Blog

المبحث الأول: أحكام التحكيم الوطنية

المبحث الأول: أحكام التحكيم الوطنية

الاختصاص بإصدار الأمر:

نص المادة 54 تحكيم

أجمعت تشريعات التحكيم العربية، ومعها قانون التحكيم المصري على أن الاختصاص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم لقاض المحكمة المختصة بمسائل التحكيم،

طبقًا لقانون التحكيم المصري نجد أن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هي المحكمة المشار إليها في المادة (9) تحكيم.

 فإذا كان التحكيم ليس تجاريًا دوليًا اختص بإصدار أمر التنفيذ رئيس المحكمة المختصة أصلًا ينظر النزاع، أو من يندب لذلك من قضاتها.

وينظر في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع ـ إذا كانت محكمة موطن المدعى عليه ـ أو موطن المدعي، كما حدده حكم التحكيم.

أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا، فإن هذا الاختصاص يكون لرئيس محكمة استئناف القاهرة، أو لرئيس أية محكمة استئناف أخرى يكون الأطراف قد اتفقوا على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم، أو من يندبه رئيس محكمة الاستئناف من مستشاري المحكمة.

ملحوظة:

إذا صدر الأمر من قاضي التنفيذ؛ فإنه يكون باطلًا لصدوره من قاض غير مختص، وهذا البطلان لا يحول دون استصدار أمر جديد من القاضي المختص بإصداره.

طلب استصدار الأمر:

يقدم طلب استصدار الأمر بالتنفيذ من المحكوم له بأداء معين، يقتضي الحصول عليه تنفيذ الحكم جبرًا.

فى القانون المصري: يطلب استصدار الأمر وفقًا للقواعد العامة في الأوامر على العرائض.

أى بعريضة من نسختين متطابقتين تشتمل على وقائع الطلب، وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدمة إليها العريضة، ومرفقًا بها المستندات المؤيدة للطب.

تنبيه:

 إذا قدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى؛ فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وقد أجمعت التشريعات العربية، ومعها قانون التحكيم المصري على أن يرفق بالعريضة. .

1ـ أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منه.

2 ـ صورة من اتفاق التحكيم، وتكفي صورة ضوئية من الاتفاق؛ فلا يلزم تقديم الأصل.

3 ـ ترجمة باللغة العربية لحكم التحكيم، إذا لم يكن الحكم صادر بها.

ويجب أن تكون هذه الترجمة رسمية، أي مصدقًا عليها من جهة معتمدة

4 ـ صورة من محضر إيداع حكم التحكيم.

5 ـ صورة ورقة إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، وهو إعلان يتم بورقة محضرين وفقًا للقواعد العامة.

إصدار الأمر بالتنفيذ:

* يصدر الأمر بالتنفيذ كما تصدر الأوامر على العرائض، كتابة على إحدى نسختي العريضة.

* يجب أن يصدر القرار في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر، وإن كان العمل جرى على عدم احترام هذا الميعاد.

* لا يلزم تسبيب الأمر بالتنفيذ، سواء صدر القرار بالأمر بالتنفيذ، أو برفض الأمر به؛ فالقاضي ليس ملزمًا بتسبيبه، إلا إذا كان مخالفًا لأمر سابق أصدوره، وعندئذ إذا لم يذكر أسباب الأمر الجديد؛ فإنه يكون باطلًا.

شروط إصدار الأمر:

لا يعد الأمر بالتنفيذ مجرد إجراء مادي بوضع الصيغة التنفيذية، وإنما هو أمر ولائي لا يصدره القاضي إلا بعد التأكد من توافر شروط معينة تطلبها القانون.

وقد أجمعت مجموعة التشريعات العربية الحديثة (السوري ـ العماني ـ البحريني ـ الأردني ـ الموريتاني ـ اليمني)، ومعهم قانون التحكيم المصري في المادة 58 بالنص على تلك الشروط، وقضى بأنه لا يجوز إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق من توافر،

 الشروط التالية:

نص المادة (58) تحكيم

1 ـ أن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين قد انقضى.

