أثر شرط التحكيم فى العقد

التحكيم فى منازعات العمل

أثر شرط التحكيم في العقد

الطعن رقم  0149  لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 338

بتاريخ 03-01-1952

 التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها، وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة. فضلا عما إعترض به أمام هيئة التحكيم مـن أنها ممنوعة من النظر فى الكيان القانوني لعقد الشركة، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء.

================================================

الطعن رقم  0051 لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 598

بتاريخ 14-04-1970

 منع المحاكم من نظر النزاع - عند وجود شرط التحكيم - لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكناً. ويكون للطاعنة المطالبه بحقها - وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهه للفصل فيها - أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص.

================================================

الطعن رقم  009 لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138

بتاريخ 06-01-1976

التحكيم هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى باعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 1/115 من قانون المرافعات.

================================================

الطعن رقم  0714 لسنة 47  مكتب فني 33  صفحة رقم 442

بتاريخ 26-04-1982

 شرط التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع.