحالة النزاع إلى التحكيم،
أو على أن تبدأ الإجراءات من تاريخ أول جلسة تعقدها هيئة التحكيم.
فللأطراف الحرية المطلقة في الاتفاق على الميعاد الذي تبدأ به الإجراءات.
أهميته تحديد ميعاد بدء الإجراءات تكمن في:
1ـ احتساب المدة التي يجب على هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع خلالها، سواء كانت تلك المدة هي المتفق عليها بين الخصوم، أو المدة المقررة بموجب القانون، في حال عدم الاتفاق.
2ـ تتحدد على ضوئه كافة المواعيد المتفق عليها خلال نظر التحكيم.
مثال:
ميعاد تقديم بيان الدعوى، وميعاد الرد عليها، وميعاد التعقيب، وميعاد تقديم المستندات.
وفى حالة عدم اتفاق الأطراف على ميعاد بدء الإجراءات. .
يكون تاريخ تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي هو تاريخ بدء الإجراءات، وذلك وفقًا لأحكام المادة 27 من قانون التحكيم المصري، وهو ما جاء نصًا في كل من قانون التحكيم السوداني، وقانون التحكيم العماني.
أما في القانون الأردني فتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (المادة 26من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001).
مثال ذلك نص المادة 45 من القانون، والتي تحتم على هيئة التحكيم إصدار حكمها المنهي للخصومة "خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم..).
وقد نصت المادة 21 قانون نموذجي.
"تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلبًا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".
نص المادة 3/2 قواعد اليونسترال
"تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه إخطار التحكيم".
* ونصت المادة 4/2 قواعد التحكيم والتسوية الودية غرفة التجارة الدولية.
" يعتبر تاريخ تسلم الأمانة العامة للطلب هو تاريخ بدء التحكيم، وذلك لكافة الأغراض".
طلب التحكيم
طلب التحكيم هو العمل الذي يوجهه المدعي إلى المدعى عليه، والذي يتضمن رغبته في الفصل في النزاع القائم بينهما بطريق التحكيم.
* طلب التحكيم يعتبر بمثابة صحيفة افتتاح الدعوى في القضاء العادي، وهذا مع الفارق بين القضاء، والتحكيم.
- نص المادة 7/1 تحكيم مصري
" ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة، أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيًا، أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم".
"هو ما نصت عليه المادة 3/1من القانون النموذجي لليونسترال"
1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي:
أ- تعتبر أي رسالة كتابية في حكم المسلمة، إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصيًا، أو إذا سلمت في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة، تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمه إذا أرسلها إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب خطاب موصى عليه، أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الطلب.
ولم يوضح المشرع المصري البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الطلب، ورغم ذلك فالمعتاد أن يتضمن الطلب البيانات اللازمة لتحديد ماهية النزاع على نحو كاف ببيان اسم المدعي، وعنوانه، وتليفونه، والفاكس الخاص به، وبريده الإلكتروني إن أمكن، الإشارة إلى شرط، أو مشارطة التحكيم، بيان طبيعة العقد الأصلي، وملخص وقائع النزاع القائم بين الطرفين، أي معلومات متعلقة بتحديد عدد المحكمين، وأسلوب اختيارهم.
وهو عينه ما نصت به المادة 3/3 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.
يجب أن يشتمل إخطار التحكيم على ما يلي:
طلب إحالة النزاع إلى التحكيم.
أسماء الأطراف، وبيانات الاتصال بهم.
تحديد اتفاق التحكيم الذي يتم الاستناد إليه.
بيان العقد، أو الإدارة القانونية التي نشأ عنها، أو تعلق بها النزاع، أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توافر العقد، أو الأداة القانونية.
وصف موجز للدعوى، وبيان بقيمتها إن وجد.
الطلبات.
اقتراح بشأن عدد المحكمين، ولغة التحكيم، ومكانه إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك.
صورة من اتفاق التحكيم، وكذلك صورة من العقد، أو أي أداة قانونية أخرى نشأ عنها النزاع.
المادة 4/3 من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس.
يجب أن يحتوى الطلب على المعلومات التالية:
أسماء الأطراف كاملة، وصفاتهم، وعناوينهم، وغير ذلك من بيانات الاتصال بهم.
