المادة (8)
“إذا استمر احد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفه لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض”
تقرير اللجنة المشتركة:
أجرت اللجنة تعديلا في صياغة بعض المواضع لم يغير من حكم المادة شيئاً.
كما أضيفت عبارة (حقه في الاعتراض) وذلك تأسيساً على أن التنازل يكون عن الحق في الاعتراض وليس عن الاعتراض نفسه.
مناقشات مجلس الشعب:
رأى العضو “توفيق زغلول” مخالفه صارخة.. على حد قوله – في النص الوارد من الحكومة والذي جرى على أنه “إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفه لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً.
وجاء في التعديل وقال إذا استمر احد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفه لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على المخالفة.
يعنى مسائل إننا نقول صراحة أننا نتفق على أن نختلف مع القانون المصري هذا أو غيره هذه معناها إننى اتفق على مخالفة القانون المصري وأنا على أرض مصر، فكيف أقول مخالفة القانون المصري، فالصياغة تجعلني أفهم أنه يمكن أن اتفق على مخالفه القانون المصري أو القوانين المصرية.. الصياغة يفهم منها ذلك.
وعقب رئيس المجلس على ملاحظات العضو بأن القانون يشتمل على نوعين من القواعد، قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وهى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهناك قواعد غير آمرة (مكمله) يمكن الاتفاق على مخالفتها، هذا داخل مصر نفسها، فما بالنا لو استبعدناها باختيار قانون اجتبى آخر وبالتالي فهذا ليس مخالفاً لنظرية القانون ولا لأصول القانون.
وتقدم العضو الدكتور / حلمي المراغي: باقتراح بالنسبة لعبارة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول فالوقت المعقول نطلق يتحدد كيفما شاء، فلماذا لا نأتي بالنسبة للوقت المعلوم هذا ونحدد له فتره زمنيه معينه، إنما كلمة “معقول” هذه يمكن أن تمتد لفترة إلى ماشاء الله.
وأوضحت المقررة: القصد من عبارة ” وقت معقول ” ألا يتم تقييد المحكمة بوقت فهذا نوع من المرونة في النص يتيح لهيئة التحكيم أن تقيم العملية أو للمحكمة العادية، ففي هذه الحالة تترك لتقدير الهيئة، تقدير ما ما إذا كان الوقت معقولاً أو غير معقول، كنوع من المرونة في النصفي التطبيق بدلا مت التحديد الحكمي.
وأضاف مندوب الحكومة (السيد الدكتور محسن شفيق) بأن تعبير ” المعقول ” هذا تعبير ذائع في كثير من التشريعات، خصوصاً التشريع الإنجليزي الذي يستخدم دائما هذا التعبير ليترك للمحكمة حرية الحركة، وحرية التقدير، في مثل هذا الأمر، إنني استنتج التنازل وهو أمر خطير، هذا يجب ألا يحدد بميعاد معين وإنما لكل حاله ظروفها،
وبناء عليه يجب أن يترك الأمر في النهاية إلى المحكمة لتقدر بعقل واتزان، ما إذا كان السكوت في مثل هذه الحالة يعتبر نزولاً عن الحق،
وأضاف المستشار: وزير العدل ؛ بأن ما أشارت إليه المادة الرابعة من مشروع القانون النموذجي إذ جاء بها “دون إبطاء لا موجب له” وهو ذات الفكر بصياغة أخرى يعنى لم تحدد موعداً معينا لتقديم الاعتراض.
وطالب بعض الأعضاء بتحديد موعداً لإبداء الاعتراض على المخالفة “شهر أو شهرين أو خمسه عشر يوماً” أو في أول جلسة بعد علمه بالمخالفة، فلم يلق اقتراحهم هذا قبولاً لدى التصويت النهائي وتمت الموافقة على صياغة المادة كما أقرتها اللجنة.
الفقه:
“تعرضت المادة لفرض يحدث كثيراً أثناء إجراءات التحكيم وهو أنه: إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفه ما سهوا أو عمداً لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض، وهذا أمر منطقي وقد أحسن المشرع المصري صنعا بنصه على هذا الحكم حتى لا يدفع به الخصوم في دعوى بطلان حكم المحكمين لعدم تعمد أي طرف من أطراف التحكيم تعطيل إجراءات التحكيم.
(شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدولي،، المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد ص 59)
(التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء والتشريع،، المستشار الدكتور/ عبد الحميد الشواربي ط 1996 دار المطبوعات الجامعية ص42)