خلاصة الباب الثاني

الباب الثاني: اتفاق التحكيم

الدرس الخامس: آثار اتفاق التحكيم

خلاصة الباب الثاني

 

* اتفاق التحكيم هو توافق، وتلاقي إرادة أطراف ـ علاقة قانونية خاصة ما ـ إلى تسوية منازعات حدثت، أو ستحدث فيما بينهم عن طريق إجراءات التحكيم بعقد مكتوب.

* اتفاق التحكيم هو عقد ذو طبيعة خاصة بين أطراف علاقة ما يقرون فيه أنهم ملزمون باللجوء إلى التحكيم لفض منازعات قائمة أو ممكن أن تقوم بينهم.

* التحكيم هو طريق استثنائي لا يجوز أن يكون ملزمًا للأشخاص في اللجوء إليه، سواء كان مصدر الإلزام قانون داخلي أم تفاقية دولية.

* يسقط الاتفاق على التحكيم، ويصبح غير ذي أثر بنزول الطرفين عن الاتفاق، ويكون النزول أما صريحًا بموجب اتفاق جديد مُثبت بالكتابة، وإما ضمنيًا إذا لجأ أحد الطرفين إلى القضاء وقبله الطرف الآخر.

* اتفاق التحكيم أما في صورة شرط التحكيم، أو مشارطة التحكيم، وهناك طريق ثالث يعتبر من أنواع الشرط، وهو الإحالة إلى الشرط

 * يرد شرط التحكيم في الغالب الأعم في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية، ولايوجد ما يمنع من ورود الشرط في اتفاق لاحق قبل نشوء أي نزاع

* شرط التحكيم بالإحالة هو اتفاق تحكيم يحيل كل الاتفاق إلى وثيقة منفصلة تتضمن التحكيم أصلًا وإلزامًا، وغالبًا ما تتضمن جميع ما يتعلق بهذا الإجراء لفض المنازعة عن طريق التحكيم، وهذا التضمين اختيار وليس إجبارًا.

 * شرط التحكيم قد يكون عامًا ينص على إحالة كافة المنازعات التي تنشأ مستقبلاً عن العقد على التحكيم، وقد يكون خاصاً ينص على إحالة بعض المنازعات فقط إلى التحكيم دون البعض الآخر.

* يرد شرط التحكيم دومًا في عقد مكتوب فعدم كتابة اتفاق التحكيم يؤدي إلى البطلان الفوري للعملية التحكيمية برُمتها حتى، وإن تمت الكتابة بعد مباشرة العمل.

* يجب أن يكون الاتفاق على شرط التحكيم واضحًا دون غموض؛ فيجب أن يكون نصًا محددًا قاطع الدلالة على نية الأطراف في الالتجاء إلى عملية التحكيم بدلًا عن محاكم الدولة

 * إذا لحق البطلان شرط التحكيم بحد ذاته، وليس بسبب تبعيته للعقد، فإن الشرط يكون باطلًا بصرف النظرعن العقد الأصلي، والعكس أيضًا صحيح فبطلان العقد لا يبطل الشرط

* شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه لو أثير متأخرًا بعد الكلام في الموضوع.

 * مشارطة التحكيم هي الاتفاق اللاحق على النزاع، ولابد أن تكون مكتوبة، ومستقلة بنفسها تحتوي على كل البيانات المُمكنة عن العمل التحكيمي، والمُهمة التحكيمية

 * الاتفاق على التحكيم لا يجوز إلا للشخص الطبيعي الذي يملك حق التصرف في حقوقه.

 * لا تكفي الوكالة العامة في اتفاق التحكيم، بل لابد من وكالة خاصة تُخول الوكيل سلطة الاتفاق على التحكيم

 * يحق للشريك المتضامن إبرام اتفاق التحكيم، ولو لم يُفوض من الشركة في ذلك بمسئولية غير محدودة. أما الشريك الموصي، أو المدير غير الشريك المتضامن؛ فلا يجوز له قانونًا إبرام اتفاق التحكيم إلا بتفويض خاص.

 * لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة، أو العضو المنتدب إبرام اتفاق التحكيم في حدود نشاط، وأغراض الشركة كذلك لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة إبرام اتفاق التحكيم ما لم يرد نص صريح بعقد الشركة، أو نظامها يسلبه هذه السلطة، أو يقيدها. ، وكذلك يكون للمصفي سلطة إبرام اتفاق التحكيم فيما تستلزمه أعمال التصفية.

 * يجوز للدولة، وللهيئات العامة المحلية، وللمؤسسات العامة أن تتفق على التحكيم في العقود التجارية، والمدنية التي تبرمها دون قيود أما بالنسبة للعقود الإدارية، فيكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المُختص، أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك".

* الأمور التي لا يجوز فيها الصلح لا يجوز فيها التحكيم، وكذلك لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام.

* أغلب التشريعات العربية استقرت على عدم جواز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية، وإن جاز التحكيم بشأن الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية كنفقة المتعة، وأجر الحضانة، وسكن الحضانة

 * هيئة التحكيم هي المختصة بالفصل في كل ما يتعلق بالدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها إعمالًا لمبدأ "الاختصاص بالاختصاص Competence de la competence".

 * يخضع تفسيراتفاق التحكيم للقواعد العامة في تفسير العقود؛ فإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بحجة تفسير العقد، وإذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التعامل السابق والأعراف أما، وإذا كان هناك شك؛ فإنه يفسر دائمًا لمصلحة المدين، وقد اتجه القضاء في الدول العربية إلى تفسير اتفاق التحكيم تفسيرًا ضيقًا.

 * أن اتفاق التحكيم باعتباره عقد لا يلزم سوي أطرافه إلا في حالات محددة منها، الخلف العام (الوارث، والموصي له، والشخص المعنوي الدامج بطريق الضم، أوالشخص المعنوي الناشئ عن الاندماج بطريق المزج). مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

 * اتفاق التحكيم يعتبر ساريًا في حق الدائنين المتضامنين، والدائنين المتضامنين فيما ينفعهم، دون ما يضرهم؛ فإذا كان يتعلق بالتصرفات التي لا يتضح مدى نفعها من ضررها؛ فيكون للمتضامن بالخيار بين التمسك بالإفادة بها من عدمه.

* قد يعتبر الغير طرفًا في التحكيم بنص القانون في بعض الحالات، مثل العقد الجماعي، والمجموع العقدي، والاتفاق مع من يظهر بمظهر صاحب الصفة، والمرسل إليه في عقد النقل

 * اتفاق التحكيم ينزع اختصاص القضاء الطبيعي بالنظر الأولي في المنازعات التي اتُفق على اللجوء إلى التحكيم بشأنها، ويمنحها لهيئات التحكيم.

* اتفاق التحكيم لا يؤثر في قطع مدة التقادم، أو مدد سريان الفوائد، ولا يوثر على المدد المفروضة من قبل القانون على حقوق الأفراد في الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي.

 * الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول، فاتفاق التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة،

 وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى.

 * الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناهضًا لاتفاق التحكيم، أو نزولًا عن الحق في التمسك به.