الباب الرابع: خصومة التحكيم
الدرس الأول: إجراءات الخصومة التحكيمية
الخلاصة
* لأطراف الخصومة التحكيمية الاتفاق على الإجراءات
التي تتبعها هيئة التحكيم، سواء كان ذلك في مشارطة التحكيم، أم في اتفاق مستقل؛
فيكون للأطراف الاتفاق على إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد المتبعة في أي منظمة، أو
مركز تحكيم داخلي، أو دولي.
* لا يطبق المحكمون أحكام القانون الوطني،
متى اتفق الأطراف على قانون إجرائي آخر
* إذا لم يحدد الأطراف إجراءات التحكيم
كان لهيئة التحكيم تحديد هذه الإجراءات وفقًا لما تراها مناسبة، ويكون لها أيضًا استكمال
ما أغفله الاتفاق من هذه الإجراءات.
* سُلطة هيئة التحكيم في اختيار إجراءات
التحكيم مقيدة باحترام المبادئ الأساسية في التقاضي، عدم مخالفة قواعد النظام
العام.
* لايجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في الخصومة
من تلقاء نفسها، بل يتعين أن يطلب الأطراف منها الفصل في الخصومة الناشئة بينهما،
وفقًا للاتفاق المبرم بينهما في شرط، أو مشارطة التحكيم.
* المحكم مقيد بطلبات الخصوم، ليس له أن يتجاوز
حدود الطلبات، أو يغير مضمونها، أو يستحدث طلبات لم يطرحها عليه الخصم، وإلا كان
الحكم باطلًا.
* على المحكم أن يُعامل طرفًا التحكيم على
قدم المساواة، وأن يهيئ لكل منهما فرصة متكافئة، وكاملة لعرض دعواه؛ فإذا أخلت
الهيئة بمبدأ المساواة، فإن حكمها المبني على هذا الإخلال يكون باطلًا.
* مبدأ المواجهة حق من حقوق الدفاع، أو شرط
لممارسته؛ فإن خولف كان جزاء مخالفته البطلان.
* يجب على المحكم إتاحة الفرصة كاملة لكلا
الخصمين في المثول أمام هيئة التحكيم لشرح ادعاءاته، وتفنيد مزاعم خصمه، وتمكينه
من كل ما من شأنه إثبات دعواه مع مراعاة قاعدة أن المدعى عليه هو آخر من يتكلم.
* إذا تخلف
أحد الأطراف عن تقديم مذكراته في الميعاد المحدد؛ فللهيئة عدم قبولها، ولا يعد ذلك
إخلالًا بحق الدفاع.
* لا يجوز أن يبني المحكم حكمه معتمدًا على
معلوماته الشخصية؛ فهو ملزم بأن لا يستمد قناعته من عناصر غير قائمة في الخصومة.
* إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من
ثلاثة، أو أكثر؛ فلا يجوز أن تنعقد بعدد أقل مما تم الاتفاق عليه، وإلا كان
الانعقاد باطلًا، ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تنتدب أحد أعضائها لاتخاذ إجراء من الإجراءات
إلا إذا كان هذا الندب جائزًا وفقًا لقانون التحكيم الذي يحكم المنازعة، أو باتفاق
الأطراف.
* الأصل في تنظيم الإعلانات، والمراسلات
يرجع لمحض إرادة أطراف التحكيم، ولا يلزم اتباع الإجراءات التي ينص عليها قانون
المرافعات بالنسبة لتسليم الإعلان.
* إن لم
يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم الإعلان بتسليمه إلى المرسل إليه شخصيًا،
أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين،
أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها
التحكيم.
* إذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد
إجراء التحريات اللازمة يتم التسليم بإرساله بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل
إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
ولا يستثنى من ذلك إلا الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
* يجوز أن يجري التحكيم في أي مكان يتفق
عليه الطرفان، سواء في مصر أم في الخارج؛ فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم
مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها.
* مخالفة الهيئة للمكان الذي اتفق عليه الطرفان،
أو للمكان الذي قررت اختياره، لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، ولكن يجوز للطرف
المضار الرجوع على الهيئة لتعويضه عما أصابه من ضرر من جراء هذه المخالفة.
* الأصل
أن يجري التحكيم باللغة العربية، وبالتالي تسري هذه اللغة على كل إجراء من إجراءات
التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين.
* ويجوز للطرفين الاتفاق على أن يجري
التحكيم بلغة أخرى غير اللغة العربية، سواء جرى التحكيم في مصر أم في الخارج،
وبالتالي تسري هذه اللغة على كل إجراء من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين.
* يجوز لهيئة التحكيم – عند عدم اتفاق الطرفين
بشأن اللغة أن تقرر أن يجرى التحكيم بلغة غير اللغة العربية، فيكون قرارها ملزمًا للطرفين.
* لا يوجد مانع في أن ينص اتفاق الطرفين، أو
قرار الهيئة على أن يجري التحكيم باللغة الإنجليزية على أن يصدر حكم المحكمين
باللغة العربية.
* للأطراف الحرية المطلقة في الاتفاق على
الميعاد الذي تبدأ به الإجراءات، فقد يتفقان على أن تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ
إخطار المدعي للمدعى عليه بإحالة النزاع إلى التحكيم، أو من تاريخ أول جلسة تعقدها
هيئة التحكيم.
