خلاصة الباب الرابع:خصومة التحكيم

الباب الرابع: خصومة التحكيم

خلاصة الباب الرابع

* لأطراف الخصومة التحكيمية الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، فإن لم يحدد الأطراف إجراءات التحكيم، كان لهيئة التحكيم تحديد هذه الإجراءات وفقًا لما تراها مناسبة.

* سلطة هيئة التحكيم في اختيار إجراءات التحكيم مقيدة باحترام المبادئ الأساسية في التقاضي، وعدم مخالفة قواعد النظام العام.

* لايجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في الخصومة من تلقاء نفسها، بل يتعين أن يطلب منها الفصل في الخصومة، وهي مقيدة بطلبات الخصوم؛ فليس لها أن تتجاوزها، أو تغير مضمونها، وإلا كان الحكم باطلًا.

* على هيئة التحكيم أن تحقق مبدأ المساواة، ومبدأ المواجهة بين الأطراف؛ فإن أخلت بذلك كان جزاء ذلك البطلان.

* لا يجوز أن يبني المحكم حكمه معتمدًا على معلوماته الشخصية؛ فهو ملزم بأن لا يستمد قناعته من عناصر غير قائمة في الخصومة.

* إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة، أو أكثر فلا يجوز أن تنعقد بعدد أقل مما تم الاتفاق عليه، وإلا كان الانعقاد باطلًا، ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تنتدب أحد أعضائها لاتخاز إجراء من الإجراءات إلا إذا كان هذا الندب جائزًا قانونًا، أو باتفاق الأطراف.

* الأصل في تنظيم الإعلانات، والمراسلات يرجع لمحض إرادة أطراف التحكيم، فإن لم يكن هناك إتفاق يتم الإعلان بتسليمه إلى المرسل إليه شخصيا، أو في مقر عمله، أو في محل إقامته المعتاد، أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم.

* يجوز أن يجري التحكيم في أي مكان، وبأي لغة يتفق عليهما الطرفان؛ فإن لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان ولغة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، ولا يترتب على مخالفة ذلك البطلان.

ولكن يجوز للطرف المضار الرجوع على الهيئة لتعويضه عما أصابه من ضرر، من جراء هذه المخالفة.

 * في حالة عدم اتفاق الأطراف على ميعاد بدء الإجراءات يكون تاريخ تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي هو تاريخ بدء الإجراءات، وذلك وفقًا لأحكام المادة 27 من قانون التحكيم المصري، ومعه القانون السوري، والعماني، والبحريني، أما في القانون الأردني فتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم.

* يجب أن يحمل طلب التحكيم، أو (بيان الدعوى)، اسم الطالب، وعنوانه، ومن يمثله قانونًا أمام هيئة التحكيم، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وموجزًا لموضوع النزاع مع الإشارة إلى العقد الذي يتصل بالنزاع، وشرط التحكيم، أو المشارطة، ويوجه الطلب إلى المحتكم ضده، وإلى المحكم، أو رئيس هيئة التحكيم، أو إلى مركز التحكيم المتفق عليه، وعلى هيئة التحكيم أن تحدد للمدعي عليه ميعادًا مناسبًا وكافيًا لإعداد دفاعه، ومستنداته؛ فإذا لم يقدم مذكرة بدفاعه؛ فإن هيئة التحكيم تستمر في نظر الدعوى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

* تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى، وعرض حججه، وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات، والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وللمدعى عليه تقديم طلبات مقابلة، كما له أن يتمسك بحق له ضد المدعى بقصد الدفع بالمقاصة القانونية، بشرط أن يكون هذا الحق ناشئًا عن موضوع النزاع، ولكل من المدعي والمدعى عليه تعديل طلباته، بطلبات إضافية، بشرط أن تكون مرتبطة بموضوع النزاع المطروح على المحكمين.

* للطرف الحضور أمام هيئة التحكيم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه، ولايجوز أن يحضر أمام هيئات التحكيم في مصر إلا المحامون المقيدون أمام نقابة المحامين، أو المسموح لهم بالمرافعة بالاشتراك مع محام مصري في تحكيم معين.

* قد يكون لخصومة التحكيم طرفان، المحتكم، والمحتكم ضده، وقد تتعدد الأطراف؛ فيمكن أن يتعدد المحتكمون، أو يتعدد المحتكم ضدهم، ولأي طرف من أطراف اتفاق التحكيم أن يتدخل انضماميًا، أوهجوميًا إذا كانت له مصلحة في هذا، وللمتدخل الهجومي الحق في تعيين محكمٍ عن؛ فيعاد تشكيل الهيئة مع مراعاة مبدأ الوترية.