وهذا الميعاد هو وفقًا للمادة 54/1 – تسعون يومًا تبدأ من إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.

نص المادة (54/1) تحكيم.

“ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ حكم التحكيم للمحكوم عليه.

ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفضها قبل صدور حكم التحكيم”.

ملحوظة:

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم.

بمعنى أن مجرد رفع دعوى البطلان، لا يحول دون الأمر بتنفيذه.

وبالتالي لا يجوز للقاضي رفض إصدار الأمر بالتنفيذ، لمجرد أن دعوى بطلان حكم التحكيم قد رفعت.

ملحوظة:

إذا رفعت دعوى البطلان، فلا مبرر لانتظار ميعاد التسعين يومًا، لاستصدار أمر التنفيذ.

فبمجرد رفع دعوى البطلان يجوز التقدم لطلب استصدار أمر التنفيذ، ولو كان ميعاد التسعين يومًا منذ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه لم ينقض ([1]).

2 ـ ألا يكون حكم المحكمين متعارضاً مع أي حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

وهذا الشرط يرمي إعلاء لسلطان القضاء.

ملحوظة:

لم يشترط القانون أن يكون الحكم قد أصبح نهائيا، أو باتا؛ فيكفي صدور حكم ابتدائى في الموضوع، ولو كان قد طعن فيه بالاستئناف.

فالحكم القضائي يحوز حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه، ولو كان يقبل الطعن فيه بطريق طعن عادي، أو غير عادي.

يجب أن يكون الحكم السابق قد صدر فعلًا؛ فلا يكفي مجرد رفع الدعوى أمام القضاء.

ملحوظة:

 وفقًا للنص ينطبق هذا الشرط فقط بالنسبة للحكم السابق الصادر من محكمة مصرية.

فلا يتوافر إذا كان الحكم السابق قدر صدر من محكمة أجنبية، أو من هيئة تحكيم في الداخل، أو الخارج.

تنويه

إذا صدر حكم تحكيم مصري سابق، أو حكم أجنبي، وتم الاعتراف به في مصر وفقًا للقانون المصري، فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي في مصر.

3 ـ ألا يتضمن حكم المحكمين ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

فليس للقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم محكمين قضى بدين قمار، أو بتعويض عن معاشرة غير مشروعة، أو بإلزام بثمن مخدرات.

 والمقصود هنا النظام العام الداخلي، وليس النظام العام الدولي.

4 ـ أن يكون قد تم إعلان المحكوم عليه بالحكم إعلانا صحيحًا وفقًا لقواعد الإعلان الواردة في قانون المرافعات.

 ويتأكد القاضي من هذا بالاطلاع على صورة ورقة إعلان الحكم التي يلزم إرفاقها بطلب الأمر بالتنفيذ.

إذاً. . .

فالقاضي لا يأمر بتنفيذ حكم التحكيم، إلا إذا توافرت هذه الشروط.

 فإن تخلف شرط منها رفض إصدار الأمر.

 وإذا توافرت هذه الشروط بالنسبة لجزء فقط من الحكم أصدر القاضي أمر التنفيذ بالنسبة لهذا الجزء دون أجزاء الحكم التي لا تتوافر فيها شروط الأمر بالتنفيذ.

سلطة القاضي مصدر الأمر:

يمارس القاضي، وهو ينظر في إصدار أمر التنفيذ سلطة ولائية يباشرها دون مواجهة.

 عليه أولًا التحقق من أن المستند المقدم له هو حكم تحكيم بالمعنى الصحيح، وليس عملا قانونيًا آخر.

وعليه فحص اتفاق التحكيم المرفق بالطلب للتأكد بصفة خاصة من أن الأطراف فيه يخولون من وقع على المستند ولاية القضاء.

 فهو ينظر في إصدار الأمر بالتنفيذ، وله سلطة محدودة.

فهو لا يتولى تحقيق القضية التي صدر فيها حكم التحكيم، أو يعيد نظرها.

وإنما تقتصر سلطته على التأكد من المشروعية الظاهرة للحكم.

