القانون
المدني
الصادر
بالقانون رقم
131 لسنة 1948
القسـم
الأول - الالتزامات
أو الحقوق
الشخصية
الكتــاب
الأول -
الالتزامات
بوجه عام
الباب
الأول - مصادر
الالتزام
الفصــل
الســادس: الصــلح
1-
أركــان
الصــلح
مادة
552
لا
يثبت الصُلح
إلا بالكتابة أو
بمحضر رسمي.
النصوص
العربية
المقابلة :
هذه
المادة تقابل
في نصوص
القانون
المدني بالأقطار
العربية
المواد
التالية:
سوري
م 520 ومادة 551
ليبي و511 عراقي
و1041 لبناني و555
كويتي.
أحكام
القضاء:
حجية
الورقة
العرفية قبل
من وقعها.
شرطه. ألا ينكر
صراحة ما هو
منسوب إليه من
توقيع. ادعاؤه
بأن الورقة
حررت لأمر آخر
أو أنه لا
يقرها. لا
يفيد الإنكار.
الفقرة
الأولى من
المادة 14 من
قانون
الإثبات جعلت
الورقة
العرفية حجة
بما ورد فيها
على من نسب
إليه توقيعه
عليه إلا إذا
أنكر صراحة ما
هو منسوب إليه
من خط أو
الإمضاء أو
ختم أو بصمة وإذ
كان الثابت من
أوراق الدعوى
أن المطعون
عليه قدم أمام
محكمة أول
درجة عقد صُلح
فقرر الحاضر
عن الطاعن أنه
لا يقره ولما
حضر الطاعن
شخصياً قال إن
هذا المستند
وصدوره منه
فضلاً عن عدم
طعنه عليه
بشيء أمام
محكمة الاستئناف
فإن المستند
تبقى حجيتة
على الطاعن ولا
يكون على
محكمة
الاستئناف من
تثريب في
تعويلها عليه.
(الطعن 640
لسنة 41 ق جلسة 29/12/1977
س 28 ص 1911)
تصديق
القاضي على
عقد
الصُلح.ماهيته.
لا يعد قضاءً
له حجية الشيء
المحكوم
فيه.أثره. عدم
جواز الطعن
فيه.
القاضي
وهو يصدق على
الصلح لا يكون
قائماً بوظيفة
الفصل في
خصومة بل تكون
مهمته مقصورة
على إثبات ما
حصل أمامه من
اتفاق
وتوثيقه
بمُقتضى سُلطته
الولائية
وليس بمُقتضى
سُلطته القضائية،
ومن ثم فإن
هذا الاتفاق
لا يعدو أن
يكون عقداً
وليس حُكماً
له حجية الشيء
المحكوم به،
وإن أُعطي شكل
الأحكام عند
إثباته ومن ثم
لا يجوز الطعن
فيه بطرق
الطعن
المقررة
للأحكام وإنما
يجوز رفع دعوى
مُبتدأه
ببُطلانه إلى
المحكمة
المختصة
طبقاً
للقواعد
العامة.
(الطعن 595
لسنة 59 ق جلسة 23/2/1994
س 45 ص 412)
تصديق
القاضي على
عقد الصُلح.
ماهيته. ليس
له حجية الشيء
المحكوم
فيه.عدم جواز
الطعن عليه من
طرفيه. سلطة
محكمة
الاستئناف
عند نظر الطعن
عليه.
المحكمة
في أية حالة
تكون عليها
الدعوى إثبات
ما اتفقوا
عليه في محضر
الجلسة ويوقع
منهم أو من
وكلائهم فإذا
كانوا قد
كتبوا ما
اتفقوا عليه
أُلحق
الاتفاق
المكتوب
بمحضر الجلسة
وأُثبت
محتواه فيه.
ويكون لمحضر
الجلسة في
الحالتين قوة
السند
التنفيذي
وتُعطى صورته
وفقاً
للقواعد
المقررة
لإعطاء صُور
لأحكام،
مفاده أن
القاضي وهو
يُصَدِّق على
الصُلح لا
يكون قائماً
بوظيفة الفصل
في خصومة، بل تكون
مهمته مقصورة
على إثبات ما
حصل أمامه من اتفاق
وتوثيقه
بمُقتضى
سُلطته
الولائية وليس
بمُقتضى
سُلطته
القضائية،
ومن ثم فإن
هذا الاتفاق
لا يعدو أن
يكون عقداً
وليس له حجية
الشيء
المحكوم به
وإن أُعطي شكل
الأحكام عند
إثباته ويكون
الطعن عليه من
طرفيه غير
جائز ولا يسوغ
محكمة
الاستئناف
إذا طعن عليه
أن تقضي في موضوعه
ويتعين عليها
الحكم بعدم
جواز الطعن.
