خلاصة الدرس الثاني :شروط صلاحية المُحكم

الباب الثالث: هيئة التحكيم

الدرس الثاني: شروط صلاحية المُحكم
الخلاصة

* لابد من توافر الأهلية الكاملة في المحكم، بأن يكون بالغًا سن الرشد، ولم يعترضه عارض من عوارض الأهلية، أو مانع موانعها.

* يشترط في المُحكم أن يكون شخصًا طبيعيًا، وبالتالي يستبعد تعيين الغرفة التجارية، أو الجمعيات المهنية محكمًا.

* يجب ألا يكون المُحكم محرومًا من حقوقه المدنية، بسبب عقوبة جنائية، أو إفلاسه إلا إذا رُدّ إليه اعتباره.

* ألا يكون المُحكم محجوراً عليه، سواء الحجر لذاته، مثل (الجنون أو السفه أو ذي الغفلة)، أو بحكم قضائي.

* لا يجوز أن يكون المُحكم قاصرًا.

* لا يكفي أن يكون التاجر المُحكم متوقفًا عن دفع الديون فحسب بل يجب أن يكن قد أشهر إفلاسه بالفعل

غالى نظام التحكيم السعودي في شروط المُحكم إذ اشترطً :

·        أن يكون المُحكم من ذوي الخبرة، أن يكون حسن السيرة، والسلوك ألا يكون ذي مصلحة بالنزاع.

·        ألا يكون محكومًا عليه بالفصل التأديبي من وظيفة عامة عند تعدّد المحكمين، يجب أن يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية، والأنظمة التجارية، والعرف، والتقاليد السائدة في السعودية.

·        وألا يكون قد حُكم عليه بجلد، أو تعزير في جرم مخل بالشرف، أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كذلك فإن إسلام المُحكم شرطًا لقبول تنفيذ حكم التحكيم.

 * يقوم الشخص الاعتباري بتنظيم عملية التحكيم دون أن يكون محكمًا، وهو ما يحدث عمليًا في التحكيم عن طريق منظمة، أو هيئة متخصصة، أو مركزًا من مراكز التحكيم، وهو ما يسمى بالتحكيم المؤسسي، أو المنظم.

* ولم يشترط قانون التحكيم المصري، ولا القانون الكويتي، ولا نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية أن يكون المُحكم رجلًا، وبالتالي وليس هناك ما يمنع من أن يكون المُحكم امرأة.

* لا يشتر ط في المُحكم أن يكون من جنس، أو جنسية معينة كما يجوز تولي غير المسلم التحكيم، ولكن القانون السعودي اشترط الإسلام شرط يحتمي وواجب لتولي أي مهمة قضائية سواء قضاء عادي، أو تحكيمي.

* يجوز للموظف العام أن يتولى التحكيم بشرط الحصول على موافقة جهة العمل متى اقتضى القانون ذلك، وأن لا تكون مهمة التحكيم تتعلق بمرءُوسه، أو جهة عمله سواء ما زال يعمل بها، أو كان يعمل بها حفاظًا على الطبيعة المحايدة والمستقلة للمحكم.

* لا يجوز أن يكون المُحكم أحد الخصوم، ولا يكون صاحب مصلحة في الدعوى، كالدائن، والكفيل بالنسبة إلى نزاع بين المدين، والغير، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام.

* لا يلزم أن يكون المُحكم رجل قانون، أو ذا كفاءة فنية أو مهنية، أو أن يكون متعلمًا أو عالمًا بلغة أطراف المنازعة أو بطبيعة المنازعة.

* المُحكم مثل القاضي؛ فالتحكيم هو إعمال لقانون موضوعي إجرائي على موضوع خاص، أو منازعة منفردة مثله مثل القضاء؛ فيجب أن يكون مستقلًا عن الأطراف، محايد من وجهة رأيه، مُلزم فقط بتطبيق قانون المنازعة وإعماله.

* ومن مظاهر استقلال المُحكم عدم وجود روابط مالية، أو علاقات مهنية، أو اجتماعية سابقة، أو حالية تربطه بالخصوم؛ فثقة الأطراف في المُحكم تدفعهم إلى التعاون معه، والرضاء بحكمه، وتنفيذه اختيارًا.

* الحيدة تعني وقوف المُحكم على جانب متساوي، أو في منتصف المسافة بين كلا من طرفي المنازعة.

* القضاة بوجه عام لا يمكنهم تولي التحكيم إلا ما استثناه القانون بوجه خاص من أنواع للتحكيم القضائي الإجباري.