Blog

خلاصة الدرس الأول ـ الباب الخامس

الخلاصة:

* متى فصلت هيئة التحكيم فيما قدم لها من طلبات، أو دفوع فإنها تستنفد سلطتها بشأنها، فلا تكون لها ولاية نظرها، أو الفصل فيها؛ فليس لها العدول عن قرارها، أو تعديله، وليس للخصوم آثارة نفس المسألة التي فصل فيها من جديد في نفس الخصومة، ولو باتفاقهم إذ أن استنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام، واستنثناء من ذلك يجيز القانون لهيئة التحكيم بعد إصدار الحكم المنهي للخصومة، أن تصدر حكمًا تفسيريا، أو لتصحيح ما ورد فيه من أخطاء مادية، كما يجوز لها بناء على طلب أحد الأطراف أن تصدر حكمًا إضافيًا.

* إذا شاب منطوق حكم التحكيم غموض، أو إبهام بحيث لا يتضح ما تضمنه من قرار؛ فإنه يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يومًا التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع من منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.

* يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يومًا أخرى إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير، متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه.

* يقتصر الحق في طلب التفسير على طرفي التحكيم، فليس لغيرهما طلبه، ولو كان صاحب مصلحة، وليس لهيئة التحكيم أن تقوم بتفسير حكمها من تلقاء نفسها.

* يبدأ ميعاد طلب التفسير من تاريخ تسليم طالب التفسير صورة من حكم التحكيم لهيئة التحكيم، وليس من تاريخ صدور الحكم، ولا يلزم لبدء ميعاد التفسير إعلان الحكم إلى طالب التفسير إعلانًا رسميًا بورقة محضرين.

* إذا قدم طلب التفسير بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ تسليمه حكم التحكيم كان الطلب غير مقبول، فهذا الميعاد هو ميعاد سقوط يترتب على انقضائه، سقوط حق الطرف في طلب التفسير.

* يجوز للطرفين أن يتفقا في مشارطة التحكيم، أو في اتفاق لاحق، ولو بعد صدور حكم التحكيم على تخويل هيئة التحكيم سلطة تفسير حكمها، ولو قدم طلب التفسير بعد انقضاء الميعاد.

* تختص بطلب التفسير نفس هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، ويجب أن تنعقد بنفس المحكمين الذين شكلوا هذه الهيئة.

فإذا تعذر انعقاد الهيئة، أو انقضى الميعاد المنصوص عليه، ينعقد الاختصاص بالتفسير للمحكمة المختصة بالدعوى، وفقًا للقواعد العامة.

* تنظر هيئة التحكيم طلب التفسير مواجهة بين الطرفين، كما هو الحال بالنسبة لطلب التحكيم، وعلى هيئة التحكيم أن تمكن المدعى عليه من إبداء دفاعه بشأنه، وإلا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.

* تصدر الهيئة حكمها بالتفسير كتابة خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يومًا أخرى، إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الذي يصدر بالتفسير مكملًا للحكم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه.

* إذا وقع في حكم التحكيم خطًأ ماديًا بحتًا كتابيًا كان، أو حسابيًا، تولت هيئة التحكيم تصحيحه، وذلك بقرار إما أن تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدور الحكم، أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

* يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان وفقًا لأحكام قانون التحكيم.

* لا يعلن طلب التصحيح إلى الطرف الآخر، ولا يكلف بالحضور أمام هيئة التحكيم؛ فالتصحيح يتم بقرار من الهيئة دون مواجهة ومن غير مرافعة.

* إذا تعذر انعقاد الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم، كما لو توفى أحد أعضاء الهيئة؛ فإنه يمكن للأطراف الاتفاق على تكملة الهيئة للقيام بالتصحيح، أو على اختيار هيئة جديدة للقيام بهذه المهمة؛ فإذا لم يتم هذا الاتفاق، فيمكن أن يقدم طلب التصحيح بدعوى ترفع أمام محكمة أول درجة المختصة وفقًا للقواعد العامة.

* متى رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى، كطلب عارض، تصحيح ما شاب الحكم من خطأ مادي فتقوم المحكمة بتصحيحه.

* إذا جرى التصحيح من تلقاء نفس هيئة التحكيم، دون طلب من أطراف التحكيم، وجب أن يتم خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدور الحكم تحكيم، وللهيئة إذا رأت ضرورة لذلك، أن تمد هذا الميعاد ثلاثين يومًا اخرى، فإذا انقضى هذا الميعاد، فقدت هيئة التحكيم سلطتها في هذا الشأن، ولا يكون لها إجراءه إلا بناء على طلب.

