الباب
السابع: خصومة
التحكيم
الدرس
الأول: القوة التنفيذية
لحكم التحكيم
الخلاصة
* أحكام
المحكمين لا
يمكن تنفيذها
إلا بأمر يصدر
عن سلطات
الدولة
القضائية،
وقد اتفقت
أغلب
التشريعات
العربية على
جعل الاختصاص
بإصدار الأمر
لقاض للمحكمة
المختصة
بمسائل
التحكيم.
* وفقًا
لأحكام المادة
9 من قانون
التحكيم المصري،
إذا كان
التحكيم ليس تجاريًا
دوليًا اختص بإصدار
أمر التنفيذ رئيس
محكمة أول
درجة المختصة
أصلًا ينظر
النزاع، أو من
يندب لذلك من
قضاتها، أما إذا
كان التحكيم تجاريًا
دوليًا؛
فيكون الاختصاص
لرئيس محكمة
استئناف
القاهرة، أو لرئيس
أية محكمة
استئناف أخرى
اتفق الأطراف
على اختصاصها،
أو من يندبه
رئيس محكمة الاستئناف
من مستشاري
المحكمة.
* يقدم
طلب استصدار
الأمر
بالتنفيذ من
المحكوم له
وفقًا للقواعد
العامة في
الأوامر على
العرائض أي
بعريضة من
نسختين
متطابقتين
مشتملة على
وقائع الطلب،
وأسانيده مع
تعيين موطن
مختار للطالب
في البلدة
التي بها مقر
المحكمة
المقدم إليها العريضة،
ومرفقًا بها
المستندات
المؤيدة للطب.
* يجب
أن يرفاق
بالطلب أصل
حكم التحكيم،
أو صورة موقعة
منه، وصورة من
اتفاق التحكيم،
وترجمة
باللغة العربية
لحكم التحكيم
مصدقاً عليها إذا
لم يكن الحكم
صادر بها، وصورة
من محضر إيداع
حكم التحكيم،
وصورة ورقة إعلان
الحكم إلى المحكوم
عليه.
*
يصدر
الأمر
بالتنفيذ كما
تصدر الأوامر
على العرائض،
كتابة على
إحدى نسختي
العريضة على
أن يصدر
القرار في
اليوم التالي
لتقديم
العريضة على
الأكثر، وإن
كان العمل جرى
على عدم احترام
هذا الميعاد.
* لا
يلزم تسبيب
الأمر
بالتنفيذ
سواء صدر
القرار
بالأمر
بالتنفيذ، أو برفض
الأمر به إلا
إذا كان
مخالفًا لأمر
سابق أصدوره،
وعندئذ إذا لم
يذكر أسباب
الأمر الجديد
فإنه يكون باطلاً.
* لا
يصدر القاضي
أمر تنفيذ حكم
المحكمين إلا
بعد التحقق من
أن ميعاد رفع
دعوى بطلان حكم
المحكمين قد
انقضى، وعدم تعارضه
مع أي حكم سبق
صدوره من
المحاكم المصرية،
في موضوع
النزاع، وألا
يكون متضمنًا
ما يخالف
النظام العام
الداخلي،
وصحة إعلان المحكوم
عليه بالحكم
وفقًا القواعد
العامة في الإعلان.
* منذ
قضاء المحكمة
الدستورية
العليا بعدم
دستورية
الفقرة
الثالثة من
المادة 58 من
قانون
التحكيم المصري،
أصبح القرار
الصادر من
القاضي سواء
بالأمر
بالتنفيذ، أو برفض
الأمر قابلًا
للتظلم فيه مع
اختلاف كل
منهما في الإجراءات
والمواعيد.
