المبحث الأول: انقطاع الخصومة ووقفها

الباب الرابع: خصومة التحكيم

الدرس الرابع: عوارض الخصومة

المبحث الأول: انقطاع الخصومة ووقفها

مقدمة

إن نهاية إجراءات التحكيم، تتمثل في صدور الحكم المنهي للنزاع بين الأطراف، ولكن قد يعرض لهذه الإجراءات ما يؤدي إلى وقفها، أو انقطاعها، أو إنهائها ما لم تعالج نصوص قانون التحكيم أمر الانقطاع بنصوص خاصة، وأحالت بشأنه إلى نصوص قانون المرافعات بينما تعرضت لوقف الإجراءات، وإنهائها قبل الوصول إلى حكم تصدره هيئة التحكيم.

عوارض خصومة التحكيم

المقصود بها ما يعرض للخصومة من الحوادث أثناء سيرها فيؤدي إلى وقفها، أو انقضائها بغير حكم في موضوعها.

استخدم المشرع اصطلاح انقطاع الخصومة في المادة (38) تحكيم، واستخدام اصطلاح الوقت في المادة (46) من قانون التحكيم نقلًا عن قانون المرافعات، الأمر الذي يوصي باختلاف مدلول الاصطلاحين كما هو الحال بالنسبة للتقادم في القانون المدني، حيث يختلف انقطاع التقادم عن وقفه؛ فبينما يؤدي انقطاع التقادم إلى انخراط عقد المدة كلها بحيث يتعين بعد زوال سبب الانقطاع احتساب مدة التقادم من جديد، فإن الأمر يختلف في الوقف حيث يمكن تكملة مدة التقادم بعد زوال السبب الموقف.

كما ذكر الدكتور أحمد الصاوي رأيه في ذلك قائلًا:

إن اختلاف الأسباب التي من شأنها أن تعطل السير في الخصومة سواءً كان مردها ما أورده المشرع تحت اصطلاح الوقف.

أو كان مرجعها ما أدرجه المشرع تحت اصطلاح الانقطاع، لا يبرر استخدام المشرع لاصطلاح الانقطاع في غير محله.

انقطاع الخصومة

انقطاع الخصومة هو وقف لها بقوة القانون، لسبب يرجع إلى تغير المركز القانوني لأحد أطرافها، أو من ينوب عنه قانونًا.

فإذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة التي ينص عليها قانون المرافعات بالنسبة للخصومة أمام المحاكم، انقطعت الخصومة أمام هيئة التحكيم.

فإذا حدثت واقعة من شأنها منع الخصم من الدفاع عن مصلحته في الخصومة، فإنها تقف بقوة القانون، حتى يتم ما يلزم، لإعادة الفاعلية لهذا المبدأ.

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال، ووفقًا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية، والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور).

حصرت المادة 130 من قانون المرافعات أسباب نص المادة 130 مرافعات.

"ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو يفقده أهليته الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلًا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له؛ فإذا لم يقم به خلال هذه الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقيق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي، أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنع أجلًا مناسبًا للخصم الذي توفي وكيله، أو انقضت، وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلًُا جديدًا خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

أسباب الانقطاع:

حدد قانون المرافعات أسباب الانقطاع كالتالي:

(1) وفاة الخصم إذا كان شخصًا طبيعيًا:

فعندئذ يصبح ورثة المتوفي أطرافًا في الخصومة كخلفاء له في مركزه كخصم، وتنقطع الخصومة، حتى يعلموا بوجودها، ويتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم فيها، ويأخذ حكم الوفاة، زوال الشخص الاعتباري، أوالحلول محله، أو خلافته.

(2) فقد الخصم أهليته الإجرائية:

فاذا تم الحجر على خصم لجنون أو سفه، فإن الخصومة تنقطع، حتى يعلم القيم عليه بالخصومة لكي يتمكن من الدفاع عن مصلحته.

(3) إذا بلغ الخصم القاصر سن الرشد، أو توفي الولي، أو الوصي عليه، أو تم عزله، أو فقد أهليته، أو تم عزل القيم على الخصم المحجور عليه.

