وـ إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

 [المذكرة الإيضاحية]

                                                      

ثانياـ الخصائص المميزة للقانون النموذجي

وـ إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات:

 

القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع:

 

35ـ تتناول المادة 28عناصر القانون الموضوعى للتحكيم فبموجب الفقرة (1) تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يتفق عليها الطرفان وهذا الحكم هام من ناحيتين: فهو من ناحية يعطى الطرفين حرية اختيار القانون الموضوعى الواجب التطبيق الذي يتسم بالاهمية لأن هناك عددا من القوانين الوطنية لا يعترف صراحة أو تماما بهذا الحق وبالاضافة إلى ذلك فإن القانون النموذجي إذ يذكر حرية اختيار "قواعد القانون "وليس "القانون يتيح للطرفين مجموعة أوسع نطاقا من البدائل فيما يتصل بتعيين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بحيث أنهما قد يتفقان مثلا على قواعد قانونية وضعها محفل من محافل الدولية ولكنها لم تدرج بعد في أي نظام قانونى وطنى ومن ناحية ثانية تتبع سلطة هيئة التحكيم مناحى ذات طابع تقليدى اكثر فعندما لا يعين الطرفان القانون الواجب التطبيق التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق.

 

36ـ تجيز المادة (28"3") للطرفين تخويل هيئة التحكيم أن تفعل في النزاع على أساس العدالة والحسنى أو كمحكم عادل منصف وهذا النوع من التحكيم غير معروف وغير مستخدم في الوقت الراهن في جميع النظم القانونية كما لا يوجد أي فهم موحد بشأن النطاق الدقيق لسلطة هيئة التحكيم وعندما يتوقع الطرفان وقوع التباس في هذا الخصوص فقد يرغبان في ادراج حكم توضيحى في اتفاق التحكيم وذلك بأن يخولا هيئة التحكيم تفويضا أدق تحديدا وتنص الفقرة (4) صراحة على أنه يجب على هيئة التحكيم في جميع الأحوال أي بما في ذلك التحكيم على أساس العدالة والحسنى أن  تفصل في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في الانشطة التجارية المنطبقة على المعاملة.

 

إصدار قرار التحكيم وغيره من القرارات:

 

37ـ يولي القانون النموذجي في قواعده المتعلقة بإصدار قرار التحكيم (المواد29ـ31) اهتماما خاصا لحالة شائعة إلى حد ما تتمثل في تكون هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد (وبخاصة ثلاثة) فهو يوجب اتخاذ أي قرار للتحكيم أو قرارات أخرى في مثل هذه الحالة بأغلبية المحكمين فيما عدا القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية التي يجوز أن يترك اتخاذها للمحكم الذي يرأس الهيئة وينطبق مبدأ الأغلبية ايضا على توقيع قرار التحكيم شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع.

 

38ـ وتنص المادة (31"3") على وجوب أن يبين القرار مكان التحكيم وعلى اعتبار قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان وفيما يتعلق بهذا الافتراض تجدر الإشارة إلى أن صدور القرار بصورة نهائية يشكل عملا قانونيا لا يكون بالضرورة في الممارسة العملية عملا وقائعيا واحدا بل يمكن أن يجرى في مداولات تعقد في اماكن مختلفة أو عن طريق المكالمات الهاتفية أو بالمراسلة وفوق كل شئ لا تدعو الحاجة إلى ان يوقع المحكمون على قرار التحكيم في المكان ذاته.

 

39ـ ويجب أن يصدر قرار التحكيم كتابة وأن يبين تاريخ صدوره كما يجب أن يبين الاسباب التي بنى عليها ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك أو ما لم يكن القرار صادرا بناء على شروط متفق عليها أي قرار يسجل شروط انتهاء الطرفين إلى تسوية ودية ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن القانون النموذجي لا يقتضى ولا يحظر وجود آراء متباينة".

المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي

يستهدف القانون النموذجي مواجهة المسائل التي تشغل البال وتتعلق بالحالة الراهنة للقوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم وتستند الحاجة إلى التحسين والتوحيد إلى ما خلصت إليه النتائج ومؤداها أن القوانين المحلية غالبا ما تكون غير مناسبة للقضايا الدولية وأن هناك اختلافات شاسعة فيما بينها.