الاسم الكامل لأي شخص (أشخاص) يمثل المدعى في التحكيم، وعنوانه، وبيانات الاتصال به.
وصف لطبيعة، وملابسات النزاع الذي نشأت عنه الطلبات، و الأساس الذي تستند إليه الطلبات.
بيان بالمطالبات، والمبالغ المطالب بها، والخاصة بالطلبات التي تم تحديد قيمتها، وإذا أمكن القيمة المالية التقديرية لأي طلبات أخرى.
أي اتفاقات ذات صلة، بالأخص اتفاق (أو اتفاقات) التحكيم.
في حالة التقدم بطلبات بموجب أكثر من اتفاق تحكيم الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي تم تقديم كل طلب بموجبه.
كافة المعلومات، وأي ملاحظات، أو مقترحات حول عدد المحكمين، واختيارهم وفقًا لنص المادتين 12، أو 13، وكل تعيين لمحكم وفقًا لما تقتضيه هذه النصوص.
كافة التفاصيل ذات الصلة، وأي ملاحظات، أو مقترحات بشأن مقر التحكيم، وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم.
- نص المادة 36/2 من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول، ورعايا الدول الأخرى.
تنص على:
"يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المتعلقة بموضوع الخلاف، وشخصية الأطراف، وموافقتهم على التحكيم طبقًا للائحة القانونية الخاصة بالدخول في دعاوى التوفيق والتحكيم".
يوجه الطلب كتابة بورقة تسلم إلى المدعى عليه، أو تعلن إليه وفقًا لنص المادة 7 من قانون التحكيم، إذا كان القانون المصري لم ينص على بيانات الطلب إلا أن الواقع العملي يفرض أن يشتمل الطلب على بيانات محددة.
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الطلب
يجب أن يشتمل الطلب على:
1ـ اسم الطالب، وعنوانه، ومن يمثله قانونًا أمام هيئة التحكيم، وعنوانه.
2ـ اسم المدعى عليه، وعنوانه.
3ـ موجز لموضوع النزاع.
4ـ إشارة إلى العقد الذي يتصل بالنزاع، وشرط التحكيم، أو المشارطة.
ملحوظة
إذا كان طلب التحكيم مقدمًا استنادًا إلى شرط التحكيم يكفي أن يبين الطلب النزاع محل التحكيم دون حاجة لتحديد حصري لطلبات المحتكم.
أما إذا كان الطلب مستندًا إلى مشارطة تحكيم؛ فيجب أن ينصب الطلب على كل، أو بعض ما حددته مشارطة التحكيم من مسائل محددة اتفق الطرفان على التحكيم بشأنها([1]).
* يوجه طلب التحكيم إلى المدعى عليه شخصيًا، أو من يمثله قانونًا حسب الأحوال([2]).
كما يتم توصية الطلب في التحكيم المؤسسي إلى المركز، أو الجهة المتفق على اختصاصها، على أن يتولى هذا المركز، أو تلك الجهة إخطار المدعى عليه بصورة من كل ما يقدمه المدعي من أوراق ومستندات.
* إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد إحدي الوزارات يوجه الطلب إلى الوزير باعتباره ممثلها القانوني.
* إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد الدولة، فإنها توجه إلى رئيس الدولة.
* يوجه طلب التحكيم إلى المحكم، أو رئيس هيئة التحكيم، أو إلى مركز التحكيم المتفق عليه في شرط التحكيم، أو مشارطته حسب الأحوال.
ملحوظة
تبدأ إجراءات التحكيم وفقًا لقانون التحكيم المصري من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
وهذا ما تأخذ به كذلك المادة 21 من قانون التحكيم النموذجي، المادة 3/2 من قواعد اليونسترال، واتفق في ذلك مع القانون المصري كلٌ من القانون العماني، والسوداني،
أما المادة الرابعة من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس فقد نصت على أن:
إجراءات التحكيم تبدأ في تاريخ تسليم الطلب إلى الأمانة العامة بالغرفة.
والحقيقة أن مجرد توجيه طلب بالتحكيم من المدعى إلى المدعى عليه، لا يعتبر بداية لإجراءات التحكيم، إلا إذا كانت هيئة التحكيم قد تكونت بكامل هيئتها، وكان قد تم قبول كل محكم لمهمته.