فان الخصومة تنقطع حتى يعلم الخصم بالخصومة، ليتولي هو مباشرتها بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه.

ملحوظة:

وفاة الطرف الذي عين المحكم، أو وفاة الشخص الطبيعي المكلف بتعيين المحكم، لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة، ولا يؤثر في سلطة المحكم المعين من قبله، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ملحوظة:

لايترتب على وفاة المحامي الذي يمثل الطرف في الخصومة أي انقطاع، إنما يجوز لهيئة التحكيم في هذه الحالة أن تمنح أجلًا مناسبًا للخصم الذي توفى وكيله ليقوم بتعيين وكيل آخر.

تنبيه:

 يتم انقطاع الخصومة بمجرد توافر حالة من حالات الانقطاع، بعد بدء الإجراءات، ولو حدث سبب الانقطاع قبل تحديد جلسة المحكمين، أو قبل انعقاد الجلسة المحددة.

آثار الانقطاع:

يترتب على مجرد تحقق سبب الانقطاع بعد بدء الإجراءات وقف سير الخصومة بقوة القانون، بصرف النظر عن علم الخصم بهذا السبب، ودون حاجة لصدور حكم بالانقطاع من هيئة التحكيم.

فبمجرد قيام سبب الانقطاع

* توقف خصومة التحكيم عند آخر إجراء صحيح حصل فيها قبل الانقطاع.

* يمتنع على هيئة التحكيم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق.

* توقف المواعيد المحددة لتقديم المذكرات، أو المستندات، أولاتخاذ أي إجراء في الخصومة.

* يوقف ميعاد التحكيم سواء كان الميعاد القانوني، أو كان ميعادًا اتفق عليه الأطراف.

 إذا زال سبب الانقطاع

 استأنفت الخصومة سيرها إذا تم تعجيلها.

فإذا صدر حكم التحكيم بعد انقطاع الخصومة، وقبل تعجيلها كان الحكم باطلًا.

علي أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، وهم ورثة المتوفي، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته

فلا يجوز للخصم الآخر طلب هذا البطلان، كما لايجوز لهيئة التحكيم القضاء به من تلقاء نفسها.

ملحوظة:

وتستأنف الخصومة سيرها بإعلان يوجه إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى، أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته من الطرف الآخر، أو بإعلان إلى هذا الطرف من قام مقام الخصم الذي توفى، أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفة (م133/1 مرافعات).

وتستأنف الخصومة سيرها دون حاجة إلى إعلان إذا كان سبب الانقطاع حدث أثناء فترة تأجيل الدعوى، وحضر في الجلسة المحددة لنظرها، وأرث المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها.

(م 133/2 مرافعات)

ومتى اتصلت الخصومة فإنها تستأنف سيرها من آخر إجراء صحيح تم فيها.

ملحوظة:

إذا لم تعجل الخصومة بعد زوال سبب الانقطاع، بقيت الخصومة أمام المحكم في حالة وقف قانوني، حتى يتم تعجيلها.

واذا طالت المدة بعد زوال سبب الانقطاع دون تعجيل الخصومة، من أي من الطرفين جاز للهيئة أن تقرر إنهاء الإجراءات.

وقف خصومة التحكيم

 تعريف الوقف، وآثاره:

وقف الخصومة هو عدم سيرها لسبب أجنبي عن المركز القانوني لأطرافها، وذلك حتى يزول هذا السبب.

وإذا وقفت الخصومة، فإنها تعتبرـ رغم الوقف – قائمة؛ فيظل طلب التحكيم مرتبًا لآثاره، ويحتفظ كل طرف بمركزه القانوني.

 ولكن هذه الخصومة القائمة يصيبها الركود.

 فلا يجوز لأي من أطرافها، أو للهيئة، القيام بأي نشاط فيها.

يترتب على وقف الخصومة

 وقف ميعاد التحكيم، ولو كان ميعادًا اتفاقيًا، أو ميعادُا إضافيًا قررته هيئة التحكيم، أو قررته المحكمة.

وتستكمل المدة الباقية من الميعاد بعد زوال سبب الوقف.

