المادة (6)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
الفقة والقضاء:
بداية ننوه إلى أن المذكرة الإيضاحية ومناقشات مجلس الشعب قد خليا من آية ملاحظات حول هذه المادة: بيد أن الفقه له باع طويل في هذا الصدد، وعرف هذا التنظيم القانوني “بالتحكيم بالإحالة” بمعنى اكتفاء الأطراف بالإحالة إلى عقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم لدى إحدى الهيئات الدولية المتخصصة، وهذا الفرض يحدث كثيرا في مجال التجارة الدولية عندما يحيلون في تعاقداتهم إلى شروط نموذجيه معده سلفاً يلتزمون بكافه هذه الشروط بما فيها اللجوء إلى هيئه التحكيم المشار إليها ضمن بنود النموذج.
(د.عاطف شهاب.. اتفاق التحكيم التجاري الدولي.. والاختصاص التحكيمي)