الأثر المترتب على توافر الشروط الآتية:

فهو يباشر رقابة ظاهرية فيتحقق بصفة خاصة من الآتي:

* صدور حكم التحكيم بين طرفي طلب الأمر بالتنفيذ.

* صدور الحكم مسببًا أم غير مسبب.

* شمول الحكم على أسماء المحكمين، وتاريخ صدور الحكم، وتوقيع المحكم أو المحكمين،

كما يتحقق من أن حكم التحكيم لا يتضمن في ظاهرة قضاء يخالف النظام العام (1)، ولا يخالف بوضوح شروطًا اتفق عليها الطرفان.

ومن ناحية أخرى، يراقب القاضي العيوب الظاهرة لاتفاق التحكيم.

 فيرفض إصدار الأمر إذا كان الاتفاق ظاهرة البطلان.

 كما لو تعلق بمسألة لا تصلح محلا للتحكيم، كالتحكيم حول الجنسية، أو علاقة الزوجية.

 كما يرفض إصدار الأمر إذا كان الاتفاق منعدمًا، أو مخالفًا بوضوح للنظام العام.

أو كان الطرفان غير ملزمين باتفاق التحكيم، وذلك كله دون بحث في الموضوع.

فلا يجوز للقاضي أن يبحث إجراءات التحكيم، وما قدمه الأطراف من مذكرات، أو دفاع في القضية التحكيمية.

فلا يجوز له أن يبحث موضوع النزاع، أو أن يراقب خطأ المحكمين في هذا الخصوص.

ولا يجوز له أن يبحث في صحة، أو بطلان الحكم، فيما وراء ما يستبين من ظاهرة

وتطبيقًا لهذا:

ليس للقاضي أن يرفض إصدار أمر التنفيذ على أساس خطأ المحكمين في تكييف الوقائع، أو خطئهم في تطبيق القانون عليها.

فسلطة القاضي تقييد بحجية الأمر المقضي في النزاع، ويصدره الأمر في غير مواجهة بين الطرفين، ولا تعرض عليه مستندات الطرفين.

 بل فقط الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه مع اتفاق التحكيم، ومحضر إيداع الحكم.

وليس للقاضي العدول عن قراره بعد إصداره سواء صدر القرار بالأمر بالتنفيذ، أو برفضه (2).

التظلم من الأمر بالتنفيذ أو برفضه:

أجمعت التشريعات العربية على أنه:

لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين.

أما الأمر الصادر برفض التنفيذ؛ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة.

وهي محكمة المادة 9 في قانون التحكيم المصري، خلال ثلاثين يومًا من صدوره

إذا يجوز لطالب الأمر أن يتظلم من رفض طلبه، بينما لا يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم من الأمر بالتنفيذ.

وهذا النص مطابق لما تقضي به المادة 1488 مرافعات فرنسي، وأيضًا قانون التحكيم العماني، وقانون التحكيم السوري، وقانون التحكيم الأردني مع الإختلاف في الأخير في اختصاص محكمة التمييز الأردنية بالفصل في التظلم

عدم دستورية الفقرة الثالثة

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 58 تحكيم فيما نصت عليه

“من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم”

وسببت حكمها بأن هذا النص:

 “بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق في التظلم، وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مُكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ.

وبموجب هذا الحكم أصبح القرار الصادر من القاضي، سواء بالأمر بالتنفيذ، أو برفض الأمر قابلًا للتظلم فيه.

ملحوظة:

إذا صدر الأمر بتنفيذ الحكم فإن ميعاد التظلم من هذا الأمر يخضع للقاعدة العامة بالنسبة لميعاد التظلم من الأوامر على العرائض فيكون التظلم

“. . . خلال عشرة أيام. . . من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر، أو إعلانه بحسب الأحوال”

أما إذا صدر الأمر برفض التنفيذ، فإنه وفقًا للنص الخاص الذي أوردته الفقرة الثالثة من المادة 58 تحكيم، والتي لم تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، يكون ميعاد التظيم من الأمر

 “. . . . . خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره”.