* إذا تعدد أطراف رابطة قانونية متضمنة شرط تحكيم، ورفع أحدهم دعوى تقريرية أمام هيئة التحكيم محلها تقرير هذه الرابطة؛ فإنه يجب أن يختصم فيها باقي أطراف الرابطة القانونية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

* الدفوع التى تجوز في خصومة التحكيم هى ذاتها التى تجوز في الخصومة أمام المحاكم؛ فقد تكون دفوعًا بعدم القبول، وقد تكون دفوعًا إجرائية، وقد تكون دفوعًا موضوعية.

* إذا قضت هيئة التحكيم برفض أحد الدفوع، سواء قضت بذلك قبل الفصل في الموضوع، أو مع الفصل في الموضوع؛ فلا يجوز لمن صدر ضده الحكم رفع دعوى مستقلة ببطلان الحكم الصادر في الدفع سواء قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، أو بعد صدور هذا الحكم.

* إذا أثيرت مسألة أولية يجب على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الدعوى التحكيمية لحين الفصل النهائي في المسألة الأولية من محكمة الدولة المختصة بها إلا إذا كانت المسألة الأولية تتعلق بتحديد اختصاصها، فهذا من اختصاص هيئة التحكيم إعمالًا لمبدأ (الاختصاص بالاختصاص).

* يجري الإثبات أمام المحكمين كما يجري أمام محاكم الدولة، البينة على من ادعي، ومن يتمسك بواقعة من مصلحته الاستناد إليها يتحمل عبء إثباتها، ما لم يتفق الطرفين على نقل عبء الإثبات من أحدهما إلى الآخر، أو اتفقا على إجراءات إثبات مختلفة، أو إضافة إجراءات أخرى غير التي ينص عليها القانون.

* لهيئة التحكيم أن تسمع الشهود، وتعاين الأمكنة، وتستعين بالخبراء، ولها أن توجه اليمين المتممة، ولها بناء على طلب الخصم، توجيه اليمين الحاسمة، ولكن ليس لها إصدار الأمر بإنابة قضائية لمحكمة في الخارج، إنما يختص بذلك رئيس محكمة النزاع.

* ليس لهيئة التحكيم سلطة الجبر بالنسبة لإجراءات الإثبات، بل لها أن تطلب من رئيس محكمة المادة 9، الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع عن الإجابة أن ينزل عليه العقوبة المقررة قانونًا.

* يجوز للطرفين الاتفاق في مشارطة التحكيم على تخويل هيئة المحكمين سلطة إلزام أي من الطرفين بتقديم مستند تحت يده.

* إذا أراد أحد الأطراف الادعاء بتزوير مستند مقدم لهيئة التحكيم؛ فللهيئة إذا وجدت أن المستند لازم للفصل في موضوع النزاع، أن توقف خصومة التحكيم حتى يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة في الطعن بالتزوير.

* يجب على المحكم أن يمكن الأطراف، أو ممثليهم من حضور المعاينة، و مناقشة النتائج التي نتجت عن المعاينة، كما يجب أن تسمع الشهود في حضور جميع أعضاء هيئة التحكيم، وجميع الأطراف لا يجوز توجيه يمين إلى الشاهد قبل سماع شهادته.

* يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بخبير على أن تتوافر فيه الحيدة والاستقلال، ولأي من الأطراف الاعتراض على الخبير المعين، وعلي الهيئة أن تفصل في الاعتراض فورًا.

* لا تخضع الدعوى التحكيمية لنظام الشطب على الإطلاق؛ فيجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم رغم عدم حضور أحد الطرفين، ما دام المدعي قدم بيان دعواه ومستنداته، وأُتيحت الفرصة للمدعى عليه لتقديم دفاعه.

* تنقطع الخصومة بوفاة الخصم، إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو زوال الشخص الاعتباري، أو الحلول محله، أو خلافته، أو لفقد الخصم أهليته الإجرائية، أو إذا بلغ الخصم القاصر سن الرشدح؛ فإن الخصومة تنقطع حتى يعلم الخصم بالخصومة، ليتولى هو مباشرتها بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه.

* إذا زال سبب الانقطاع استأنفت الخصومة سيرها، متى تم تعجيلها؛ فإذا صدر حكم التحكيم قبل تعجيلها، كان الحكم باطلًا، وللهيئة أن تقرر إنهاء الإجراءات إذا طالت المدة دون تعجيل الخصومة.

* وقف الخصومة هو عدم سيرها لسبب أجنبي عن المركز القانوني لأطرافها، ويكون وقف الخصومة إما اتفاقياً، أو بقرار من هيئة التحكيم، أو بقوة القانون، ويترتب على وقف الخصومة وقف ميعاد التحكيم، اتفاقيًا، أو قانونيًا، أو إضافيًا.

* تنتهي إجراءات التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم، أو رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

* يجوز للطرفين الاتفاق على عرض النزاع الذي أنهيت إجراءاته

 على هيئة تحكيم جديدة، ولا يجوز عرضه على الهيئة السابقة لعدم صلاحيتها.