تنفيذ حكم المحكمين
الطعن رقم 0093 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 229
بتاريخ 14ـ03ـ1957
متى كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية فى هذه المنازعات وقضى لأحدهما بأحقيته فى إستلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة وكانت هذه الزراعة قائمة فى تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمراً مقضياً له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر وتكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى ومن حجيته قبله، ولايقدح فى ذلك أن يكون هوالزارع لتلك الزراعة، ولايغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد تنفذ بالإستلام فإن عدم تنفيذ الأحكام لايخل بما لها من حجية لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقض بها قانوناً.
================================================
الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472
بتاريخ 15ـ02ـ1978
الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية والذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم، وأن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أوعند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث فى الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، وكان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى أن تلحقه الحجية ولولم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت، فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة فى حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقضى بها قانوناً.
================================================
أحكام المحكمين الأجنبية:
أولاً : اعتبار أحكام اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية الواجبة التطبيق في شأن قواعد المرافعات.
القاعدة:
مفاد المواد 296، 297، 298، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات في حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أي قانون آخر بمصر.
(الطعن رقم 966 لسنة 73 ق – جلسة 10/1/2005)
ثانياً : تطبيق قواعد المرافعات الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 دون اشتراط أخذ الموافقة على تطبيقها.
القاعدة:
(1) مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب فيه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات – الواردة بالمعاهدة – أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة "قواعد المرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام 1958، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالي لاتفاق الخصوم في هذا الشأن.
(الطعن رقم 966 لسنة 73 ق – جلسة 10/1/2005)
(2) إذ كان تنفيذ أحكام المحكمة يتم طبقاً لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 – وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذي جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تضمنه النص – فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهي إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات – ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام، وما يترتب عليه من تأثير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً، وهي إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدني التي تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بدل أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، ويكون القانون الأخير – وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعاً نافذاً في مصر- لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولي بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول.
(الطعن رقم 966 لسنة 73 ق – جلسة 10/1/2005)