ملحوظة:

الاختصاص بنظر التظلم من الأمر بالتنفيذ، يكون وفقًا للقواعد العامة للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.

أما الاختصاص بنظر التظلم من الأمر برفض التنفيذ؛ فإنه يكون وفقًا للنص الخاص بالمادة 58 تحكيم – للمحكمة المختصة كما تحددها المادة 9 من قانون التحكيم.

سلطات محكمة التظلم

لمحكمة التظلم سلطة قضائية بالنسبة لتوافر، أو عدم توافر الشروط اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين؛ فعليها التأكد من. .

* صحة إجراءات استصدار الأمر

* التأكد من صحة إصداره، ومن أن الأمر لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية

* التأكد من أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام

* التأكد من أنه تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحًا

كما تبحث من حيث الظاهر في صحة حكم المحكمين، أو بطلانه.

فليس لها أن تجعل من نفسها محكمة بطلان لحكم المحكمين، أو أن تبحث موضوع النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم.

 إذا قضت المحكمة بقبول التظلم من الأمر بالرفض؛ فإنها تقضي بإلغاء الأمر، وتصدر هي أمرًا بتنفيذ حكم المحكمين.

يصدر هذا الأمر الأخير في الحكم الصادر في التظلم، وليس في صيغة أمر على عريضة.

تنبيه:

أياً كان الحكم الصادر في التظلم، فإن حجيته تكون حجية وقتية لا تحول دون نظر دعوى البطلان، ولا تقيد المحكمة التي تفصل فيها.

تنبيه:

الحكم الصادر في التظلم يقبل الطعن بالاستئناف دائما باعتباره حكمًا صادرًا في مادة وقتية” في ميعاد خمسة عشر يومًا.

وإذا صدر الحكم في الاستئناف من محكمة الاستئناف؛ فإنه يجوز الطعن فيه بالنقض وفقًا للقواعد العامة.

ملحوظة:

رفض إصدار أمر بالتنفيذ، ولو بموجب حكم قضائي عند نظر التظلم، لا يمس حكم التحكيم في ذاته، ولا ينال من حجيته.

 فيبقي حكم التحكيم حائزًا لحجية الأمر المقضي، ويمكن الأمر بتنفيذه في دولة أخرى.

تنفيذ الأمر:

يكون الأمر بالتنفيذ باعتباره أمرًا على عريضة نافذًا نفاذًا معجلًا بقوة القانون رغم قابليته للتظلم منه، أو التظلم منه فعلًا.

ويجري التنفيذ بدون كفالة، ما لم ينص الأمر على تقديم كفالة.

وذلك إعمالًا لنص المادة 288 مرافعات

ويسقط الأمر إذا لم ينفذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ولا يمنع ذلك من صدور أمر جديد.

ملحوظة:

الأمر بالتنفيذ ينفذ بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وليس بتنفيذ حكم المحكمين المأمور بتنفيذه، ولهذا فإنه إذا صدر أمر التنفيذ ووضعت الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين تنفيذاً لهذا الأمر، فإن أمر التنفيذ لا يسقط، ولو تقاعس تنفيذ حكم المحكمين إلى ما بعد الثلاثين يومًا من صدور أمر التنفيذ.

ملحوظة:

 بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين تنفيذا للأمر، يصبح الأمر جزءًا مكملًا لحكم المحكمين، ولا يرد عليه السقوط إلا مع حكم المحكمين بانقضاء مدة تقادم الحق الثابت في الحكم، وهي مدة خمسة عشر عامًا من صدور الحكم.

تنبيه:

بعد وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم تنفيذًا للأمر بالتنفيذ، تسلم الصورة التنفيذية لحكم التحكيم، إلى من صدر لصالحه الأمر، ويجري تنفيذ حكم التحكيم كما يجري تنفيذ أي سند تنفيذي.

وقف تنفيذ حكم التحكيم:

اتفقت أغلب التشريعات العربية، ومنها قانون التحكيم المصري في المادة 57 في النص على أنه:

“لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكمين”

فمجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدي إلى وقف تنفيذه.