* في حالة عدم اتفاق الأطراف على ميعاد بدء
الإجراءات، يكون تاريخ تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي هو تاريخ بدء الإجراءات،
وذلك وفقًا لأحكام المادة 27 من قانون التحكيم المصري، أما في القانون الأردني فتبدأ
إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم.
* طلب التحكيم هو العمل الذي يوجهه المدعي
إلى المدعى عليه، والذي يتضمن رغبته في الفصل في النزاع القائم بينهما بطريق
التحكيم.
* يجب أن يحمل الطلب، اسم الطالب وعنوانه،
ومن يمثله قانونًا أمام هيئة التحكيم وعنوانه، اسم المدعى عليه وعنوانه، وموجزًا
لموضوع النزاع مع الإشارة إلى العقد الذي يتصل بالنزاع، وشرط التحكيم، أو المشارطة.
* إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد إحدي الوزارات
يوجه الطلب إلى الوزير باعتباره ممثلها القانوني.
* إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد الدولة؛
فإنها توجه إلى رئيس الدولة.
* يوجه الطلب إلى المحكم، أو رئيس هيئة
التحكيم، أو إلى مركز التحكيم المتفق عليه في شرط التحكيم، أو مشارطته حسب الأحوال.
* جرى العمل على أنه بعد أن يتسلم المحتكم
ضده طلب التحكيم، يقوم بالرد على الطلب، مبينًا موقفه المبدئى منه، ويخطر المحتكم
بالمحكم الذي يختاره إذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة، خاصة إذا كان المدعى قد عين
محكمه في طلب التحكيم.
* يجب أن يقوم المدعي بإرسال بيان الدعوى
إلى المدعى عليه، وإلى كل واحد من المحكمين، ويجوز أن تسلم نسخ المحكمين في مكان
التحكيم، أو في الجلسة المحددة لنظر التحكيم.
* إذا لم يقدم المدعي – دون عذر مقبول
بيانًا مكتوبًا بدعواه، وجب أن تأمر هيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر بإنهاء
إجراءات التحكيم فتنتهي الخصومة، ويزول ما ترتب على ما تم من إجراءاتها من آثار ما
لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
* على هيئة التحكيم أن تحدد للمدعى عليه
ميعادَا مناسبًا، وكافيًا لإعداد دفاعه، ومستنداته؛ فإذا لم يقدم مذكرة بدفاعه؛
فإن هيئة التحكيم تستمر في نظر الدعوى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ولا تلتزم
الهيئة بمنح المدعى عليه ميعادًا آخر إلا إذا قدرت قيام عذر منعه من إعداد مذكراته،
أو من إعداد مستنداته في الوقت الممنوح له.
* يجب أن تتيح هيئة التحكيم للمدعي فرصة
الرد على أية وقائع، أو أسانيد يبديها المدعى عليه في مذكرة دفاعه، وذلك بتخويله
الحق في تقديم مذكرة رادة، ويجب أن يقتصر في مذكرته الرادة على ما آثاره المدعى
عليه في مذكرة دفاعه.
* إعمالًا لمبدأ أن المدعى عليه هو آخر من
يتكلم، وجب أن تتاح لهذا الأخير فرصة للتعقيب على ما أبداه المدعي من نقاط جديدة
واقعية، أو قانونية في مذكرته الرادة.
* يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل دفاعه، أو استكماله،
وعلى الهيئة قبول هذا الطلب إلا إذا تبين لها أن الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
* تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل
من الطرفين من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات،
والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، هذا لايقيد سلطتها في دعوة الأطراف،
وفي عقد جلسة، أو جلسات إذا رأت ذلك مفيدًا.
* يجب تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها
هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين، ويجوز للأطراف الاتفاق على
عدم إلزام الهيئة بتدوين محاضر جلسات حرصًا على السرية الكاملة.
* يعتبر محضر الجلسة ورقة رسمية لايجوز إثبات
عكس ماهو ثابت به إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.
* يمكن للطرف أن يحضر أمام هيئة التحكيم
بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه، ولا يلزم أن ينوب محام عن الخصوم؛ فوكالة المحامين عن
الخصوم أمام المحكمين وكالة جوازية.
* لايجوز أن يحضر أمام هيئات التحكيم في
مصر، إلا المحامون المقيدون أمام نقابة المحامين، أو المسموح لهم بالمرافعة
بالاشتراك مع محام مصري في تحكيم معين.
* لا يجوز لمحام أجنبي الحضور ممثلًا للخصم
أمام هيئة تحكيم تنعقد في مصر، ولو كان الخصم أجنبيًا، أو التحكيم تجاريًا دوليًا،
أو كان القانون الواجب التطبيق قانونًا أجنبيًا.
* إذا كان أحد الأطراف شخصًا اعتباريًا؛
فإن للممثل القانوني لهذا الشخص الحضور عنه أمام هيئة التحكيم، ولو لم يكن محاميًا.
* إذا لم يحضر المدعي، أو المدعى عليه
جلسة مرافعة، أو تخلف الطرفان؛ فلا أثر لعدم حضورهما على نظر الدعوى، ولا تقضي
الهيئة أبدًا بشطب الدعوى التحكيمية، وتصدر حكمها في النزاع، ولو لم يحضر أحد الأطراف
أية جلسة من الجلسات مكتفية بما قدم لها من وقائع، وأدلة إثبات.