وهذا ما تداركه قانون التحكيم الأردني في المادة (26) والتي نصت على أن:
"تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. "
رد المحتكم ضده على طلب التحكيم:
وكما اشتمل طلب التحكيم على مجموعة من البيانات، فيجب بأن يشتمل الرد أيضًا على مجموعة من البيانات، التي قد يعتبر بعضها تصحيحيًا لبعض البيانات الواردة في طلب التحكيم، ومن ذلك بيان اسم المدعي، وصفته، وعنوانه، وتليفونه، ورقم الفاكس.. إلخ، وهو ما نصت عليه المادة 5/1 من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس.
"1- يقدم المدعى عليه خلال ثلاثين يومًا من يوم تسلمه الطلب المرسل من طرف الأمانة العامة ردًا (الرد)".
متضمنًا المعلومات التالية:
اسمه كاملًا، وصفاته، وعنوانه، وغير ذلك من بيانات الاتصال به.
الاسم الكامل؛ لأي شخص، (أو أشخاص) يمثل المدعي في التحكيم، وعنوانه، وبيانات الاتصال به.
تعقيبه حول طبيعة النزاع، وملابساته التي نشأت عنه الطلبات، والأساس الذي تستند إليه الطلبات.
رده على الطلبات الملتمسة من المدعي.
أي ملاحظات، أو مقترحات حول عدد المحكمين، واختيارهم وفقًا لنص المادتين 12 أو 13 وحول أي تعيين لمحكم وفقًا لما تقتضيه هذه النصوص.
أي ملاحظات، أو مقترحات بشأن مقر التحكيم، وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم.
يجوز للمدعى عليه تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الرد حسبما يراه ملائمًا، أو حسبما تسهم تلك المستندات، أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة.
كما نصت المادة (4) من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.
1- يودع المدعى عليه لدى المركز ردًا على إخطار التحكيم خلال 30 يومًا من تاريخ استلام إخطار التحكيم، ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف، أو الأطراف الأخرى، ويجب أن يشتمل الرد على أخطار التحكيم على ما يلي:
أ- اسم، وبيانات الاتصال بالمدعى عليه.
الرد على المعلومات الواردة في إخطار التحكيم، وفقًا للبنود من (ج) إلى (ز) من الفقرة 3 من المادة 3.
2- يجوز أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم أيضًا على ما يلي:
أي دفع بدعم اختصاص هيئة التحكيم تشكيلها طبقًا للقواعد.
اقتراح بشأن تعيين محكم فرد على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 8.
إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه في المادة 9 أو المادة 10.
وصف موجز للطلبات المقابلة، أو الطلبات المتعلقة بالحق الذي تم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، إن وجدت على أن يتضمن ذلك بحسب الأحوال، بيانًا بقيمتها وبما يطلب الحكم به.
إخطار بالتحكيم وفقًا للمادة 3 إذا ما أقام المدعى عليه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المدعي.
3- في حالة عدم استيفاء المدعى عليه لأي من البيانات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمركز أن يطالبه باستيفاء تلك البيانات.
4- لا يحول أي خلاف يتعلق بعدم إرسال المدعى عليه الرد على إخطار التحكيم، أو بعدم كفاية هذا الرد، أو التأخير في إرساله دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائيًا بواسطة هيئة التحكيم.
* كما يجب التفرقة بين طلب التحكيم، وبيان الدعوى؛ فإنه يتعين يجب أيضًا التفرقة بين الرد على طلب التحكيم، والرد على بيان الدعوى؛ فالرد على طلب التحكيم هو الإجراء المقابل لطلب التحكيم في حين أن الرد على بيان الدعوى هو الإجراء المقابل لإعلان الدعوى ذاتها، إذ يجب على المدعى عليه أن يرسل.
" خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى، وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردًا على ما جاء ببيان الدعوى.
وهو ما سوف نوضحه لاحقًا إن شاء الله.
وجرى العمل على أنه:
* بعد أن يتسلم المحتكم ضده طلب التحكيم، يقوم بالرد على الطلب، مبينا موقفه المبدئى منه.
* يخطر المحتكم بالمحكم الذي يختاره إذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة، خاصة إذا كان المدعى قد عين محكمه في طلب التحكيم.
* يتم تسليم الرد إلى المحتكم وفقًا لقواعد تسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم.
أشارت لائحة كل من مركز القاهرة الإقليمى وال I. C. C إلى هذا الرد على طلب التحكيم، ونظمته.
