المادة (9)
1 _ يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
2ـ وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
المذكرة الإيضاحية:
“تيسيراً على أطراف التحكيم عقد ت المادة (9) الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظر المسائل التي يحيلها القانون إلى قضاء الدولة وجعل من هذه المحكمة (سلطه تعيين) تستكمل تشكيل هيئه التحكيم عندما يمتنع احد الطرفين عن الإسهام في الأمر بموجب اتفاق التحكيم أو نص في القانون.
تقرير اللجنة المشتركة:
جري تعديل جوهري في حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة إذ أنها وردت في المشروع لتجعل الاختصاص بمسائل التحكيم التي يجعلها هذا القانون للقضاء المصري:منعقدا لمحكمة استئناف القاهرة، وكان هذا لحكم يتفق مع اقتصار أحكام مشروع القانون على التحكيم التجاري الدولي وحده أما وقد جعلت اللجنة من المشروع قانونا عاما للتحكيم التجاري الدولي وغيره، فقد جرى تعديل الفقرة الأولى ليتسق حكمها مع هذا النظر وذلك بترتيبه لنوعين من الاختصاص.
اختصاص للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم وذلك في حاله التحكيم الداخلي.
واختصاص لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج.
ولم تبد ثمة ملاحظات أو اقتراحات من أعضاء مجلس الشعب لدي التصويت على هذه المادة.
الفقه:
يبين من نص المادة التاسعة موضوع التعليق وفي دلاله صريحة على تحديد المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري انه يفرق بين أمرين:
الأول: إذا كان التحكيم داخلياً.
الثاني: إذا كان التحكيم دولياً وفقاً للمعايير المحددة بنص المادة 3 من هذا القانون.
ففي الفرض الأول “إذا كان التحكيم داخلياً، ينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية ومسائل الاختصاص قيمياً ونوعيا ومحليا في الباب الأول من الكتاب الأول هذه القواعد على وجه التحديد.
ويجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى أنه قد صدر القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات ونصت المادة السادسة منه على العمل به اعتبارا من 1/10/2007 وللأهمية هذا القانون في خصوص التعليق على المادة (9) من قانون التحكيم نورد أهم ملامح هذا القانون وهي:
1ـ تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية، بالحكم ابتدائيا في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون انتهائياً إذا كانت قيمه الدعوى لا تجاوز خمسه آلاف جنيه.
2 ـ أضف اختصاص نوعي للمحكمة الجزئية ابتدائيا مهما تكن قيمه الدعوى وانتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسه آلاف جنيه.. وهو:
أـ دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
ب ـ دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، واستثناء من حكم المادة 108 من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
3 ـ تعديل اختصاص المحاكم الابتدائية، بالدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كان قيم الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.
4 ـ وضع نصاب للطعن بالنقض وقصره على الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائه ألف جنيه
أما الفرض الثاني: إذا كان التحكيم دولياً وفقاً للمعايير المحددة بنص المادة (3) من هذا القانون فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق أطراف التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً لما سبق إيضاحه دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.