الباب الرابع:
خصومة التحكيم
الدرس الرابع:
عوارض الخصومة
الخلاصة
* لا
تخضع الدعوى
التحكيمية
لنظام الشطب
على الإطلاق؛ فيجوز
لهيئة التحكيم
أن تستمر في إجراءات
التحكيم رغم
عدم حضور أحد الطرفين
ما دام المدعي
قدم بيان
دعواه
ومستنداته،
وأُتيحت
الفرصة
للمدعى عليه
لتقديم دفاعه.
* إذا
حدثت واقعة من
شأنها منع
الخصم من
الدفاع عن
مصلحته في
الخصومة؛
فإنها توقف
بقوة القانون
حتى يتم ما
يلزم؛ لإعادة الفاعلية
لهذا المبدأ.
* تنقطع
الخصومة
بوفاة الخصم
إذا كان شخصًا
طبيعيًا، أو زوال
الشخص الاعتباري،
أوالحلول
محله، أو خلافته،
أو لفقد الخصم
أهليته الإجرائية،
أو إذا بلغ
الخصم القاصر
سن الرشد؛ فإن
الخصومة
تنقطع حتى
يعلم الخصم
بالخصومة، ليتولى
هو مباشرتها
بنفسه، أو بواسطة
وكيل عنه.
* يترتب
على مجرد تحقق
سبب الانقطاع
بعد بدء الإجراءات،
وقف سير الخصومة
بقوة القانون
بصرف النظر عن
علم الخصم
بهذا السبب،
ودون حاجة
لصدور حكم بالانقطاع
من هيئة
التحكيم.
* يترتب
على انقطاع
الخصومة توقف
خصومة
التحكيم عند
آخر إجراء
صحيح حصل فيها
قبل الانقطاع،
ويمتنع على
هيئة التحكيم
القيام بأي إجراء
من إجراءات
التحقيق،
وتوقف
المواعيد
المحددة
لاتخاذ أي
إجراء في
الخصومة.
* إذا
زال سبب الانقطاع
استأنفت
الخصومة
سيرها متى تم
تعجيلها،
فإذا صدر حكم
التحكيم، بعد انقطاع
الخصومة، وقبل
تعجيلها كان
الحكم باطلًا.
* إذا
طالت المدة
بعد زوال سبب
الانقطاع دون
تعجيل
الخصومة، من
أي من الطرفين
جاز للهيئة أن
تقرر إنهاء الإجراءات.
* وقف
الخصومة هو
عدم سيرها
لسبب أجنبي عن
المركز
القانوني لأطرافها،
وذلك حتى يزول
هذا السبب،
وإذا وقفت
الخصومة؛
فإنها تعتبرـ
رغم الوقف –
قائمة فيظل
طلب التحكيم
مرتبًا لآثاره،
ويحتفظ كل طرف
بمركزه
القانوني.
* يترتب
على وقف
الخصومة وقف
ميعاد
التحكيم، ولو
كان ميعادًا اتفاقيًا،
أو إضافيًا
قررته هيئة
التحكيم، أو قررته
المحكمة، ويكون
وقف الخصومة، اتفاقيًا،
أو بقرار من هيئة
التحكيم، أو بقوة
القانون.
* لكي
يرتب الاتفاق على
الوقف أثره،
يجب أن يتم
بين جميع أطراف
التحكيم، وأن
يصدر به قرار
من هيئة
التحكيم.
* تنتهي
إجراءات
التحكيم
بصدور قرار من
هيئة التحكيم
بإنهاء الإجراءات
إذا اتفق الطرفان
على إنهاء التحكيم،
أو ترك المدعي
خصومة
التحكيم، أو رأت
هيئة التحكيم
عدم جدوى
استمرار إجراءات
التحكيم، أو استحالته.
* يجب
أن يتم الاتفاق
على إنهاء الخصومة
بين جميع الأطراف،
فإذا اتفق
البعض دون
البعض الآخر،
فإن هذا
الفريق
الأخير لا
يلتزم بهذا الاتفاق.
* يجب
أن يتم الاتفاق
بواسطة الطرف نفسه،
أو ممن يوكله
في ذلك بموجب توكيلٍ
خاص.
* إذا
تجاهل
المحكمون هذا الاتفاق
رغم تقديمه
لهم، وأصدروا
حكمًا في
النزاع؛ فإن هذا
الحكم يكون باطلًا.
* يجوز
للمحتكم أن يترك
الخصومة،
ويكون الترك بإعلان
المحتكم
بإرادته في
النزول عن
خصومة التحكيم،
قبل صدور
الحكم المنهي
لها.
* إذا
ترك المحتكم
الخصومة، فله
أن يرجع في
قراره، ما لم
يكن المحتكم
ضده قد قبل هذا
الترك.
* للطرفين
رغم بدء إجراءات
التحكيم، الاتفاق
على إنهاء النزاع
محل التحكيم
بينهما صلحًا؛
فتصدرهيئة
التحكيم
قرارًا يتضمن
شروط التسوي،
وينهي الإجراءات،
ويسمى هذا
القرار
"بالحكم الاتفاقي"