خلاصة الدرس الثالث: الإثبات أمام المحكمين

الباب الرابع: خصومة التحكيم

الدرس الثالث: الإثبات أمام المحكمين

الخلاصة

* يجري الإثبات أمام المحكمين كما يجري أمام محاكم الدولة.

* البينة على من ادعى، فعلي من يدعي واقعة عبء إثباتها، ومن يتمسك من الطرفين بواقعة من مصلحته الاستناد إليها، يتحمل عبء اثباتها.

* للطرفين الاتفاق على نقل عبء الإثبات من أحدهما إلى الآخر فقواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.

* لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في الاستجابة لطلب أحد الأطراف لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، وعليها في حالة الرفض أن تسبب هذا الرفض، وإلا كان حكمها منتهكًا لحق الدفاع.

* لهيئة التحكيم، ولو من تلقاء نفسها أن تسمع الشهود، أو تعاين الأمكنة، أو تستعين بخبير، أو توجه اليمين المتممة، ولها بناء على طلب الخصم، توجيه اليمين الحاسمة.

* ليس لهيئة التحكيم إصدار الأمر بإنابة قضائية، لمحكمة في الخارج، إنما يختص بذلك رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9)

* يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات إثبات مختلفة عن التي ينص عليها القانون، ويجوز لهم الاتفاق على إضافة إجراءات أخرى غير التي ينص عليها القانون.

* ليس لهيئة التحكيم سلطة الجبر بالنسبة لإجراءات الإثبات، بل لها أن تطلب من رئيس محكمة المادة 9، الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع عن الإجابة أن ينزل عليه العقوبة القانونية.

* ليس لهيئة التحكيم أن تفوض أحد اعضائها لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، ما لم يخولها القانون الذي تطبقه بالنسبة للإجراءات، أو اتفاق الأطراف هذه السلطة، وإلا كان الإجراء باطلًا، ويؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.

* إذا لم يمتثل الخصم لتكليف الهيئة له بتقديم مستند تحت يده؛ فليس للهيئة أن تأمره بتقديمه، كما أنه ليس لها أن تلجأ إلى محكمة المادة 9 لإلزامه بذلك، وإنما تنظر الدعوى بافتراض عدم وجود هذ المستند.

* يجوز للطرفين الاتفاق في مشارطة التحكيم على تخويل هيئة المحكمين سلطة إلزام أي من الطرفين بتقديم مستند تحت يده.

* للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المستند العرفي المقدم إليها من أحد الأطراف فجحد الآخر توقيعه

* إذا أراد أحد الأطراف الادعاء بتزوير مستند مقدم لهيئة التحكيم؛ فللهيئة إذا وجدت أن المستند لازم للفصل في موضوع النزاع، أن توقف خصومة التحكيم حتى يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة في الطعن بالتزوير.

* يجب على المحكم أن يُمكن الأطرف، أو ممثليهم من حضور المعاينة، وأن يتم تحرير محضر بهذه المعاينة، ويُمكن الأطراف من مناقشة النتائج التي توصل إليها المحكمون، من هذه المعاينة.

* يجب أن تسمع الشهود في حضور جميع أعضاء هيئة التحكيم، وجميع الأطراف، ولا يجوز توجيه يمين إلى الشاهد قبل سماع شهادته.

* لهيئة التحكيم أن تستعين بالخبرة الفنية، أو العملية، كما أن لها ألا تستعين بها، إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

* على الخبير أن يعد تقريرًا عن مهمته يودعه لدى هيئة التحكيم، وعلي الهيئة إرسال صوة من التقرير بمجرد إيداعه إلى طرفي التحكيم، لتكوين الرأي فيه.

* يجوز لأي من الأطراف أن يستعين برأي خبير استشاري يستند إلى رأيه الفني بالنسبة لبعض وقائع النزاع. سواء قررت الهيئة الاستعانة بخبراء أم لم تقرر ذلك.

* يجب أن يتوافر في الخبير الحيدة والاستقلال، ولأي من الأطراف الاعتراض على الخبير المعين، وعلي الهيئة أن تفصل في الاعتراض فورًا.