الباب
السادس: دعوى
بطلان حكم
التحكيم
الدرس
الأول: محل
دعوى البطلان
المبحث
الأول: وجوب
أن تتعلق
الدعوى بحكم
تحكيم
لا
تقبل دعوى
البطلان التي
ينظمها قانون
التحكيم
بالنسبة لأي
قرار يصدر من
غير هيئة تحكيم.
وقرارات
هيئة التحكيم
محل دعوى
البطلان التي
ينظمها قانون
التحكيم هي
أحكام
التحكيم
بالمعنى
الصحيح.
وحكم
التحكيم
بالمعنى
الصحيح لا
ينطبق إلا على
عمل المحكمين
الذي يفصل
بصفة قطعية
كليًا، أو
جزئيًا في
نزاع معروض
عليهم سواء
تعلق بالموضوع،
أو
بالاختصاص،
أو بوسيلة
إجرائية متى
كان هذا الفصل
وضع حدًا
للخصومة([1]).
إذاً
يجب لاعتبار
قرار هيئة
التحكيم
حكمًا تحكيميًا
توافر عنصرين([2]):
العنصر
الأول: أن
تكون للحكم
صفة القطعية
* فلا يعتبر
حكمًا
تحكميًا،
القرارات
التي يصدرها
المحكمون
متعلقة
بإجراءات
الإثبات، أو
بسير الخصومة.
مثال:
قرار
الإحالة إلى
خبير، أو قرار
سماع شهود، أو
قرار إجراء
معاينة، أو
القرار
الصادر بوقف الخصومة،
أو برفض طلب
وقفها.
* ولا يعتبر
حكمًا
تحكميًا
القرارات
الصادرة بتحديد
ميعاد
للجلسة، أو
بتنظيم تبادل
المذكرات، أو
تقديم
المستندات،
أو الاطلاع
عليها.
فكل
هذه
القرارات،
والأحكام لا
تكون محلًا لدعوى
بطلان أحكام
التحكيم؛
لأنها ليست
أحكامًا
قطعية([3]).
العنصر
الثاني: أن
يكون قرارًا
ملزمًا
* يعتبر قرار
هيئة
التحكيم،
حكمًا
تحكيمًا سواء
كان حكم
إلزام، أو
حكمًا
مقررًا، أو
حكمًا منشئًا.
مثال:
اتفاق
الطرفين على
التحكيم بشأن
تقدير قيمة
الأضرار، أو
الخسائر
المغطاة
بوثيقة
تأمين؛ فإن القرار
الصادر فيه
يعتبر حكم
تحكيم([4]).
* كما يعتبر
قرار الهيئة
حكم تحكيم
سواء فصل في مسألة
إجرائية، أم
مسألة
موضوعية.
ولهذا
يعتبر حكم
تحكيم، الحكم
الذي يقضي باختصاص
الهيئة بالدعوى،
أو بعدم
الاختصاص بها.
ففي كل
هذه الأحوال
تصدر الهيئة
أحكامًا
قطعية في جزء
من النزاع
الذي يثور
أمام المحكمين([5]).
ملحوظة:
عدم
قبول دعوى
البطلان ضد ما
لا يعتبر حكم
تحكيم
بالمعنى
الصحيح يتعلق
بدعوى
البطلان التي
نظمها قانون
التحكيم.
ولهذا
فإن العمل
القانوني
المطعون فيه،
وإن كان لا
يقبل بشأنه
دعوى بطلان
حكم التحكيم
يمكن أن تقبل
بشأنه دعوى
بطلان التصرف
القانوني
التي تخضع
للقواعد
العامة في
القانون
المدني.
مثال:
إذا
رفعت دعوى
بطلان أمام
محكمة
استئناف القاهرة
باعتبارها
دعوى بطلان
حكم تحكيم،
ووجدت المحكمة
أن الأمر
يتعلق بصلح؛
فإنها تحكم
بعدم اختصاصها
بدعوى
البطلان،
وإحالتها إلى
محكمة الدرجة
الأولى
المختصة
وفقًا
للقواعد
العامة([6]).
دعوى
بطلان أحكام
التحكيم التي
تصدر في مصر والمتفق
على خضوعها
لقانون
إجرائي
أجنبي، أو لنظام
مؤسسي أجنبي:
إذا
صدر حكم تحكيم
في مصر، وكان
الأطراف قد
اتفقوا على
خضوع التحكيم
لقانون
إجرائي أجنبي
كالقانون
الفرنسي، أو
للائحة مركز
أجنبي كلائحة
الـ ICC، أو
وفقًا لقواعد
مركز تحكيم
مصري.
فرغم
أن الإجراءات
لم تتم وفقًا
لقانون التحكيم
المصري، فإن
دعوى بطلان
حكم التحكيم
تخضع لما ينص
عليه قانون
التحكيم
المصري، سواء
من حيث ميعاد
دعوى البطلان،
أو حالاتها،
أو المحكمة
المختصة بها.
وقد قضت
محكمة
استئناف
القاهرة بأنه:
"لما
كان شرط
التحكيم قد
جرى على أن
النزاع يتم
تسويته بصفة
نهاية طبقًا
لقواعد
التوفيق، والتحكيم
الخاصة بغرفة
التجارة
الدولية، وأن
التحكيم
سيجري في مركز
القاهرة
الإقليمي
للتحكيم
التجاري
الدولي،
ومفاد ذلك أن
الطرفين قد جعلا
من القاهرة
مكانًا
لإجراءات
التحكيم بما
يحمله هذا
الاختيار من
جعل المحاكم
المصرية
وحدها
المختصة بنظر
دعوى البطلان.