* ميعاد
التظلم من
الأمر بتنفيذ
الحكم يخضع للقاعدة
العامة
بالنسبة
لميعاد
التظلم من
الأوامر على
العرائض خلال
عشرة أيام من
تاريخ البدء
في تنفيذ الأمر،
أو إعلانه
بحسب
الأحوال،
وتختص بنظر
التظلم
للمحكمة
المختصة أصلًا
بنظر النزاع،
أما الأمر
برفض
التنفيذ،
فيكون التظيم
خلال ثلاثين يومًا
من تاريخ
صدوره، وتكون
المحكمة
المختصة هي
محكمة المادة (9)
من قانون
التحكيم.
* إذا
قضت المحكمة
بقبول التظلم
من الأمر بالرفض؛
فإنها تقضي بإلغاء
الأمر، وتصدر
هي أمرًا
بتنفيذ حكم المحكمين،
ويكون هذا
الحكم قابلًا
للطعن فيه
بالاستئناف
باعتباره
حكمًا صادرًا
في مادة وقتية
في ميعاد خمسة
عشر يومًا،
وإذا صدر
الحكم في
الاستئناف من
محكمة الاستئناف؛
فإنه يجوز
الطعن فيه
بالنقض وفقًا للقواعد
العامة.
* يجري
التنفيذ بدون
كفالة ما لم
ينص الأمر على
تقديم كفالة،
ويسقط الأمر
إذا لم ينفذ
خلال ثلاثين يومًا
من تاريخ
صدوره، ولا
يمنع ذلك من
صدور أمر جديد.
* إذا
صدر أمر التنفيذ،
ووضعت الصيغة
التنفيذية
على حكم
المحكمين تنفيذا
لهذا الأمر
فإنه يصبح
جزءًا مكملًا
للحكم،
وبالتالي لا
يرد عليه
السقوط إلا مع
حكم المحكمين
بانقضاء مدة
تقادم الحق الثابت
في الحكم، وهي
مدة خمسة عشر عامًا
من تاريخ صدور
الحكم.
* الأصل
أنه لا يترتب
على رفع دعوى البطلان
وقف تنفيذ حكم
المحكمين،
ومع ذلك يجوز
للمحكمة أن تأمر
بوقف التنفيذ
إذا طلب المدعي
ذلك في صحيفة
الدعوى، وكان
طلبه مبنيًا
على أسباب
جدية، وعلى
المحكمة
الفصل في طلب وقف
التنفيذ خلال
ستين يومًا من
تاريخ أول
جلسة محددة
لنظره، وإذا
أمرت بوقف
التنفيذ جاز لها
أن تأمر
بتقديم كفالة،
أو ضمان مالي،
وهذا الميعاد
تنظيمي؛ فلا
يترتب على
مخالفته بطلان،
أو سقوط.
* سواء
قررت المحكمة
التي تنظر
دعوى البطلان
وقف تنفيذ
الحكم، أو رفضت
طلب الوقف؛
فإن حكمها
يعتبر حكمًا
وقتيًا صادرًا
أثناء سير
الخصومة،
وبالتالي
يمكن الطعن فيه
فورًا بطريق
الطعن
المقرر، وفي
الميعاد
المحدد وفقًا لأحكام
قانون
المرافعات.
* يجوز
لمن صدر ضده
أمر التنفيذ
أن يستشكل في
التنفيذ
وفقًا للقواعد
العامة في
الاشكالات
لسبب لاحق على
صدور حكم
التحكيم بشرط
أن يكون ميعاد
دعوى بطلان حكم
المحكمين
المطلوب وقف
تنفيذه لازال
ممتدا، وأن
تكون الدعوى ببطلانه
قد رفعت ولم
يفصل فيها.
* يخضع
تنفيذ أحكام المحكمين
الأجنبية لأحكام
اتفاقية
نيويورك
الخاصة
بالاعتراف،
وتنفيذ أحكام التحكيم
الأجنبية قد
اضمت كثير من
الدول
العربية،
ومنها مصر
التي انضمت
إليها سنة 1959، ووفقًا
للمادة
الثالثة من اتفاقية
نيويورك يتم
الاعتراف
بالحكم،
والأمر
بتنفيذه طبقًا
لقواعد
المرافعات
المتبعة في الإقليم
المطلوب إليه
التنفيذ.
