ميعاد الحكم في التحكيم

التحكيم فى منازعات العمل

ميعاد الحكم في التحكيم

الطعن رقم  1640 لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 242

بتاريخ 14-02-1988

  النص في المادة 505 من قانون المرافعات بأن " على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم إمتداده، ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة "، يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين، فإن خلا اتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم، إلا أن سريان حكم القانون في تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين في مده سواء بأنفسهم أو بتفويض وكلائهم أو محكميهم في ذلك، وكما يكون الإتفاق على مد الأجل صريحا فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد، لما كان ذلك وكان إستخلاص إرادة الطرفين في تحديد الميعاد أو في الاتفاق على مده أو في تفويض الوكلاء والمحكمين في شأن ذلك كله هى أسباب يخالطها واقع لم يسبق الطاعن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

================================================

الطعن رقم  0586 لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 730

بتاريخ 30-11-1961

 

 التاريخ الذى يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة على الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير في الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك الأحكام التى يصدرها القضاء.

================================================

حكم التحكيم: "ميعاده"

1-         نفي وصف القاعدة الإجرائية الآمرة عن الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم: أثره.

القاعدة:

إذ كانت المادة 18 من عقد المقاولة المحرر بين طرفي خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الإتباع ومنها ما ورد بالبند 3 من تلك المادة من أن القواعد التي تحكم إجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة 9 من ديسمبر سنة 2002 الذي وقع عليه ممثلاهما علة إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتي الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر – قانون البلد الذي أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة 22 من القانون المدني – وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن ] 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحول يجوز أن تقر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان علي مدة تزيد على ذلك...[ فإن مؤداه أن المشرع المصري قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد 19، 20، 22، 23 من قواعد تحكيم مركز القاهرة هي الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمي 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع.

(الطعون أرقام 648 لسنة 73ق، 5745،6467،6787 لسنة 75ق – جلسة 13/12/2005)

2-         تقيد هيئة التحكيم بالميعاد الذي حددته لإصدار حكمها: شرطه.

القاعدة:

متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضي وقف سريان ها الميعاد، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعة طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي – سالفة الذكر – التي تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار الحكم خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق أطرافهما وغلّب عليها أحكام المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

(الطعون أرقام 648 لسنة 73 ق، 5745،6467،6787 لسنة 75ق – جلسة 13/12/2005)