هـ ـ سير إجراءات التحكيم

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

 [المذكرة الإيضاحية]

                                                      

ثانياـ الخصائص المميزة للقانون النموذجي

هـ ـ سير إجراءات التحكيم:

 

27ـ يقدم الفصل الخامس الاطار القانونى الذي يكفل سير إجراءات التحكيم على نحو عادل وفعال ويبدأ الفصل بحكمين يعبران عن مبادئ أساسية إلى إجراءات التحكيم التي ينظمها القانون النموذجي وترسي المادة (18) المقتضيات الأساسية للعدالة فيما يتعلق بسير الإجراءات وتحدد المادة 19 الحقوق والسلطات المتعلقة بتحديد القواعد الإجرائية.

 

حقوق الطرفين الأساسية فيما يتعلق بالإجراءات:

 

28ـ تجسد المادة (18) المبدأ الأساسى الذي يوجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته أما الأحكام الأخرى فتنفذ وتعين المبدأ الأساسى فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للطرفين وتنص المادة 34 (1) على انه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على نحو صحيح على عدم عقد أي جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات أو لتقديم الحجج الشفهية ان تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين وتجدر الإشارة إلى أن المادة  (24"1") تتناول فقط الحق العام لأحد الطرفين في عقد جلسات مرافعة شفهية (كبديل لسير الإجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية) ولا تتناول الجوانب الإجرائية التي منها مثلا مدة جلسات المرافعة أو عددها أو توقيتها.

 

29ـ ومن الحقوق الاساسية الأخرى للطرفين حقه في أن تسمع دعواه وأن يكون بإمكانه الاستعانة بخبير تعينه هيئة التحكيم لتقديم الادلة وتلزم المادة (26"2") الخبير بعد أن يقدم تقريره الكتابى أو الشفوي بأن يشترك إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه اسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وعلى غرار حكم آخر يرمى إلى كفالة الانصاف والموضوعية والحيدة تنص المادة(24"3") على ان تبلغ إلى كل طرف جميع البيانات والمستندات والمعلومات الاخرى التي يقدمها الطرف الآخر إلى هيئة التحكيم ويبلغ أيضا إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندى يمكن أن تعتمد عليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها ولكى يتسنى للطرفين حضور أي مرافعة أو أي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض المعاينة يجب اخطارهما قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف(المادة24"2").

 

تحديد القواعد الإجرائية:

 

30ـ تكفل المادة(19) للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في إجراءات التحكيم رهنا بعدد قليل من الأحكام الالزامية المتعلقة بالإجراءات وتخول لهيئة التحكيم إن لم يتفق الطرفان أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة وتشتمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم على سلطة البت في مقبولية الادلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.

 

31ـ ولاستغلال الطرفين فيما يتعلق بتحديد القواعد الإجرائية أهمية خاصة في القضايا الدولية إذ انه يسمح للطرفين باختيار القواعد أو صياغتها وفقا لرغباتهما واحتياجاتهما المحددة دون أن تعوقهما المفاهيم المحلية التقليدية ودون الوقوع تحت خطر المنع المشار إليه من قبل كما ان للسلطة التقديرية التكميلية المخولة لهيئة التحكيم نفس القدر من الأهمية لأنها تسمح لهذه الهيئة بأن تسير في الإجراءات على نحو يتوافق مع السمات المحددة للقضية ودون أن تتعرض للقيود التي يفرضها القانون المحلى التقليدى بما في ذلك أي قواعد اثبات محلية كما أنها تأتى بوسيلة لتسوية أي مسائل اجرائية لم ينظمها اتفاق التحكيم أو القانون النموذجي.

 

32ـ وبالاضافة إلى الأحكام العامة للمادة (19) تتبع بعض الأحكام الخاصة نفس النهج بمنحها للطرفين الاستقلال الذاتى وبتخويلها لهيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق الطرفين سلطة الفصل في الأمر ومن الأمثلة ذات الأهمية العملية البالغة في القضايا الدولية: المادة (20) المتعلقة بمكان التحكيم والمادة (22) المتعلقة باللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم.

 

 

تخلف أحد الطرفين:

 

33ـ لا يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات في حالة تغيب أحد الطرفين إلا إذا كان قد أخطر على النحو الواجب وينطبق ذلك خصوصا على حالة تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية دون ابداء عذر كاف لتخلفه (المادة25"ج") ويجوز لهيئة التحكيم ايضا أن تواصل الإجراءات إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه بينما تنتفى الحاجة إلى مواصلة الإجراءات إن تخلف المدعى عليه عن بيان ادعائه( المادة(25"أوب")

 

34ـ وللأحكام التي تخول لهيئة التحكيم سلطة مواصلة مهمتها حتى دون اشتراك أحد الطرفين أهمية كبيرة من الناحية العملية إذ إنه من المألوف حسبما تبين التجارب أن يبدى أحد الطرفين قسطا ضئيلا من الاهتمام بالتعاون والتعجيل بتنفيذ الأمور ولذلك فإن هذه الأحكام سوف تكفل للتحكيم التجاري الدولي الفعالية اللازمة ضمن حدود المقتضيات الاساسية للعدالة الإجرائية.

المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي

يستهدف القانون النموذجي مواجهة المسائل التي تشغل البال وتتعلق بالحالة الراهنة للقوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم وتستند الحاجة إلى التحسين والتوحيد إلى ما خلصت إليه النتائج ومؤداها أن القوانين المحلية غالبا ما تكون غير مناسبة للقضايا الدولية وأن هناك اختلافات شاسعة فيما بينها.