على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة المحكوم له، ومصلحة المحكوم عليه أضاف في المادة 57 أنه:

“. . . ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ، إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيًا على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يومًا من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة، أو ضمان مالي.

إذاً. .

يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ إذا توافر شرطًان:

الأول:

 أن يطلب مدعى البطلان وقف تنفيذ الحكم في نفس صحيفة دعوى البطلان.

 فليس له بعد رفع الدعوى أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ كطلب عارض.

وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولو كان سبب البطلان يتعلق بالنظام العام.

الثاني:

أن يكون الطلب مبنيًا على أسباب جدية.

وعلى الطالب أن ييبن هذه الأسباب في طلبه، وله أن يوضحها، أو يضيف إليها في مذكرة لاحقة.

وتنظر المحكمة طلب وقف التنفيذ قبل نظر دعوى البطلان.

وتنص المادة 57 من قانون التحكيم على أنه:

” يجب عليها أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ أول جلسة”

ملحوظة:

 هذا الميعاد تنظيمي؛ فلا يترتب على مخالفته بطلان، أو سقوط.

تنويه:

للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في تقدر توافر السبب، أو الأسباب الجدية التي تبرر وقف التنفيذ.

من ناحية أخرى

إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ فإن عليها وفقًا للمادة 57 من قانون التحكيم أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمرها بالوقف.

ملحوظة:

هذا الميعاد ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان، أو سقوط.

تنبيه:

إذا قضت المحكمة برفض وقف التنفيذ، فإن حكمها بالرفض لا يعتبر أمرًا بالتنفيذ، ولا يجوز الاستناد إليه لتنفيذ حكم التحكيم؛ فهذا التنفيذ لا يجوز إلا بصدور أمرًا بالتنفيذ من القاضي المختص.

سواء قررت المحكمة التي تنظر دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم، أو رفضت طلب الوقف؛ فإن حكمها يعتبر حكمًا وقتيًا صادرًا أثناء سير الخصومة.

وبالتالي يمكن الطعن فيه فورًا بطريق الطعن المقرر قانونًا، وفي الميعاد المحدد لطريق الطعن وفقًا لأحكام قانون المرافعات.

الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم

يجوز لمن صدر ضده أمر التنفيذ أن يستشكل في التنفيذ، وفقًا للقواعد العامة في الاشكالات لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه:

“إذا رفع المحكوم عليه بحكم التحكيم إشكالًا في التنفيذ استنادًا إلى توافر حالة من أحوال البطلان التي تنص عليها القانون لحكم المحكمين؛ فإن لقاضي الإشكال أن يقدر وجه الجد في النزاع حول هذه الحالة تقديرًا مؤقتًا، يتحسس به للنظرة الأولى ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب ليحكم بوقف التنفيذ مؤقتًا، دون المساس بأصل الحق المتعلق بصحة، أو بطلان الحكم.

إذاً. . فإن لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

بشرط:

 * أن يكون ميعاد دعوى بطلان حكم المحكمين المطلوب وقف تنفيذه لازال ممتدًا

 * أن تكون الدعوى ببطلانه قد رفعت، ولم يفصل فيها.

أما إذا كان ميعاد دعوى البطلان قد انقضى، أو كان قد حكم برفض هذه الدعوى فليس لقاضي التنفيذ باعتباره قاضيًا للأمور المستعجلة – أن يوقف تنفيذه استنادًا إلى توافر حالة من حالات بطلان حكم التحكيم وفقًا للقانون.

([1]) مذكرة السيد/ وزير العدل بشأن مشروع قانون التحكيم – بند 14 اذا اقيمت هذه الدعوى خلال الميعاد عاد الى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الاصلى قد طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكيلا يظل سلبيا بعد ان هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان. وأيضا د. رضا السيد – مشار إليه ص 146 د. أحمد هندى – بحث مشار إليه –ص92. د. محمود مصطفى – قوة أحكام المحكمين وقيمتها – 1999-ص139.