وفقًا للمادة 3/5 من لائحة المركز
"يقوم المدعى عليه بالرد مبدئيًا على طلب التحكيم خلال 30 يومًا، ويشمل هذا الرد اسم المحكم المسمى عنه. "
ووفقًا للمادة 5 من لائحة ال I. C. C
"ويوجه المدعى عليه رده إلى سكرتارية محكمة التحكيم الدولية خلال 30 يومًا متضمنا ذات البياتنات المتطلبة في طلب التحكيم. "
ملحوظة:
جرى العمل على أن يطلب المدعي في طلب التحكيم من المدعى عليه الرد عليه في ميعاد 30 يومًا.
هذا الميعاد هو الذي تنص عليه المادة 17 تحكيم مصري على إلزام المدعى عليه بتعيين محكم عنه.
الجلسة التمهيدية الإجرائية – الوثيقة المنظمة للتحكيم:
تحقيقًا للعدالة من المناسب أن يدعو المحكم الطرفين إلى جلسة تمهيدية، يستمع فيها إلى الطرفين، أو إلى وكيل عن كل منهما للتوصل إلى تفاهم حول المراحل الإجرائية لنظر النزاع مثل:
* المواعيد المتعلقة بها.
* الأوقات المناسبة للمحكم ولممثلي الطرفين.
إذا تعدد المحكمون
فمن المناسب أن يعقدوا اجتماعًا مغلقًا لتبادل الرأي، والاتفاق، حول جدول أعمال (أجندة) لكي يعلم الطرفان بالمسائل التي ستكون محل مناقشة، والقرارات المقترحة بشأنها.
إذا لم يكن طلب التحكيم قد أرفق به صورة من العقد محل النزاع المحتوي على شرط التحكيم، أو من مشارطة التحكيم، فعلى المحكم أن يطلب من الطرفين تزويده بها قبل الاجتماع، وعليه أن يتبين ما إذا كان الاتفاق على التحكيم صحيحًا من عدمه.
يتناول جدول أعمال الجلسة التمهيدية النقاط التالية:
1ـ لغة التحكيم
2ـ مواعيد، وأماكن الجلسات
3ـ مواعيد تقديم بيان الدعوى، ودفاع كل من الطرفين، سواء كانت في صورة مذكرة، أو في مرافعة شفوية.
4ـ مواعيد تقديم المستندات، وتقارير الخبراء، والاستشاريين
5ـ تحديد أدلة الإثبات التي ستقدم في التحكيم، والقواعد القانونية الموضوعية، والإجرائية بالنسبة لكل دليل.
6ـ تحديد ممثل كل طرف، وعنوانه، ورقم التليفون، والفاكس والEMAIL الخاص به.
7ـ ما إذا كانت هناك حاجة إلى اختيار خبير فني أم لا، وإذا لم يتفق الطرفان على خبير معين تتولى المحكمة تعيينه.
8ـ ما إذا كان الطرفان يخولان المحكمة سلطة إصدار أمر وقتي، أوتحفظي.
9ـ ما إذا كان الطرفان يخولان المحكم سلطة الحكم وفقًا لقواعد العدل والإنصاف.
10ـ تحديد القانون الإجرائي الواجب التطبيق إذا لم يكن تم تحديده من قبل باتفاق الطرفين.
11ـ تحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق إذا لم يكن تم تحديده من قبل باتفاق الطرفين.
12ـ تحديد ميعاد التحكيم وسلطة الهيئة في مده.
ويفرغ ما ينتهي إليه الرأي في هذا الاجتماع التمهيدي، في محضر جلسة، أو وثيقة، توقع من الأطراف، (أو ممثليهم)، ومن المحكمين تسمى terms of reference، أو اختصارًا T. O. R أي (الوثيقة المنظمة للتحكيم)
ورغم أن قانون التحكيم المصري لا يشير إلى الجلسة التمهيدية، ولا إلى الوثيقة فإن العمل يجري على عقدها، وعلى التوقيع على هذه الوثيقة.
بيان الدعوى:
يقصد ببيان الدعوى
المذكرة المكتوبة التي يقدمها المحتكم إلى هيئة التحكيم، والتي تتضمن عناصر دعواه، وهذه العناصر قد أجمعت على بيانها قوانين، وأنظمة التحكيم المختلفة.