* إذا يجرى التصحيح بناء على طلب، فلا يتقيد الطلب بأي ميعاد، فيمكن تقديم طلب التصحيح من أي من الخصوم في أي وقت، ما دام حكم التحكيم المطلوب تصحيحه قائمًا لم يلغ، أو ينقض تنفيذه.

* يصدر قرار التصحيح من هيئة التحكيم كتابة، ويوقع عليه رئيس الهيئة، وأعضائها، ويكفي توقيع الأغلبية مع إثبات سبب رفض الأقلية التوقيع، ويجب على الهيئة إعلان قرار التصحيح إلى الطرفين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.

 * إذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح، جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام قانون التحكيم.

* يجوز للخصم الذي رفضت الهيئة طلبه، طرح هذا الطلب مرة أخرى، أمام المحكمة المختصة بدعوى البطلان، عند نظرها دعوى بطلان حكم التحكيم المرفوعة منه، أو من خصمه.

* إذا صدر حكم التحكيم مغفلًا الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المقدمة من الخصوم، جاز لأي من الطرفين أن يقدم طلب إصدار حكم إضافي في الطلب الذي أغفلت الهيئة الفصل فيه، ولو بعد انقضاء ميعاد التحكيم، ولا يستعيض عن الطلب الإضافى رفع دعوى بطلان الحكم بسبب هذا الإغفال.

فإغفال الفصل في طلب لا يعتبر حالة من حالات البطلان.

* يستوى أن يكون الطلب الذي أغفلت الهيئة الفصل فيه هو طلب أصلي، أو احتياطى، أو تبعي على أن الإغفال يجب أن ينصب على الطلبات الختامية.

* الحق في الطلب يكون لكل من طرفي التحكيم؛ فهو لا يقتصر على من أغفل الحكم الفصل في طلبه، وإنما أيضًا لمن كان الطلب الذي أغفل موجها إليه، متى كان له مصلحة في الطلب.

* يقدم الطلب كتابة كما تقدم الطلبات أمام هيئة التحكيم دون شكل خاص، ويعلن إلى الطرف الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم، ولا يوجد ما يمنع من تقديم الطلب أولًا إلى الهيئة، ثم إعلانه بعد ذلك.

* يجب أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريح تسلم الطالب صورة حكم المحكمين الموقعة منهم، ويحسب الميعاد بالنسبة لكل طالب على حدة، على أن يبدأ الميعاد من تاريخ تسليم الطرف طالب الحكم الإضافي صورة حكم التحكيم، وليس من تاريخ صدور الحكم، أو من إعلانه.

* فإذا انقضى الميعاد، سقط حق الخصم في أن يطلب من هيئة التحكيم الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، ولو كان ميعاد التحكيم لازال ممتدًا، وأى حكم يصدر من هيئة التحكيم بناء على مثل هذا الطلب يكون باطلًا بطلانًا لا يتعلق بالنظام العام، لذا يجب على الطرف الآخر الدفع به، وليس لهيئة التحكيم أن تقضي بعد القبول من تلقاء نفسها.

* ينظر الطلب مواجهة بين الطرفين، ومن الهيئة بكامل تشكيلها، فلا يجوز للهيئة نظره دون دعوة الطرفين للحضور، ولا يجوز نظره من رئيس الهيئة وحده دون باقي أعضاء الهيئة؛ فإذا تعذر إنعقاد هيئة التحكيم، كان للأطراف الاتفاق على تكملة هذه الهيئة، أو اختيار هيئة تحكيم جديدة، أو الالتجاء إلى القضاء لتكملة هيئة التحكيم، إذا امتنع أيًا من الأطرفين عن اختيار المحكم.

* يجب على هيئة التحكيم إصدار حمكها في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يومًا أخرى قبل انقضاء الميعاد الأصلي؛ فإذا انقضى الميعاد سواء الأصلي، أو الجديد فقدت الهيئة سلطة الفصل في الطلب، فإن هي تجاوزته كان حكمها باطلًا.

* تجاوز الميعاد الذي يجب على الهيئة إصدار حكمها فيه، لا يمنع ذي الشأن من رفع طلبه إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وفقًا للقواعد العامة، أو إلى نفس هيئة التحكيم، أو هيئة تحكيم أخرى في خصومة تحكيم جديدة، إذا كان اتفاق التحكيم لا زال قائمًا.

* يخضع الحكم الصادر من هيئة التحكيم فيما أغفلت الفصل فيه، من حيث صدوره، وإعلانه، ودعوى بطلانه، وتنفيذه، لما تخضع له أحكام التحكيم.