وقد يكون وقف الخصومة اتفاقيًا، أو بقرار من هيئة التحكيم، أو بقوة القانون.

أولًا- الوقف الاتفاقي:

يجوز لأطراف التحكيم، في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل حجز التحكيم للحكم، الاتفاق على وقف الخصومة.

فيجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على وقف الخصومة لاية مدة دون التقيد بحد أقصي.

إلا إذا حددها القانون الإجرائي الذي اختاروه الأطراف لتطبيقه على النزاع، وعلى سبيل المثال لو كان القانون الإجرائي المتفق عليه هو قانون المرافعات  المصري فنجد أن قانون المرافعات قد حدد مدة الوقف الاتفاقي بأن لا تزيد عن ثلاثة أشهر نص المادة 128 مرافعات مصرية.

ملحوظة:

إذا كان الأطراف قد اختاروا قانونًا إجرائيا معينًا، أو نظام مركز تحكيم، تخضع له إجراءات التحكيم، وكان هذا القانون، أو هذا النظام يحدد حدا أقصي للوقف الاتفاقي؛ فإنه يجب عليهم التقيد بما ينص عليه.

تنبيه:

 لكي يرتب الاتفاق على الوقف أثره يجب أن يتم بين جميع أطراف التحكيم، وأن يصدر به قرار من هيئة التحكيم.

ملحوظة:

 يجوز لهيئة التحكيم إنقاص ميعاد الوقف إلى مدة معقولة، إذا وجدت أنه يؤدي إلى اطالة أمد الخصومة.

لا يوجد ما يمنع أطراف التحكيم من الاتفاق على الوقف أكثر من مرة أثناء الخصومة.

ثانيًا- الوقف بحكم المحكمة، وله حالتان هي:

الأولى: الوقف الجزائي، ومن صورة وقف سير الخصومة مدة لا تتجاوز شهرًا عقابًا للمدعي إذ تخلف عن إيداع مستندات، وهو ما أكدته المادة 99/2 مرافعات، وهذا ما يحدث في القضاء العادي.

أما التحكيم

تتميز خصومة التحكيم بأن لها طبيعتها الخاصة التي تختلف عن الخصومة القضائية؛ فتحتم عدم سريان الوقف الجزائي عليها؛ لأن أساس التحكيم، الاتفاق فلا مجال فيه عقاب من هيئة التحكيم؛ لأي من طرفيه لأنها لا تملك سلطة الإجبار، وبالتالي فلا تملك سلطة الجزاء.

الثانية: الوقف لحين الفصل في مسألة أولية.

كما إذا أثيرت أمام لمحكمة مسألة تخرج عن اختصاصها الولائي، أو النوعي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، فتوقف المحكمة الفصل في هذه المسألة الأولية من المحكمة المختصة، كما إذا طعن أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص قانون، أو دفع في دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم المدنية بدفع آثار نزاع يدخل في اختصاص القضاء الإداري.

- لم يعالج قانون التحكيم المصري سوى صورة واحدة من صور وقف الخصومة، وهي وقفها لخروج المسألة أمام هيئة التحكيم عن ولايتها حيث نصت المادة 46 تحكيم، على أنه "إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها، أو عن فعل جنائي آخر جاز لهيئة التحكم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازمًا للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم".

ويجب للأمر بوقف الخصومة لحين الفصل في مسألة أولية توافر شرطين:

(أ‌) أن تعرض خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، وتدخل في ولاية محكمة من محاكم الدولة، أو في ولاية محكمة أجنبية، أو تدخل في ولاية هيئة تحكيم أخرى

أمثلة: المسائل الأولية التي تخرج عن ولاية هيئة التحكيم.

مسألة دستورية نص قانوني، أو صحة، أوبطلان قرار إداري.

فإذا دفع أحد الطرفين أمام هيئة التحكيم، بعدم دستورية نص في قانون، أو لائحة يتمسك الطرف الآخر بتطبيقها، وقدرت الهيئة جدية الدفع؛ فإنها توقف الخصومة، وتحدد له موعدًا للحصول على حكم في المسألة الدستورية من المحكمة الدستورية العليا.

(ب‌) أن تقدر الهيئة أن الفصل في تلك المسألة لازم للفصل في الدعوى.