(الطعن
رقم 828 لسنة 59 ق
جلسة 10/11/1996 س 47 ص 1276)
عدم
جواز شهر
الاتفاق على
صحة التعاقد
على حق من
الحقوق
العينية
العقارية.
شرطه. سبق شهر
صحيفة هذا
التعاقد وعدم
تضمين هذا
الاتفاق غير ذات
الطلبات
الواردة في
الصحيفة
المشهرة. انطواؤه
على حقوق
عينية أُخرى
غير تلك التي
شملتها صحيفة
الدعوى. أثره. وجوب
شهره. علة ذلك.
دلالة إشارة
التعديل الوارد
بالمادة
الخامسة ق 6
لسنة 1991 على
المادتين 56، 103 مرافعات
وقوف الحكم
المطعون فيه
عند دلالة عبارة
نص المادة 103
مرافعات وحده
من وجوب شهر
الاتفاق في كل
حال وقضاؤه
بتأييد الحكم
الابتدائي
الذي رفض
التصديق على
الصُلح لعدم
شهره رغم شهر
صحيفة دعوى
صحة التعاقد
وعدم انطوائه
على حقوق غير
تلك التي
ضمنتها هذه
الصحيفة
الخطأ.
إذ
كان هذا
التعديل
الوارد على
النصين المشار
إليهما
(التعديل
الحاصل
بمُقتضى
القانون 6 لسنة
1991 في مادته
الخامسة على
كل من
المادتين 65،103 من
قانون المرافعات
بإضافة فقرة
جديدة إلى كل
منهما) تدل إشارته
وإن لم تفده
عبارته على أن
شهر الاتفاق على
صحة التعاقد
على حق من
الحقوق آنفة
البيان
(الحقوق
العينية
العقارية) لا
يجب ولا يلزم مادامت
صحيفة الدعوى
بصحة هذا
التعاقد قد سبق
شهرها ولم
يتضمن هذا
الاتفاق غير
ذات الطلبات
الواردة في
الصحيفة
المشهرة أما
إذا انطوى على
حقوق عينية
أخرى غير تلك
التي شملتها
صحيفة الدعوى
تعني شهره إذ
أن دلالة
الإشارة
باستقراء
أساليب اللغة
العربية وما
قرره علماؤها
هي دلالة النص
عن معنى لازم
لما يُفْهَم
من عبارته غير
مقصود من
سياقه يحتاج
فهمه إلى فضل
تأمل أو
أَنَّاة حسب
ظهور وجه
التلازم
وخفائه.
والمعروف أن
المعنى
المتبادر من إشارة
النص على هذا
النحو من
الدلالات
المعتبرة في
فهم النصوص
لأن دلالة
النص ليست
قاصرة على ما
يُفْهَم من
عبارته
وحُروفه وهو
ما يُعبر عنه
رجال القانون
بالنص
الصريح، بل هو
قد يدل أيضاً
على معانِ
تفهم من
إشارته
وقضائه وكل ما
يفهم منه من
المعاني بأي
طريق من هذه الطرق
يكون من
مدلولات النص
ويكون النص
دليلاً وحجة
عليه ويجب
العمل به وإذ
لم يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى المعنى
المفهوم من
هذا التعديل
الحاصل
للمادتين 65، 103
من قانون المرافعات
المشار إليه
ووقف به عند
دلالة عبارة نص
المادة 103 وحده
من وجوب شهر
الاتفاق في كل
حال دون أن
يمعن التأمل
في المعنى
اللازم للمعنى
المتبادر من
عبارة أي
منهما ما
يتصادم أو يتنافر
مع ما يُؤْخذ
منها بطريق
الإشارة
وخَلُص إلى
تأييد الحكم
الابتدائي
الذي رفض التصديق
على الصُلح
المُقدم من
أطراف النزاع
لعدم شهره رغم
سبق شهر صحيفة
دعوى صحة
التعاقد وعدم
انطواء اتفاق
الصُلح على
حقوق غير ذلك
التي تضمنتها
هذه الصحيفة
المشهرة فإنه
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون.
(الطعن
4685 لسنة 67 ق جلسة
18/5/2000 لم ينشر بعد)