* يجوز
للمدعى عليه
أن يدفع طلب
الأمر بتنفيذ أحكام
التحكيم
الأجنبية في
حالة بطلان الاتفاق
على التحكيم، أوعدم
توافر المواجهة
بين الطرفين، أو
الفصل في نزاع
غير وارد في اتفاق
التحكيم، أو تجاوز
حدوده، أو مخالفة
تشكيل هيئة
التحكيم، أو إجراءات
التحكيم للاتفاق،
أو للقانون،
أو لم يكن
الحكم قد أصبح
ملزمًا للخصوم،
أو ألغي، أو أوقف
تنفيذه في
الدولة التي
صدر فيها
الحكم، أو صدر
بموجب
قانونها.
* للمحكمة
المرفوع
إليها الدعوى
أن تقضي من
تلقاء نفسها،
أو بناء على
دفع من المدعى
عليه برفض
الأمر
بالاعتراف،
أو التنفيذ
إذا كان الحكم
صادرًا في
مسألة لا يجوز
فيها
التحكيم، أو كان
يتعارض مع حكم،
أو أمر سبق
صدوره من
المحاكم المصرية،
أو كان يتضمن
ما يخالف
النظام العام،
أو الآداب، أو
لم يكن قد حاز
قوة الأمر
المقضي.
* إعمالًا
لمبدأ
المعاملة
بالمثل لا
تنفذ أحكام التحكيم
الأجنبية في
مصر، إلا
بمراعاة نفس شروط
تتنفيذ أحكام التحكيم
المصرية في
الدولة التي
صدر فيها حكم
التحكيم
الأجنبي.
* يجب
على من يطلب
الاعتراف،
والتنفيذ
لحكم التحكيم
الأجنبي أن يرفق
بالطلب أصل
الحكم
الرسمى، أو صورة
منه أصل الاتفاق
على التحكيم،
أو صورة منه،
وإذا كان
الحكم، أو الاتفاق
غير محرر بلغة
بلد التنفيذ
يقدم ترجمة
مصدق عليها
بهذه اللغة.
* يقدم
طلب الاعتراف،
أو تنفيذه
بصحيفة تودع
قلم كتاب
المحكمة
الابتدائية
التي يراد
التنفيذ في
دائرتها؛ فالاختصاص
النوعي
للمحكمة
الابتدائية،
وهو متعلقًا بالنظام
العام، أما الاختصاص
المحلي فيكون
للمحكمة التي
يراد التنفيذ
في دائرتها.
* إذا
قدم الطلب
لمحكمة غير
مختصة نوعيًا
قضت من تلقاء
نفسها بعد الاختصاص،
وإحالة الدعوى
إلى المحكمة
المختصة، أما في
حالة عدم الاختصاص
المحلي فإذا
تمسك المدعي
عليه بعد الاختصاص
وجب على
المحكمة
الحكم بعدم الاختصاص،
وإحالة الدعوى
إلى المحكمة
الابتدائية
التي يراد
التنفيذ في دائرتها.
* ينظر
طلب الأمر
بالتنفيذ،
وفقًا للقواعد
العامة في إجراءات
الخصومة أمام محاكم
الدرجة الأولي،
وتقتصر سلطة
المحكمة في إصدار
الأمر
بالتنفيذ،
على البحث في
توافر شروط إصدار
الأمر، وعدم
توافر أي مانع
يمنع من
تنفيذه.
* الحكم
بالأمر
بالتنفيذ، أو برفضه،
أوبعدم
قبوله، يقبل
الطعن فيه
بالاستئناف دائمًا
باعتباره
صادرًا في
دعوى غير
قابلة
للتقدير،
ويقبل حكم
الاستئناف
الطعن
بالنقض،
وفقًا للقواعد
العامة.