هذا التقدير يدخل في السلطة التقديرية للهيئة؛ فإن رأت أن الفصل في تلك المسألة ليس لازمًا للفصل في موضوع النزاع، فلها أن تستمر في نظر الموضوع، ولا توقف خصومة التحكيم.

إذا قضت الهيئة بالوقف، فإن ميعاد التحكيم يقف منذ قرار الهيئة بالوقف حتى صدور حكم نهائي في المسألة الأولية من المحكمة المختصة.

وإذا لم تكن الدعوى بالمسألة الأولية قد رفعت أمام المحكمة المختصة بها قبل الحكم بالوقف، فلهيئة التحكيم أن تحدد أجلاً للخصم لرفع الدعوى بالمسألة الأولية.

فإن لم يفعل كان لهيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء الإجراءات.

ثالثًا- الوقف بقوة القانون

يتحقق الوقف بقوة القانون، بمجرد توافر سببه، دون حاجة إلى اتفاق الطرفين على الوقف، أو قرار من هيئة التحكيم.

نصت المادة (21) تحكيم مصري:

" إذا انتهت مهنة المحكم بالحكم برده، أو عزله، أو تنحيته|، أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقًا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته".

* وهو ما يعني أن سير خصومة التحكيم يقف بنص القانون إلى حين تعيين البديل في مثل هذه الأحوال، فلا يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر خصومة التحكيم، وإصدار الحكم؛ لأنها تعتبر في هذه الحالة غير مكتملة.

وهذا ما يعني أن سير خصومة التحكيم يقف بنص القانون إلى حين تعيين البديل في مثل هذه الأحوال؛ فلا يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر خصومة التحكيم، وإصدار الحكم؛ لأنها تعتبر في هذه الحالة غير مكتملة على النحو الذي اتفق عليه الطرفان، أو نص عليه القانون مما يجعل حكمها عرضة للبطلان مع تحفظ برد في موضعه عند الحديث عن حكم التحكيم إذا طرأ التغير بعد تمام المداولة طبقًا لنص الفقرة الخاصة من المادة الثانية عشر من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس، والتي تنص على:

نص المادة 12/5 نظام غرفة التجارة الدولية بباريس:

"إذا حدث بعد غلق باب المرافعات أن توفى محكم، أو عزل عملًا بالفقرتين 1، 2 من المادة 12؛ فيكون للهيئة إذا رأت ذلك مناسبًا أن تقرر استمرار التحكيم بواسطة المحكمين الباقين بدلًِا من تعيين محكم آخر مكان المحكم المتوفى، أو المعزول، وتأخذ الهيئة بعين الاعتبارعندئذ آراء المحكمين الباقين، والأطراف وتراعى أية عوامل أخرى تراها مناسبة حسب الظروف".

تذكر أن:

خصومة التحكيم لا توقف بقوة القانون، إذا رفعت دعوى ببطلان الاتفاق على التحكيم أمام قضاء الدولة.

فليس لهيئة التحكيم في هذه الحالة، أن تحكم بوقف الخصومة إلى حين الفصل في دعوى بطلان اتفاق التحكيم، إذ هي تختص ـ كما قدمنا ـ بمسألة اختصاصها، ولو كان عدم الاختصاص مبنيًا على بطلان اتفاق التحكيم.

 تعجيل خصومة التحكيم بعد انتهاء الوقف.

إذا انتهت مدة الوقف الاتفاقي، أو زال سبب الوقف إلى حين الفصل في المسائل الأولية بصدور حكم نهائي فيها، أو زال الوقف الحادث بقوة القانون.

 فإن الخصومة تستأنف سيرها بتعجيلها، بطلب يقدم إلى الهيئة من أي من الطرفين، ويعلن باقي الأطراف، ويبدأ من تاريخ تقديم هذا الطلب حساب المدة الباقية من ميعاد التحكيم.

فإن لم يقدم أيًا من الأطراف طلبًا بتعجيل الخصومة، بعد انتهاء مدة الوقف، أو زوال سببه.

كان للهيئة، ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإنهاء الإجراءات إذا رأت (عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم).