اتفاق
التحكيم هو
توافق،
وتلاقي إرادة أطراف
علاقة
قانونية خاصة
ما إلى تسوية
منازعات حدثت،
أو ستحدث
بينهما عن
طريق إجراءات
التحكيم بعقد
مكتوب بينهما
على ذلك.
فاتفاق
التحكيم بكل
بساطة، هو
تلاقي الإرادة
بين أطراف
معاملة ما على
الفصل في
منازعاتهم عن
طريق إجراءات
التحكيم
كالوسيلة الأساسية
لفض تلك
النزاعات.
كما
يمكن تعريفه
بأنه:
اتفاق
خاص مبناه
اتجاه إرادة المحتكمين
إلى ولوج هذا
الطريق لفض
الخصومات بدلًا
من القضاء
العادي،
ومقتضاه حجب
المحاكم عن نظر
المسائل التي
يتناولها استثناء
من أصل خضوعها
لولايتها.
المقصود
باتفاق
التحكيم:
أولًا-
قبل أن نخوض
في اتفاق
التحكيم يجب
أن نوضح أن
مصطلح (اتفاق
التحكيم) هو
تعبير واسع
يشمل في معناه
صورتين هما:
شرط التحكيم،
ومشارطة
التحكيم.
1- شرط
التحكيم clouse compromissoire
وهو
عبارة عن بند
من ضمن بنود
عقد معين بين
طرفين، يقرر
هذا البند
الالتجاء إلى
التحكيم كوسيلة
لحل
المنازعات
التي قد تحدث
في المستقبل
بين الطرفين
أثناء تنفيذ
العقد المبرم
بينهم.
2- مشارطة
التحكيم Compromiss
هو
اتفاق بين
طرفين منفصل
عن العقد
الأصلي، ينص
على لجوء
الطرفين إلى
التحكيم لفض
النزاع
الواقع
بينهما.
ونرى
أن محكمة
النقض
الفرنسية في
حكم شهير أصدرته
في 1 يوليو 1843م
أجاز الحكم
الاتفاق على
التحكيم بين
أطرافه فقط
بعد نشوء
النزاع في
صورة اتفاق
لاحق على
النزاع، وهو
ما يعرف
بمشارطة
التحكيم.
وظل
القضاء
الفرنسي عند
صدور هذا
الحكم يقر،
ويعترف بصحة
مشارطة
التحكيم دون
الاعتراف بشرط
التحكيم.
وهناك
نظم قانونية
اعتبرت شرط
التحكيم بمثابة
مرحلة
تمهيدية
سابقة على إبرام
مشارطة
التحكيم.
وهناك
آخرون قاموا
بوضع شرط
التحكيم في
مرتبة أدنى من
مشارطة
التحكيم.
فنجد
أن معظم النظم
القانونية
كانت تفرق بين
شرط التحكيم،
ومشارطة
التحكيم
للتفرقة بين
الأثر الذي
يرتبه كلا
منهما على إلزام
الطرفين
اللجوء إلى
التحكيم.
وكان
مصطلح اتفاق
التحكيم غير
موجود على الساحة
القانونية في
ذلك الوقت.
وفي
أعقاب الحرب
العالمية
الأولى ظهرت
حاجة العلاقات
الدولية إلى
إخراج شرط
التحكيم
الوارد في صدد
معاملة ذات
طبيعة دولية
من ذلك المركز
القانوني
الضعيف.
وأعقب
ذلك بروتوكول
جنييف عام 1923
خطوة مهمة في
تحقيق ذلك
الهدف حينما
تفادت
استعمال تعبيري
"شرط
التحكيم" و
"مشارطة
التحكيم"
وأدمجت
الإثنان في
مدلول واحد
وهو اتفاق التحكيم.
ومن
هنا بدأ يظهر
مصطلح "اتفاق
التحكيم" وسنعرض
الآن بعض
تعريفات
اتفاق
التحكيم في كثير
من الدول،
وقوانين
التحكيم
العالمية والاتفاقات
الدولية.
تعريف اتفاق
التحكيم
طبقًا
لاتفاقية
نيويورك 1958:
نصت
المادة
الثانية من
الاتفاقية
على:
أ-
تعترف
كل دولة
متعاقدة
بالاتفاق
المكتوب الذي
يلتزم
بمقتضاه
الأطراف بأن
يخضعوا للتحكيم
كل أو بعض
المنازعات
الناشئة، أو
التي تنشأ
بينهم بشأن
موضوع من
روابط القانون
التعاقدية،
أو غير
التعاقدية
المتعلقة
بمسألة يجوز
تسويتها عن
طريق التحكيم.
ب- يقصد
"باتفاق
التحكيم" شرط
التحكيم في
عقد، أو اتفاق
التحكيم
الموقع عليه
من الأطراف،
أو الاتفاق
الذي تضمنته
الخطابات
المتبادلة،
أو البرقيات.
ت- على
محكمة الدول
المتعاقدة
التي يطرح
أمامها نزاع
حول موضوع كان
محل اتفاق من
الأطراف بالمعنى
الوارد في هذه
المادة، أن تحيل
الخصوم بناء
على طلب أحدهم
إلى التحكيم،
وذلك ما لم
يتبين
للمحكمة أن
هذا الاتفاق
باطل، أو لا
أثر له، أو
غير قابل
للتطبيق.
تعريف اتفاق
طبقًا
للقانون
النموذجي
المعد
بمعرفة لجنة
التحكيم
التجاري
الدولي بصيغته
التي
اعتمدتها
لجنة الأمم
المتحدة للقانون
التجاري
الدولي 21
حزيران/يونيه
1985م. (قانون الأونسترال
النموذجي
للتحكيم
التجاري
الدولي)
المادة
(7) تعريف اتفاق
التحكيم
أ-
اتفاق
التحكيم هو
اتفاق بين
الطرفين على
أن يحيلا إلى
التحكيم جميع،
أو بعض
المنازعات
المحددة التي
نشأت، أو قد
تنشأ بينهما
بشأن علاقة
قانونية
محددة
تعاقدية كانت،
أو غير
تعاقدية،
ويجوز أن يكون
اتفاق التحكيم
في صورة شرط
تحكيم وارد في
عقد، أو في
صورة اتفاق
منفصل.
عرف
الفقيه
روبيرت Robert اتفاق
التحكيم بأنه:
"هو
الاتفاق الذي
بموجبه يعرض
النزاع على
هيئة تحكيم
دولية معينة
للفصل فيه
بحكم ملزم
لأطراف
النزاع"،
واتفاق
التحكيم يأخذ
إحدى صورتين
لدى الفقه
(شرط
التحكيم)، (مشارطة
التحكيم).
تعريف
اتفاق
التحكيم في
قانون
التحكيم المصري
رقم 27 لسنة 1994م:
المادة
رقم (10/1):
"
اتفاق
التحكيم هو
اتفاق
الطرفين على
الالتجاء إلى
التحكيم لتسوية
كل أو بعض
المنازعات
التي نشأت، أو
يمكن أن تنشأ
بينهما
بمناسبة
علاقة قانونية
معينة عقدية
كانت أو غير
عقدية".
قانون
التحكيم في
المواد
المدنية،
والتجارية
الصادر
بالقانون رقم
27 لسنة 1994م.
وقد قضت - في
هذا الاتجاه –
محكمة
استئناف القاهرة
بأن:
التنظيم
القانوني للتحكيم
إنما يقوم على
رضاء الأطراف،
وقبولهم به
كوسيلة لحسم
كل أو بعض
المنازعات التي
نشأت، أو يمكن
أن تنشأ بينهم
بمناسبة
علاقة
قانونية
معينة عقدية، أو
غير عقدية؛
فإرادة
المتعاقدين
هي التي توجه
إرادة التحكيم،
وتحدد نطاقه
من حيث المسائل
التي يشملها،
والقانون الواجب
التطبيق،
وتشكيل هيئة
التحكيم، وسلطاتها،
وإجراءات
التحكيم
وغيرها.
وعلى
ذلك فمتى تخلف
الاتفاق
امتنع القول
بقيام
التحكيم، وهو
ما يستتبع
نسبية أثره،
فلا يحتج به
إلا في مواجهة
الطرف الذي
ارتضاه وقبل
خصومته لما
كان ذلك، وكان
الطاعنون
ليسوا بأطراف
في مشارطة
التحكيم التي
تم التحكيم
بناء عليها،
ومن ثم فإنهم
لا يحاجون
بهذا الحكم،
ولا يحتج به
في مواجهتهم؛ لأنهم
لم يرتضوه،
ولم يقبلوا
خصومة
التحكيم، ولا
يجوز لهم
الطعن في هذا
الحكم
بالبطلان،
وهو ما تقضي
به هذه
المحكمة.
تعريف اتفاق
التحكيم في
القانون
الفلسطينى:
المادة
(5) تنص على أن:
"
اتفاق
التحكيم هو
اتفاق بين
طرفين، أو
أكثر يقضي
بإحالة كل أو
بعض
المنازعات
التي نشأت، أو
يمكن أن تنشأ
بينهما
بمناسبة
علاقة قانونية
معينة عقدية
كانت أو غير
عقدية، ويجوز
أن يكون اتفاق
التحكيم في
صورة شرط
تحكيم وارد في
عقد أو اتفاق
منفصل.
في قانون
التحكيم
العماني:
تنص
المادة (10/1) على
أن:
"
اتفاق
التحكيم هو
الاتفاق الذي
يقرر فيه طرفاه
الالتجاء
لتسوية كل أو
بعض
المنازعات التي
نشأت، أو يمكن
أن تنشأ
بينهما
بمناسبة
علاقة قانونية
معينة عقدية
كانت، أو غير
عقدية ".
حيث
جاء تعريف
اتفاق
التحكيم في
اتفاقية عمان
العربية
للتحكيم
منسجمًا مع ما
سبق، حيث نصت
المادة
الأولى من
الاتفاقية
المذكورة على أن:
"اتفاق
التحكيم هو
اتفاق
الأطراف
كتابة على
اللجوء إلى
التحكيم سواء
قبل نشوء
النزاع أو
بعده".
اتفاقية
عمان سنة 1987م
ووقعت عليها
عدد من الدول
العربية بما
في ذلك
فلسطين.
ويأخذ
اتفاق
التحكيم
التجاري
شكلين؛ فهو إما
اتفاق لاحق
لقيام النزاع،
والشكل الآخر
لا ينتظر فيه
الأطراف نشوب
النزاع،
وإنما يتم
النص في العقد،
أو في العقد،
أو في اتفاق
لاحق للعقد
على أن يكون
التحكيم هو
وسيلة تسوية
المنازعات
بينهم؛ فمعظم
التشريعات
الوطنية تجيز
الاتفاق للصورتين
سالفتي الذكر.
قانون
التحكيم
التونسي رقم 42
لسنة 1993م:
الفصل
(2) اتفاق
التحكيم هو:
التزام
أطراف النزاع
أن يقضوا
بواسطة التحكيم
كل أو بعض
النزاعات
القائمة، أو
التي قد تقوم
بينهم بشأن
علاقة
قانونية معينة
تعاقدية كانت،
أو غير
تعاقدية،
وتكتسب
الاتفاقية
صيغة الشرط
التحكيمي، أو
صيغة الاتفاق
على التحكيم.
القانون
رقم 42 لسنة 1993م
صدر في 26 إبريل
1993م.
تعريف اتفاق
التحكيم في
القانون
اللبناني:
المادة
(765) من قانون
أصول
المحاكمات
المدنية الجديد
العقد
التحكيمي: عقد
بموجبه يتفق
الأطراف فيه
على حل نزاع
قابل للصلح
ناشئ بينهم عن
طريق تحكيم
شخص أو عدة
أشخاص.
تعريف محكمة
النقض المصرية:
"التحكيم
طريق
استثنائي لفض
الخصومات
قوامه الخروج
على طرق
التقاضي العادية؛
فهو مقصور على
ما تنصرف
إرادة المحتكمين
إلى عرضه على
هيئة التحكيم
يستوي في ذلك
أن يكون
الاتفاق على
التحكيم في
نزاع معين
بوثيقة خاصة،
أو انصراف إلى
جميع
المنازعات
التي تنشأ عن
تنفيذ عقد
معين؛ فلا
يمتد نطاق
التحكيم إلى
عقد لم تنصرف
إرادة
الطرفين إلى
فض النزاع
بشأنه عن طريق
التحكيم، أو
إلى اتفاق
لاحق له ما لم
يكن بينهما رباط
لا ينفصم بحيث
لا يستكمل دون
الجمع بينهما اتفاق،
أو يقض مع
الفصل بينهما
خلاف".
تعريف
المحكمة
الدستورية
العليا:
الأصل
في التحكيم هو
عرض نزاع معين
بين طرفين على
محكم من الأغيار
يعين
باختيارهما،
أو بتفويض
منهما، أو على
ضوء شروط
مجردًا من
التحامل،
وقاطعًا
لدابر
الخصومة في
جوانبها التي
أحالها
الطرفان إليه
بعد أن يدلي
كل منهما
بوجهة نظره
تفصيلًا من
خلال ضمانات
التقاضي
الرئيسية،
ولا يجوز بحال
أن يكون
التحكيم
إجباريًا
يذعن إليه أحد
الطرفين
إنفاذًا
لقاعدة
قانونية، أو
متحملًا ذلك
أن التحكيم
مصدره
الاتفاق إذ
يحدد طرفاه ـ
وفقًا
لأحكامه ـ
نطاق الحقوق
المتنازع عليها
بينهما، أو
المسائل
الخلافية
التي يمكن أن
تعرض لهما،
وإليه ترتد
السلطة
الكاملة التي
يباشرها
المحكمون عند
البت فيها،
ويلتزم
المحتكمون
بالنزول على
القرار الصادر
فيه، وتنفيذه
تنفيذًا كاملًا
وفقًا لفحواه
ليؤول
التحكيم إلى
وسيلة فنية
لها طبيعة قضائية
غايتها الفصل
في نزاع مبناه
علاقة محل اهتمام
من أطرافها،
وركيزته اتفاق
خاص يستمد منه
سلطاتهم، ولا
يتولون مهامهم
بالتالي
باسناد من
الدولة.