وهي وفقًا للمادة 30/1 من قانون التحكيم المصري تتمثل في الآتي:
* تحديد المدعي (المحتكم): ويكون ببيان اسم المدعي، وعنوانه، وتحديد اسم من يمثل المدعي وصفته وعنوانه.
* تحديد المدعى عليه (المحتكم ضده)
* وقائع الدعوى: أي بيان الوقائع المنتجة في الدعوى، ولا يلتزم المدعي ببيان أدلة إثبات هذه الوقائع.
* تحديد المسائل محل النزاع: وهي المسائل التي تتعلق بطلبات المدعي.
* طلبات المدعي: أي ما يطلب المدعي من الهيئة الحكم له به ضد المدعي عليه.
لم يحدد القانون ميعادًا لتقديم هذا البيان، ولكن قد يتفق الطرفان على ميعاد معين لتقديمه؛ فعندئذ يجب احترامه.
إذا لم يقدم المدعي – دون عذر مقبول ـ بيانًا مكتوبًا بدعواه وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
نص المادة (34/1 تحكيم)
أما إذا تراخي المدعى عليه في الرد، وإعداد مذكرة دفاعه؛ فللهيئة أن تواصل نظر الموضوع على إلا يغير هذا التراخي، وتجاوز الموعد المحدد للرد، إقرار من المدعى عليه طلبات المدعي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك، مما يعني إمكان الاتفاق على أن عدم رد المدعى عليه يعتبر تسلميًا بطلبات المدعى.
تنبيه
* ليس للهيئة أن تأمر بإنهاء الإجراءات من تلقاء نفسها، إنما يكون ذلك بناء على دفع من المدعي عليه.
* للهيئة ألا تأمر بإنهاء الإجراءات إذا قدم المدعي عذرًا تقبله الهيئة يبررعدم تقديم بيان دعواه.
* على الهيئة أن تحدد للمدعى عليه ميعادًا مناسبًا يتيح له الوقت الكافي لإعداد دفاعه، ومستنداته مراعية في ذلك حجم النزاع، وحجم ما قدمه المدعي من مستندات، أو ما آثاره من مشاكل واقعية، أو قانونية.
* للمدعى عليه أن يرفق بمذكرة دفاعه صورًا من المستندات المؤيده لدفاعه، كما له أن يشير إلى بعض الوثائق، أو الأدلة التي يعتزم تقديمها، ويجوز للهيئة إلزامه بتقديم أصول المستندات التي قدم صورها.
نص المادة 30/3 تحكيم
يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى، أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، وصورًا من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق، وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات، أو الوثائق على يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
* إذا لم يقدم المدعي مذكرة بدفاعه؛ فإن هيئة التحكيم تستمر في نظر الدعوى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
* لا تلتزم الهيئة بمنح المدعى عليه ميعادًا آخر إلا إذا قدرت قيام عذر منعه من إعداد مذكراته، أو من إعداد مستنداته في الوقت الممنوح له.
واحترامًا لحق الدفاع، يتعين أن ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات، أو مستندات، أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر.
وهو ما أكدته نص المادة (31 تحكيم مصري).
"ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين على هيئة التحكيم من مذكرات، أو مستندات، أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء، والمستندات وغيرها من الأدلة".
ملحوظة
عدم تقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه، لايعتبر إقرارًا منه بدعوى المدعي، يعفى المدعي من إثبات الوقائع المنشئة لحقه.
ولهذا لايجوز أن تستخلص الهيئة من مسلك المدعى عليه إقرارًا منه بالحق المدعي به؛ فتقضي للمدعي بطلباته استنادًا إلى ذلك المسلك.
مذكرة الرد على دفاع المدعي عليه:
يجب أن تتاح للمدعي فرصة الرد على أية وقائع، أو أسانيد يبديها المدعى عليه في مذكرة دفاعه.
وذلك بتخويله الحق في تقديم مذكرة رادة.
ويجب أن يقتصر في مذكرته الرادة على ما آثاره المدعى عليه في مذكرة دفاعه.
مذكرة التعقيب من المدعي عليه:
إعمالًا لمبدأ أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم.
إذا قدم المدعي مذكرة رادة على دفاع المدعى عليه وجب أن تتاح لهذا الأخير فرصة للتعقيب على ما أبداه المدعي من نقاط جديدة واقعية، أو قانونية في مذكرته الرادة.
