القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)
قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)
[المذكرة الإيضاحية]
ثانياـ الخصائص المميزة للقانون النموذجي
زـ الطعن في قرار التحكيم:
40ـ تتيح القوانين الوطنية للتحكيم التي تساوى في كثير من الأحيان بين قرارات التحكيم والقرارات التي تصدرها المحاكم مجموعة متنوعة من سبل الطعن في قرارات التحكيم تتحدد في إطارها فترات زمنية متنوعة غالبا ما تكون طويلة لتقديم الطعون وتشمل قوائم مستفيضة من الأسباب التي تتباين تباينا شاسعا بين مختلف النظم القانونية ويسعى القانون النموذجي إلى تحسين ذلك الوضع وهو أمر له أهمية ضخمة بالنسبة للمشتغلين بالتحكيم التجاري الدولي.
طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن:
41ـ يتمثل أو ل إجراءات التحسين في السماح بنوع واحد من أنواع الطعن واستبعاد أي سبل أخرى للطعن يقضى بها أي قانون إجرائي آخر للدولة المعنية وتوجب المادة (34) تقديم طلب الإلغاء في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم قرار التحكيم والجدير بالذكر أن "الطعن" يعنى "هجوما" قاسيا على القرار ولا يحظر على أي طرف بالطبع طلب رقابة المحاكم بواسطة دفع يتعلق بتنفيذ الإجراءات المادة (36) وعلاوة على ذلك فإن "الطعن" يعني اللجوء الى المحكمة أي إلى أحد أجهزة النظام القضائي لدولة من الدول ولا يمنع أي طرف من اللجوء إلى هيئة تحكيم من الدرجة الثانية إذا كان الطرفان قد اتفقا على إمكانية ذلك (حسبما ما هو مألوف في بعض أنواع الاتجار للسلع الأساسية).
أسباب إلغاء قرارات التحكيم:
42ـ وكوسيلة أخرى للتحسين يحتوى القانون النموذجي على قائمة حصرية بالأسباب المحدودة التي يجوز بناء عليها إلغاء قرار التحكيم. وهذه القائمة مماثلة من حيث الجوهر القائمة الواردة في المادة (36)"1"والمأخوذة من المادة الخامسة لاتفاقية نيويورك لعام 58 وهي: عدم أهلية طرفين لعقد اتفاق التحكيم أو عدم وجود اتفاق تحكيم صريح أو عدم الإخطار بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم او عدم استطاعة احد الطرفين عرض قضيته وكون قرار التحكيم يتناول مسائل لا يشملها البيان المعروض على التحكيم ومخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو سير إجراءات التحكيم للإتفاق الفعلى للطرفين أو في حالة عدم وجود اتفاق للقانون النموذجي وكون موضوع النزاع متعذر التسوية بالتحكيم ومخالفة السياسة العامة الأمر الذي يتضمن مخالفات خطيرة للمفاهيم الأساسية للعدالة الإجرائية.
43ـ وهذا التوازى بين أسباب الإلغاء من جهة والأسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام1958 والخاصة برفض الاعتراف والتنفيذ من جهة ثانية قد اعتمد بالفعل في الاتفاقية الاوروبية للتحكيم التجاري الدولي (جنيف) 1961)فبموجب المادة التاسعة من هذه الاتفاقية لا يعتبر القرار الذي تتخذه محكمة أجنبية بإلغاء قرار تحكيم لأي سبب غير الأسباب الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام 1958مبررا لرفض التنفيذ والقانون النموذجي يتقدم خطوة إلى الأمام في هذه الفلسفة بتحديده أسباب الإلغاء بشكل مباشر.
44ـ وعلى الرغم من أن أسباب الإلغاء تتماثل تقريبا مع اسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ تجدر الإشارة إلى اختلافين عمليين أولا: إن الأسباب المتعلقة بالسياسة العامة بما فيها تعذر التسوية بالتحكيم قد تكون مختلفة في مضامينها رهنا بالدولة المعنية (أى الدولة التي يجرى فيها الإلغاء أو الدولة التي يقع فيها التنفيذ) اما الأمر الثانى والأهم فهو ان أسباب رفض الاعتراف او التنفيذ لا تكون صحيحة او نافذة إلا في الدولة (أو الدول) التي يطلب فيها الطرف الفائز الاعتراف او التنفيذ في حين ان لأسباب الإلغاء اثرا مختلفا فإلغاء قرار التحكيم الصادر في مكان المنشأ يمنع تنفيذ ذلك القرار في جميع البلدان الأخرى بموجب احكام المادة الخامسة (1)(هـ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958والمادة36(1"أ"5") من القانون النموذجي
ح ـ الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها:
45ـ يتناول الفصل الثامن والأخير من القانون النموذجي مسألة الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها وتأتى أحكامه تجسيدا للقرار الهام المتعلق بالسياسة العامة والقاضى بأن تطبق نفس القواعد على قرارات التحكيم سواء كانت صادرة في البلد الذي يجرى فيه التنفيذ أو خارجه وبأن تتبع تلك القواعد عن كثب قواعد اتفاقية نيويورك لعام 1958.
