قانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية |
باسم الشعب |
رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: |
(المادة الأولى) |
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون. |
(المادة الثانية) |
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ويضع قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة 179 من هذا القانون. |
(المادة الثالثة) |
تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يلغي أي حكم مخالف لحكم هذا القانون. |
(المادة الرابعة) |
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. |
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. |
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنه 1414هـ الموافق 18 أبريل سنه 1994م. |
حسني مبارك |
فهــارس
شــــاهـــــد أيــضــًــا
تعلم أكثر
الراعي الرئيسي