حق الطرفين في استكمال دفاعهما:
يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل دفاعه، أو استكماله.
وعلى الهيئة قبول هذا الطلب إلا إذا تبين لها أن الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
جلسات المرافعة:
تعريف الجلسة:
الجلسة: هي ظرف مكان، وزمان تجتمع وتجلس فيه هيئة التحكيم مع أطراف الخصومة الفحص موضوع النزاع، واستخلاص مختلف جوانبه بسماع أقوالهم، ومرافعاتهم الشفوية حول ادعاءاتهم، وذلك في المكان، والزمان اللذين يحددهم الأطراف بأنفسهم، أو تحددها هيئة التحكيم.
ولهيئة التحكيم أن تعقد جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججه، وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات، والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
إذن. .
لا يلزم عقد جلسة مرافعة للتحكيم؛ فيمكن لهيئة التحكيم أن تنظر النزاع في غير جلسة، ودون حضور أي من الخصوم، أو ممثليهم، ودون سماع الشهود؛ فتكتفي الهيئة بتقديم المذكرات، والوثائق المكتوبة.
تنص المادة 33 تحكيم مصري على الآتي:
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (2) ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات، والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه كذلك بوقتٍ كافٍ تقدره هذه الهيئة حسب الظروف".
* ونجد أن نص المادة 33/2 قد أوجبت على هيئة التحكيم عند تحديدها؛ لأي جلسات، أو أي اجتماعات، أن تقوم بإخطار طرفي التحكيم بمواعيدها قبل التاريخ الذي تعيين لذلك بوقت كاف تقدره حسب الظروف.
* كما أكدت أيضًا على أن تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
* وكما هو معلوم أن التحكيم عادة يجرى في جلسات سرية حفظًا لأسرار طرفي النزاع التجارية، أو الصناعية، أو التقنية ما لم يتفق الطرفان على علانية الجلسات.
وهو ما أكدت عليه نص المادة 25/4 قواعد اليونسترال
"تكون جلسات المرافعات الشفوية، وسماع الشهود بقلعة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد، أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم، ولها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.
تنويه
إذا قررت هيئة التحكيم نظر القضية بناء على ما يقدم من أوراق، ومذكرات دون جلسة مرافعة.
فإن هذا لايقيد سلطتها، ولا يمنعها من دعوة الأطراف، ومن عقد جلسة، أو جلسات إذا رأت ذلك مفيدًا.
ولا يلزم انعقاد الجلسات في أوقات العمل الرسمية؛ فيجوزعقد الجلسة في يوم عُطلة رسمية، أو بعد السابعة مساءً.
ولكن يجب – في جميع الأحوال – تدوين "خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر، تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك".
فتدوين محضر لكل جلسة وجوبي.
ويجب على هيئة التحكيم تسليم صورة من محضر الجلسة لكل من الطرفين.
لايوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على عدم إلزام الهيئة بتدوين محاضر جلسات، حرصًا على السرية الكاملة.
الوكالة بالخصومة أمام المحكمين:
نصت المادة 21/4 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس "يمثل الأطراف إما شخصيًا، وإما بمن يمثلهم بتفويض قانوني، ولهم أن يستعينوا بمستشارين؛ فلم تشترط قواعد الغرفة أن يكون الحاضر عن أطراف التحكيم محاميًا، وإنما يمكن أن يكون وكيلًا عاديًا، أو مستشارًا لا يشترط أن يكون قانونيًا.
كما نصت المادة 32 من لائحة مركز التحكيم بواشنطن المعدلة في 10 إبريل 2006 على أن:
"تتكون الإجراءات الشفوية من سماع الهيئة للأطراف، ووكلائهم، ومحاميهم..".
نصت المادة الرابعة من قواعد اليونسترال على أنه:
"يجوز أن يختار الطرفان أشخاصًا للنيابة عنهما، أو لمساعدتهما، ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص، وعناوينهم كتابة إلى الطرف الآخر، ويجب أن يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة، أو المساعدة".
فعلى ضوء قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، أو مركز التحكيم بواشنطن، أو قواعد البونسترال أن يكون الحاضر عن الخصوم أمام هيئة التحكيم محاميًا، وإنما يمكن أن يكون وكيلًا عاديًا لا يشترط فيه أن يكون من ذوي الثقافة القانونية.
