أطراف الخصومة:
لخصومة التحكيم طرفان على الأقل. .
مدعي: ويسمى طالب التحكيم.
مدعى عليه: ويسمى المحتكم ضده.
طالب التحكيم: هو من يقدم بإسمه طلب التحكيم
المحتكم ضده: فهو من يقدم في مواجهته هذا الطلب.
يشترط لكي
يكون الشخص طرفًا في الخصومة التحكيمية أن تتوافر لديه أهلية الاختصام، وهي تتوافر
لكل من لديه أهلية الوجوب.
بالتالي. .
إذا رفعت الدعوى التحكيمية نيابة عن، أو ضد شخص متوفٍ.
أو رفعت من، أو ضد شخص اعتباري زالت شخصيته الاعتبارية قبل رفعها.
فإن رفع الدعوى يكون باطلًا.
مثال:
إذا رُفعت الدعوى التحكيمية ضد شركة كانت قد اندمجت في غيرها قبل رفع
الدعوى؛ فإن رفع الدعوى يكون باطلًا؛ لأن شخصيتها القانونية قد انقضت بالاندماج
قبل رفع الدعوى.
يجب أن تتوافر هذه الأهلية أيضًا في طرفي الخصومة
جزاء عدم توافر الأهلية، سواء كانت أهلية الاختصام، أو الأهلية الإجرائية،
أو عدم توافر التمثيل القانوني الصحيح، بطلان العمل الإجرائي.
ملحوظة:
أهلية الخصوم، تتعلق بالنظام العام،تتحقق منه هيئة التحكيم من تلقاء
نفسها.
النطاق الشخصى
لخصومة التحكيم يتحدد باتفاق التحكيم؛ فلا يجوز أن يكون طرفًا في الخصومة، إلا من
كان طرفًا في اتفاق التحكيم، أو كان ممن يمتد إليهم هذا الاتفاق.
تعدد أطراف الخصومة:
الأصل
هو أن يكون لخصومة التحكيم طرفان، المحتكم والمحتكم ضده.
إلا أنه قد تتعدد الأطراف؛ فيمكن أن يتعدد المحتكمون، أو يتعدد
المحتكم ضدهم.
والأصل
في التعدد عند بدء الخصومة، أن يكون اختياريًا للمحتكم؛ فهو الذي يحدد
أطراف اتفاق التحكيم الذين يرفع عليهم الدعوى التحكيمية.
ولكن. .
قد يكون هذا
التعدد إجباريًا.
حيث تتعدد أطراف رابطة قانونية متضمنة شرط تحكيم، ورفع أحدهم دعوى
تقريرية، أمام هيئة التحكيم، محلها تقرير هذه الرابطة.
فإنه يجب أن يختصم
فيها باقي أطراف الرابطة القانونية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
مثال:
إذا رفع المقاول من الباطن الدعوى غير المباشرة ضد رب العمل، فإنه يجب
عليه أن يختصم كلًا من رب العمل، والمقاول الأصلي إذ هو يستعمل حق المقاول الأصلي،
وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
قد يحدث التعدد بعد بدء الخصومة يتخذ صورة الإدخال، أو التدخل
الإدخال في خصومة لتحكيم:
القاعدة العامة
لا يجوز لأي من الخصوم أن يختصم أمام هيئة التحكيم، من ليس طرفًا في الاتفاق
ما لم يكن من الغير الذين يمتد إليهم هذا الاتفاق.
فالأصل العام أنه:
لا يمكن إلزام
الغير، أو من لا يمتد إليه الاتفاق بالخضوع لسلطة المحكمين.
ملحوظة: يشترط لإدخال الغير، الذي ليس طرفًا في اتفاق التحكيم. .
·
أن يكون بناءً على طلب من طرفي التحكيم.
·
موافقة الشخص المطلوب إدخاله.
وبالتالي. . لا يجوز إدخال الغير، ولو كان مدينا متضامنًا مع المحتكم
ضده، الطرف في اتفاق التحكيم. دون موافقته.
إذا أدخل الغير الذي ليس طرفًا في اتفاق التحكيم، دون تلك الموافقة،
وصدر الحكم ضده؛ فإن الحكم يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.
تنبيه
إدخال من يجوز إدخاله في خصومة التحكيم، يدخل في نطاق السلطة
التقديرية لهيئة التحكيم؛ فهي ليست ملزمة بإجابة طلب أحد طرفي الخصومة إدخاله.
لا يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال أي شخص من
غير أطراف الاتفاق على التحكيم، إنما يجوز لها هذا فقط، إذا كان من تأمر
بإدخاله لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة طرفًا في اتفاق التحكيم، أو ممن يمتد إليه
أثر هذا الاتفاق.
التدخل في خصومة التحكيم:
إذا كان الاتفاق على التحكيم متعدد الأطراف، وبدأت خصومة التحكيم بين
طرفين.
فلا يوجد ما
يمنع طرف من أطراف اتفاق التحكيم، من أن يتدخل منضمًا إلى أحد الطرفين في طلباته
إذا كانت له مصلحة في هذا.
ومن ناحية أخرى؛
فإن للطرف في اتفاق التحكيم الذي لم يدخل في الخصومة أن يتدخل فيها تدخلًا هجوميًا
أو انضماميًا مستقلًا، وذلك دون حاجة إلى موافقة طرفي الخصومة، وذلك لأنه طرف في الاتفاق
على التحكيم.
ويدخل أمر قبول التدخل ـ أيًا كان نوعه ـ في السلطة التقديرية لهيئة
التحكيم.
فلها ألا تقبل هذا التدخل، إذا كانت إجراءات خصومة التحكيم قد قطعت
شوطًا كبيرًَا، وكان الوقت الباقي من ميعاد التحكيم لا يسمح بنظر طلب المتدخل.
وإذا قبل التدخل لابد من التفرقة بين حالتين:
1.
التدخل الانضمامي، وهنا لايجوز للمتدخل
الانضمامي أن يعين محكمًا جديدًا عنه
2.
التدخل الهجومي من حق المتدخل هجوميًا
أن يعين محكمًا عنه.
عندئذ يلزم إعادة تشكيل الهيئة مع مراعاة أن يكون عددها وترًا.
أما من ليس طرفًا في اتفاق التحكيم، فليس له التدخل انضماميًا، أو هجوميًا
في خصومة التحكيم، إلا إذا قبل الأطراف تدخله.