"
وعلى
هذا؛ فإن
مجرد صدور حكم
تحكيم في دولة
معينة يؤدي
إلى منح
الولاية
لمحاكم هذه
الدولة لنظر
دعوى بطلان
هذا الحكم.
فتختص
المحاكم
المصرية
بدعوى بطلان
حكم التحكيم
الصادر في
مصر، ولو كان
الأطراف قد
اتفقوا على
خضوعه لقانون
تحكيم أجنبي،
أو لائحة مركز
تحكيم يوجد في
الخارج، هذا
ولو كان الحكم
صادرًا في
تحكيم تجاري
دولي لا صلة
له بالنظام
القانوني
المصري، إلا
مجرد صدور
الحكم في مصر.
دعوى بطلان
أحكام
التحكيم
الأجنبية:
* إذا صدر حكم
تحكيم في
الخارج، وكان
الأطراف قد
اتفقوا على
خضوعه
للقانون
المصري؛ فإن
النتيجة
الطبيعية هي
عدم اختصاص
المحاكم
المصرية
بدعوى بطلان
أحكام التحكيم
التي تصدر في
الخارج، ولو
صدرت وفقًا لقانون
التحكيم
المصري.
وهذا
ما قررته
اتفاقية
نيويورك فقد
ربطت أحكام
المحكمين
الأجنبية
بالنظام
القانوني للدولة
التي صدرت
فيها، وقررت
قاعدة اختصاص
محاكم هذه
الدولة وحدها
بدعاوى بطلان
تلك الأحكام.
ومؤدي
ذلك أن محاكم
الدولة التي
صدر حكم
التحكيم داخل
إقليمها تكون
هي المختصة –
دون غيرها –
بنظر دعوى
بطلانه.
* أما إذا صدر
حكم تحكيم
أجنبي غير
خاضع لأحكام قانون
التحكيم
المصري بأن
صدر في
الخارج، ولم
يتفق الطرفان
على خضوعه
للقانون
المصري؛ فلا
شك حول عدم
اختصاص
المحاكم
المصرية
بدعوى
ببطلانه([7]).
لذلك.
. إذا
رفعت الدعوى
ببطلان حكم
تحكيم صدر في
الخارج أمام
محكمة
استئناف
مصرية، فإن
على المحكمة
أن تقضي – من
تلقاء نفسها –
بعدم
اختصاصها ولائيًا
بالدعوى([8])
وتقف عند حد
عدم الاختصاص
فلا تقضي
بالإحالة.
ويتحدد
الاختصاص
بدعوى بطلان
حكم التحكيم
الذي صدر
بالخارج
وفقًا
للقانون الإجرائي
الذي جرى
التحكيم
وفقًا له([9]).
ملحوظة:
إذا
قدم المدعى
عليه في دعوى
الأمر
بالتنفيذ طلبًا
عارضًا يطلب
فيه الحكم
ببطلان حكم
التحكيم
المطلوب
الأمر
بتنفيذه،
فعلى المحكمة أن
تقضي بعدم
اختصاصها
بهذا الطلب
لخروجه من
ولايتها.
2 - فوشار –
المرجع
السابق بند 2531 ص
75. وينظر:
Matrhieu de Boisseson: le droit frarancais de l, arbitrage, 1990, no 329 P286.
وقد
حددت محكمة
استئناف
القاهرة ما يعتبر
حكم تحكيم
كالتالي: "حكم
التحكيم هو
الذي تكتمل
فيه العناصر
الجوهرية
للأحكام بصفة
عامة،
ويتضمن فصلًا
في خصومة
محددة بحسم
الفراغ
بشأنها بصفة
غالبة،
ويحوز حجية
الأمر
المقتضي،
ويكون
قابلًا
للتنفيذ
مباشرة بعد
الامر
بتنفيذه. (استئناف
القاهرة في
القضية 5 لسنة
120ق مشار أليه)، ومن
الواضح ان هذا
التعريف هو
تعريف لحكم
التحكيم
المنهي
للخصومة كلها.
2 -
يلاحظ ان
الفقه
الفرنسي
يستخدم
احياناً لدلالة
على القطعية
كاملة "definitive" وهي
تعني
"نهائية" في
حين ان
المقصود هو
الحكم القطعي، وليس
الحكم
النهائي؛لأن
الحكم
النهائي
"اصطلاحاً" هو
الحكم الذي لا
يقبل الطعن
فيه
بالاستئناف،
أما الحكم
القطعي فهو
يحسم النزاع
حول المسألة
التي صدر
بشأنها
ينظر في هذه
المسألة
الاصطلاحية:
فوشار وإخرون
– المرجع
السابق- بند 1359 ص
753-754.
4 -
فوشار وأخرون
المرجع
السابق بند 1357 ص
752، وايضاً بند
1360ص 754 وما بعدها.
ويرى بعض
الفقه قصر
استعمال كلمة
حكم sentence على
ما يفصل في
المسائل
المتعلقة
بموضوع النزاع
أما ما يصدره
المحكم من
قرارات
متعلقة بالإجراءات
فيطلق عليها
إصطلاح
الأوامر ordinances ينظر
Alan Redfem Martin
Hunter, Droit et pratique de l. arbitrage commercial international, aris 1994 P. 291-292.
[6] -
استئناف
القاهرة (91
تجاري) 28/2/2004 في
القضية 5 لسنة
120ق. مشار إليه.
[7] - استئناف
القاهرة
دائرة 63تجاري – 19
مارس 1997 مشار إليه
في Revue de larbitrage 2009: op cit. p 960-962.