- أما قانون التحكيم المصري لم ينص على مسألة تمثيل الخصوم أمام هيئات التحكيم.
ولكن نصت المادة 25 تحكيم مصري على:
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية، أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذه الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذه القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
فنجد أن المادة 25 من قانون التحكيم نصت على أنه: "يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها.
إلا أن المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تقصر الحضور أمام هيئات التحكيم على المحامين المقيدين بجداول المحامين، ورتبت المادة 227 من قانون المحاماة جزاءً جنائيًا على مخالفة هذه المادة.
السؤال أي من المادتين يتم إعمالهم:
المادة 3 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983.
والمادة 25 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994.
الأمر الأول: المادة الثالثة لم ترتب البطلان كجزاء على حضور غير المحامي، أو حضور أحد المحامين الأجانب أمام هيئة التحكيم.
الأمر الثاني: أن قانون التحكيم صدر عام 94 أي لاحقًا لقانون المحاماة الذي صدر في 1983 مما يعد ذلك ناسفًا لما ورد فيه بشأن تمثيل الخصوم أمام هيئات التحكيم.
يمكن للطرف أن يحضر أمام هيئة التحكيم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه.
فلا يلزم أن ينوب محام عن الخصوم، فوكالة المحامين عن الخصوم أمام المحكمين، وكالة جوازية.
يجوز للطرفين أن يتفقا على عدم توكيل محامين في التحكيم، وهذا الاتفاق لايلزم الهيئة إذا طلب أحد الطرفين الإذن له بتوكيل محام، ووجدت هيئة التحكيم أن هذا ضروري لتحقيق العدالة.
ملحوظة
لايجوز أن يحضر أمام هيئات التحكيم في مصر، إلا المحامون المقيدون أمام نقابة المحامين، أو المسموح لهم بالمرافعة بالاشتراك مع محام مصري في تحكيم معين.
ولهذا لا يجوز لمحام أجنبي الحضور ممثلًا للخصم أمام هيئة تحكيم تنعقد في مصر، ولو كان الخصم أجنبيًا، أو التحكيم تجاريًا دولياً، أوكان القانون الواجب التطبيق قانونًا أجنبيًا.
وذلك إعمالًا لنص المادة 3 من قانون المحاماه رقم17 لسنة 1983، والذي يقضي بأنه:
". . . . . . لايجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماه، ويعد من أعمال المحاماه:
1ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، وهيئات التحكيم".
ملحوظة: إذا كان أحد الأطراف شخصًا اعتباريًا؛ فإن للممثل القانوني لهذا الشخص الحضور عنه أمام هيئة التحكيم، ولو لم يكن محاميًا.
حضور الخصوم وغيابهم:
تنص المادة 35 تحكيم مصري، وتقابلها المواد 34 / ج من قانون التحكيم الأردني، و27 تحكيم سوداني، و35 من القانون العماني على أنه:
" إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات، أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استنادًا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها "
بالتالي إذا عقدت هيئة تحكيم جلسة مرافعة، ولم يحضرها المدعي، أو المدعى عليه، أو تخلف الطرفان عن حضورهما؛ فلا أثر لعدم حضورهما على نظر الدعوى، ولا تقضي الهيئة أبدًا بشطب الدعوى التحكيمية.
فتستمر الهيئة في نظر الدعوى رغم هذا الغياب، وتصدر حكمها في النزاع، ولو لم يحضر أحد الأطراف أية جلسة من الجلسات، مكتفية بما قدم لها من وقائع، وأدلة إثبات.
ملحوظة:
يجب على هيئة التحكيم التأكد، من أن غياب المحتكم ضده، أو عدم تقديم مذكراته، قد حدث منه رغم إخطاره بإجراءات التحكيم، وبميعاد الجلسة، أو ميعاد تقديم مذكرته.
ملحوظة:
استمرار هيئة التحكيم في نظر الدعوى رغم غياب الطرفين، أو غياب المدعى عليه يفترض أن يكون المحتكم قد قدم أدلة إثبات كافية لتكوين عقيدتها.
فإن لم تتوافر العناصر اللازمة لإصدار حكم في النزاع، تصدر الهيئة قرارًا بإنهاء الإجراءات.