كما قضت في
حكم آخر:
الأصل
في التحكيم ـ
على ما استقر
عليه قضاء هذه
المحكمة ـ هو
عرض نزاع معين
بين طرفين على
محكم من
الأغيار بعين
باختيارهما،
أو بتفويض
منهما، أو على
ضوء شروط
يحددانها ليفصل
هذا المحكم في
ذلك النزاع
بقرار يكون نائيًا
عن شبهة
الممالأة
مجردًا من
التحامل،
وقاطعًا
لدابر
الخصومة في
جوانبها التي
أحالها
الطرفان إليه
بعد أن يدلي
كل منهما
بوجهة نظره
تفصيليًا من
خلال ضمانات
التقاضي الرئيسية،
ولا يجوز بحال
أن يكون
التحكيم
إجباريًا يذعن
إليه أحد
الطرفين
إنفاذًا
لقاعدة
قانونية آمرة
لايجوز
الاتفاق على خلافها
وذلك سواء كان
موضوع
التحكيم
نزاعًا قائمًا،
أو محتملًا
ذلك أن
التحكيم
مصدره
الاتفاق إذ
يحدد طرفاه ـ
وفقًا
لأحكامه ـ
نطاق الحقوق
المتنازع عليها
بينهما، أو
المسائل
الخلافية
التي يمكن أن
تعرض لهما،
وإليه ترتد
السلطة
الكاملة التي
يباشرها المحكمون
عند البت فيها،
وهما يستمدان
من اتفاقهما
على التحكيم
التزامهما
بالنزول على
القرار
الصادر فيه،
وتنفيذه
تنفيذًا كاملًا
وفقًا لحواه
ليؤول
التحكيم إلى
وسيلة فنية لها
طبيعة قضائية
غايتها الفصل
في نزاع مبناه
علاقة محل
اهتمام من
أطرافها،
وركيزتها
اتفاق خاص
يستمد
المحكمون منه
سلطانهم، ولا
يتولون
مهامهم
بالتالي
بإسناد من
الدولة،
وبهذه
المثابة كان
التحكيم
يعتبر نظامًا
بديلًا عن
القضاء فلا
يجتمعان.
ذلك
أن مقتضاه عزل
المحاكم جميعها
عن نظر
المسائل التي
انصب عليها
استثناءًا من أصل
خضوعها
لولايتها.
الاتفاق
لا يخرج عن
إطار أي اتفاق؛
فهو تعبير عن
إرادتين
تراضيًا على
أن تكون وسيلة
تسوية
المنازعات
التي نشأت، أو
قد تنشأ
بينهما هي
التحكيم.
اتفاق
التحكيم هو
مصدر سلطة
المحكمين
اتفاق
التحكيم هو
المنشئ
للعملية
التحكيمية
بكل ما فيها
بما فيها
المحكمون
وسلطاتهم؛ فالاتفاق
هو الذي يحدد
سلطات
المحكمين
ابتداءً مما
لهم الحق في
الفصل فيه إلى
القوانين، والإجراءات
الواجب
اتباعها أثناء
هذا الفصل.
فاتفاق
التحكيم من
الناحية الإجرائية
هو دستور العملية
التحكيمية
فهو يحدد كل
ما بداخلها،
وكل ما يتعلق
بها، ولا يجوز
للأطراف أو للمحكمين
مخالفته.
التعريف
التشريعي للاتفاق
على التحكيم
اتفقت
النصوص
القانونية
الحديثة على
تعريف الاتفاق
على التحكيم
بدون تمييز
بين أنواعه
وأشكاله)[1]( فقد
أجمعت على أنه:
اتفاق بمقتضاه
يعهد طرفًا منازعة
عقدية، أو غيرعقدية
بموجب
إرادتها
الحرة ـ قبل
نشوء المنازعة
أو بعدها ـ
إلى شخص
يحددانه للفصل
في هذه
المنازعة
بحكم بدلًا من
اللجوء إلى قضاء
الدولة")[2](