5- ملخص

الباب الثاني: اتفاق التحكيم

الدرس الخامس: آثار اتفاق التحكيم

ملخص

* اتفاق التحكيم له أثر نازع على اختصاص القضاء الطبيعي بالنظر الأولي في منازعات التي اتفق على اللجوء إلى التحكيم بشأنها.

 * اتفاق التحكيم له أثر مانح لهيئات التحكيم؛ لأنه يعطيها الحق في نظر المنازعات، وأيضًا فهو ينشئ الهيئات التحكيمية في كل مُهمة تحكيم.

 * المسائل الأولية مثل: الأهلية، والجنسية هي من صميم ما يسمى بالنظام العام لذا لا يجوز الاتفاق على التحكيم في شأن نزاع عليها، أو على تعيينها.

 * اتفاق التحكيم ليس ورقة قضائية، وهو لا يبدأ خصومة تحكيمية بالتالي؛ فإن اتفاق التحكيم لا يؤثر في قطع مدة التقادم، أو مدد سريان الفوائد التي تنقطع ببدء العمل في فصل النزاعات سواء قضائيًا، أو تحكيميًا.

 * اتفاق التحكيم لا يُوثر على المُدد المفروضة من قبل القانون على حقوق الأفراد في الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي لتعلق تلك المدد بالنظام العام.

 * الدفع بوجود اتفاق التحكيم هو دفع بعدم القبول؛ فاتفاق التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة، وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى ما دام الاتفاق قائمًا.

 * لا أثر لاتفاق التحكيم على بقاء ولاية محاكم الدولة بالدعاوى المستعجلة، وإصدار الأوامر الوقتية، حتى إذا اتفق الخصوم على منح المحكم، أوهيئة التحكيم الحق في نظر المسائل الوقتية، والمستعجلة؛ فهو لا يختص إلا بالنظر فيها، ولا يملك سلطة التنفيذ لها إلا بين الخصوم المُحكم بينهم.

* الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناهضًا لاتفاق التحكيم، أو نزولًا عن الحق في التمسك به.