الخلاصة -6

الباب الثالث: هيئة التحكيم

الدرس الأول: تشكيل هيئة التحكيم

الخلاصة

* تعيين المحكمين يكون بالإرادة المنفردة، والصحيحة للأطراف إعمالًا لمبدأ "سلطان الإرادة" وهو يعني أن للأطراف الحرية التامة في تعيين محكميهم، الذين يفصلون بينهم في منازعة التحكيم.

* يجوز تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد، أو أكثر من محكم، بشرط أن يكون عددهم وترًا، " ثلاثة، أو خمسة، أو سبعة، أو أكثرً".

* قد رتب المشرع البطلان جزاء للإخلال بمبدأ الوترية، ويقصد ببطلان التحكيم هنا، بطلان تشكيل هيئة التحكيم، وليس بطلان اتفاق التحكيم.

* إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم فرد، فإن الطرفان يقومان باختياره باتفاقهما عليه.

* أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من من ثلاثة محكمين: انفرد كل طرف من أطراف النزاع باختيار محكم، ثم يقوم المحكمين باختيار رئيس هيئة التحكيم.

يجوز الاتفاق على تعيين شخص معين باسمه، أو بصفته لاختيار المُحكم، أو المحكمين، ويسمى (الغير المناط به) تشكيل هيئة التحكيم (سلطة التعيين).

يمكن اختيار هيئة التحكيم في اتفاق التحكيم ذاته، وقد يتم في اتفاق لاحق؛ فاختيارالمحكمين إبتداء ليس أمرًا لازمًا لوجود اتفاق التحكيم ذاته.

أما إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى تعليق اتفاق التحكيم على التوصل إلى اتفاق بشأن هيئة التحكيم؛ فتوقف نفاذ اتفاق التحكيم على التوصل لاتفاق بشأن اختيار المحكمين.

* اختيار الأطراف لمحكميهم عمل إجباري؛ فهو مفروض عليهم بواسطة اتفاق التحكيم، ولا يجوز التقاعس عنه، ولا يجوز إعمال المصلحة فيه.

* قبول المُحكم القيام بمهمة التحكيم، مقيد بقيدين:

الأول- أن يكون كتابة.

 الثاني- أن يفصح لدى موافقته عن أية ظروف من شأنها آثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.

معظم التشريعات تلزم على المُحكم بأن يوقع إقرارًا Declaration حول استقلاليته وحيْدته عند تعيينه، وأثناء النظر في التحكيم إذا كان لذلك موجباً.

* إذا قبل الخصم تعيين المُحكم ثم تبين له بعد بدء إجراءات التحكيم أن هناك ظرفًا، أو حقيقة لم يأت المُحكم على ذكرها في إفصاحه، ولكنها تثير الشكوك في استقلاليته، أو حيدته، أو أن هناك ظرفًا قد طرأ بعد بدء إجراءات التحكيم يجعل الخصم يشك في استقلالية المُحكم، أو حيدته كان من حقه أن يطلب رد المحكم.

* اتفقت معظم القوانين الداخلية، والاتفاقيات الدولية على أنه إذا فشلت الإرادة الحرة المنفردة لأطراف النزاع في تشكيل الهيئة التحكيمية، أو اختلف الخصوم على اختيار المحكمين، أوعلى كيفية ووقت اختيارهم، فإن المحاكم العادية تتدخل في عملية التحكيم، وتقوم هي بتعيين المحكمين.

القانون المصري، نص على حالات اختصاص المحاكم في عملية تشكيل هيئة التحكيم في المادة 17 وهي:

1ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .

2ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة، أو أكثر. . . . . . إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر.

3ـ إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المُحكم الثالث خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ تعيين آخرهما.

4ـ إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها.

5ـ إذا لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه.

6ـ إذا تخلف الغير (سلطة التعين) عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن.

* المحكمة المختصة بطلب تعيين محكم في القانون المصري، أما أن تكون المحكمة المختصة بالنزاع، في حالة التحكيم الداخلي، وإما محكمة استئناف القاهرة في حالات التحكيم الدولي.

* إجراءات طلب تعيين المُحكم من المحكمة ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وهي (دعوى تعيين محكم)، وقد استقر قضاء محكمة استئناف القاهرة على أن تعيين المحكمين المرجحين يكون بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة.

قرار المحكمة بتعيين أسماء المحكمين لا يقبل الطعن، وهذا ما أجمعت عليه كافة التشريعات العربية.