الباب
الثالث: هيئة
التحكيم
الدرس الرابع:
المركز القانوني
للمحكم
الخلاصة
* اختلف
الفقه حول
تكيف الطبيعة
القانونية
الخاصة
بالمُحكم يرى
البعض أنها
طبيعة
تعاقدية
باعتبار أن اتفاق
التحكيم مجرد
عقد يتم قبل
بدء إجراءات
الخصومة، ويخضع
لما تخضع له
عقود القانون
الخاص.
*
رأى
البعض الآخر أن
عمل المُحكم
عمل قضائي على
اعتبار أنه يحل
محلّ القاضي
فتكون له وظيفته
وصفته.
*
ذهب رأي
ثالث إلى أن المُحكم
يحتل موقعًا
وسطًا بين
الطبيعة
التعاقدية،
والطبيعة
القضائية.
فعمل
المُحكم
وفقًا لهذا
الرأي.
عقدي بالنظر
إلى الوجوه
التي تنشق من
أصل التحكيم،
وهو العمل
الإرادي للأطراف.
قضائي بالنظر
إلى كون الحكم
الذي ينتهي إليه
يلزم الأطراف
بقوة تختلف عن
مجرد القوة
الملزمة
للعقد.
*
الرأي
الغالب أن فعمل
المُحكم عملًا
له ذاتيته
المستقلة
تمامًا عن
سائر الأعمال التعاقدية،
والقضائية.
*
المُحكم
ليس وكيلًا عن
أطراف النزاع،
وليس ممثلًا
لهم؛ فهو ذو
طبيعة خاصة
مستقلة يفصل
في النزاع طبقًا
للقواعد
الموضوعة أمامه،
وإلتزامه
الوحيد أمام أطراف
المنازعة هو
حسن أداء عملة
وفقًا للقواعد
الخاصة للأطراف،
وفي حدود
القواعد
العامة
للقانون.
*
مراكز
التحكيم هي
شركات خدمية
وسيطة تسهل إجراء
عمليات
التحكيم كنوع
من أنواع
الوساطة، وهي ليست
وكيله عن أي من
أطراف المهمة
التحكيمية.
*
مراكز
التحكيم
الاقليمية
والدولية
تشكل بموجب اتفاقيات
إما على
المستوى
الإقليمي،
مثل مركز عمان
للتحكيم
المشكل
للتحكيم بين
أعضاء مجلس
التعاون الخليجي.
وإما
هيئات دولية
مستقلة تتمتع
بتكييف خاص ينأي
بها عن مجرد
دور الوسيط
إلى دور المنظمة
الدولية،
أوعل ى الأقل
أحد لجان
المنظمات
الدولية،
وهذا ما يضفى
الطابع
الدولي على
أعمالها.
*
علاقة مراكز
التحكيم
بالمحكمين
علاقة اتفاقية
تعاقدية تلعب
فيها مراكز
التحكيم دور
المشرف
المحايد الذي لا
يجب أن يتدخل
في أداء المحكمين
لعملهم إلا بالقواعد
التنظيمية، فلا
تستطيع أن تفرض
عقوبات
جزائية على
المحكم،
وتقتصر فقط على
العقوبات الإدارية،
أو الأخلاقية.
*
المُحكم مسئول
عن البطلان الذي
يصيب الحكم
شريطة أن يكون
الإبطال راجعًا
إلى تصرف من
تصرفاته، أو بسببه،
فالمُحكم
ملزم بالتأكد
من وجود اتفاق
التحكيم،
وعدم بطلانه
قبل البدء في
مباشرة إجراءات
التحكيم.
*
إذا كان بطلان
الحكم راجع
إلى سبب لا
دخل للمحكم
فيه فلا مسئولية
عليه ولا
تعويض.
*
يجوز للمحكم
بناء على طلب
أحد الأطراف
بعد إصدار الحكم
العودة للفصل
في الطلبات
التي لم
يتضمنها الحكم،
بشرط أن يكون
الإغفال ناتجًا
عن خطأ، أو سهو
بحسن نية.
*
إذا ثبت
أن المُحكم
تعمد إغفال
الفصل في طلب
من الطلبات،
فإن الحكم يعد
باطلًا ويحق
للأطراف
الرجوع عليه
بالتعويض.
*
يخضع
المُحكم
لقواعد
المساءلة
المدنية،
والجنائية
كما يسأل
بالتعويض عن
جبر الضرر
الناتج عن الخطأ
الجسيم
المقصود بسوء
نية، مثله في
ذلك مثل
القاضي
والمحامي
والطبيب.
*
في التحكيم
الفردي يكون
تحديد
الأتعاب بالتراضي
بين الطرفين،
وفي حالة
الخلاف يرجع
التقدير إلى المحكمة
المختصة.