نحو معاملة موحدة لجميع قرارات التحكيم بصرف النظر عن بلد المنشأ:
46ـ يضع القانون النموذجي إذ يتناول القرارات التي تتخذ في التحكيم التجاري الدولي تناولا موحدا بغض النظر عن المكان التي صدرت فيه خطا فاصلا جديدا بين قرارات التحكيم "الدولية" و"غير الدولية" يستغنى به الخط التقليدى الذي يفصل بين القرارات "الأجنبية ""والمحلية" ويستند هذا الخط الجديد إلى اسباب موضوعية وليس إلى حدود اقليمية تتصف بأنها غير مناسبة بسبب ضآلة اهمية مكان التحكيم في القضايا الدولية ذلك ان مكان التحكيم يختار في كثير من الأحيان من أجل راحة الطرفين وقد لا يكون للنزاع إلا صلة واهية إذا وجدت هذه الصلة بالدولة التي يقع فيها التحكيم ونتيجة ذلك هي ان الاعتراف بقرارات التحكيم"الدولية" وتنفيذها سواء كانت هذه القرارات "اجنبية"أو "محلية" ينبغى ان يخضعا للأحكام ذاتها.
47ـ والقانون النموذجي إذ يصوغ قواعد الاعتراف والتنفيذ على غرار الأحكام ذات الصلة المشمولة باتفاقية نيويورك لعا م 1958يكمل نظام الاعتراف والتنفيذ المنشأ بهذه الاتفاقية الناجحة دون أن يتعارض مع النظام المذكور.
الشروط الإجرائية للاعتراف والتنفيذ:
48ـ بموجب المادة (35"1") يعتبر قرار التحكيم ملزما ونافذا بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه على أن تراعى أحكام المادة (35"2") والمادة 36 (حيث تحدد الأسباب التي يجوز بناء عليها رفض الاعتراف والتنفيذ) وتأسيسا على الاعتبار السالف الذكر الذي يتمثل في ضآلة اهمية مكان التحكيم في القضايا الدولية ورغبة في التخلص من القيود الاقليمية لم يدرج مبدأ المعاملة بالمثل بين شروط الاعتراف والتنفيذ.
49ـ ولا يبين القانون النموذجي التفاصيل الإجرائية للاعتراف والتنفيذ نظرا لعدم وجود ضرورة عملية لتوحيدها ولأنها تشكل جزءا جوهريا من القانون والممارسة الاجرائيين الوطنيين بل إنه يكتفي بتحديد بعض الشروط اللازمة للحصول على التنفيذ: أي أن يكون الطلب مكتوبا وأن يرفق به قرار التحكيم واتفاق التحكيم (المادة 35"2").
أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ:
50ـ حسبما ذكر من قبل تتماثل الأسباب التي يجيز القانون النموذجي بناء عليها رفض الاعتراف أو التنفيذ مع الأسباب الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ولكن القانون النموذجي لا يجعل هذه الاسباب متعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية فقط بل كذلك بجميع قرارات التحكيم التي تصدر في إطار التحكيم التجاري الدولي وفى حين ان بعض احكام تلك الاتفاقية وخصوصا صياغتها قد يلزم تحسينها لم يعدل إلا السبب الأول الوارد في القائمة (أي أن يكون احد الطرفين في اتفاق التحكيم بموجب القانون الواجب التطبيق مصابا بأحد عوارض عدم الأهلية) لأنه اعتبر انه ينطوى على قاعدة منقوصة بل ربما مضللة بشأن التنازع وعلى وجه العموم استصوب لأغراض الاتساق اتباع النهج والصياغة ذاتهما في هذه الاتفاقية الهامة.
المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي
4ـ يستهدف القانون النموذجي مواجهة المسائل التي تشغل البال وتتعلق بالحالة الراهنة للقوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم وتستند الحاجة إلى التحسين والتوحيد إلى ما خلصت إليه النتائج ومؤداها أن القوانين المحلية غالبا ما تكون غير مناسبة للقضايا الدولية وأن هناك اختلافات شاسعة فيما بينها.