خلاصة الدرس الثاني: نطاق الخصومة

الباب الرابع: خصومة التحكيم

الدرس الثاني: نطاق الخصومة

الخلاصة

* يشترط لكي يكون الشخص طرفًا في الخصومة التحكيمية، أن تتوافر لديه أهلية الاختصام.

* التحقق من أهلية الخصوم، يتعلق بالنظام العام، تتحقق منه هيئة التحكيم من تلقاء نفسها.

 * الأصل أن يكون لخصومة التحكيم طرفان المحتكم والمحتكم ضده، وقد تتعدد الأطراف؛ فيمكن أن يتعدد المحتكمون، أو يتعدد المحتكم ضدهم.

* إذا تعدد أطراف رابطة قانونية متضمنة شرط تحكيم، ورفع أحدهم دعوى تقريرية أمام هيئة التحكيم محلها تقرير هذه الرابطة؛ فإنه يجب أن يختصم فيها باقي أطراف الرابطة القانونية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

* لا يجوز لأي من الخصوم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفًا في الاتفاق ما لم يكن من الغير الذين يمتد إليهم هذا الاتفاق.

* يشترط لإدخال الغير الذي ليس طرفًا في اتفاق التحكيم أن يكون ذلك بناءً على طلب من طرفي التحكيم، وبموافقة الشخص المطلوب إدخاله.

* إذا أدخل الغير الذي ليس طرفًا في اتفاق التحكيم دون تلك الموافقة، وصدر الحكم ضده.

فإن الحكم يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.

* إذا كان الاتفاق على التحكيم متعدد الأطراف، وبدأت خصومة التحكيم بين طرفين؛ فيجوز لأي طرف من أطراف اتفاق التحكيم أن يتدخل منضماً إلى أحد الطرفين في طلباته، أو هجوميًا مستقلًا إذا كانت له مصلحة في ذلك.

* يدخل أمر قبول التدخل أيًا كان نوعه في السلطة التقديرية لهيئة التحكيم؛ فلها ألا تقبل هذا التدخل إذا كانت إجراءات خصومة التحكيم قد قطعت شوطًا كبيرًا، وكان الوقت الباقي من ميعاد التحكيم لا يسمح بنظر طلب المتدخل.

* التدخل الانضمامي لا يجيز للمتدخل أن يعين محكمًا جديدًا عنه، أما التدخل الهجومي فمن حق المتدخل أن يعين محكمًا عنه، عندئذ يلزم إعادة تشكيل الهيئة مع مراعاة أن يكون عددها وترًا.

* من ليس طرفًا في اتفاق التحكيم؛ فليس له التدخل انضماميًا، أو هجوميًا في خصومة التحكيم، إلا إذا قبل الأطراف تدخله.

* يجوز للمدعى عليه تقديم طلبات مقابلة، كما يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه تعديل طلباته بطلبات إضافية بشرط أن تكون مرتبطة بموضوع النزاع المطروح على المحكمين.

* التقيد بموضوع النزاع المحدد في المشارطة، أو في شرط التحكيم أمر لا يتعلق بالنظام العام؛ فيمكن للأطراف الاتفاق على توسيع نطاق سلطتهم في تقديم الطلبات المقابلة، أو العارضة بما يتجاوز نطاق الموضوع المحدد في المشارطة، أو الشرط.

* للمدعى عليه أن يتمسك بحق له ضد المدعى بقصد الدفع بالمقاصة القانونية، بشرط أن يكون هذا الحق ناشئًا عن موضوع النزاع.

* الدفوع التي تجوز في خصومة التحكيم هي ذاتها التي تجوز في الخصومة أمام المحاكم.

فقد تكون دفوعًا بعدم القبول، وقد تكون دفوعًا إجرائية، وقد تكون دفوعًا موضوعية.

* إذا كان هناك اتفاق على الإجراءات؛ فإن هذه الإجراءات تكون ملزمة للطرفين شأنها شأن الإجراءات التي ينص عليها القانون، ولكن ليس منها ما يتعلق بالنظام العام.

* لصاحب الحق في الدفع أن ينزل عن التمسك به سواء كان ذلك صراحة، أو ضمنيًا.

ويخضع الأمر لسلطة هيئة التحكيم لتقدير توافر النزول الضمنى من عدمه.

 * إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم، أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض.

* تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع، أو تضمها إلى الموضوع للفصل فيهما معًا.

* إذا قضت هيئة التحكيم برفض أحد الدفوع سواء قضت بذلك قبل الفصل في الموضوع، أو مع الفصل في الموضوع؛ فلا يجوز لمن صدر ضده الحكم رفع دعوى مستقلة ببطلان الحكم الصادر في الدفع سواء قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، أو بعد صدور هذا الحكم.

* إذا أثيرت مسألة أولية يجب على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الدعوى التحكيمية لحين الفصل النهائي في المسألة الأولية من محكمة الدولة المختصة بها.

* يدخل في ولاية هيئة التحكيم كل مسألة أولية تتعلق بتحديد اختصاصها، وذلك كما هو مقرر من اختصاص هيئة التحكيم بالنظر في اختصاصها (الاختصاص بالاختصاص).