مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
الفقه والقضاء:
قضت محكمة النقض واستقر قضاؤها بأن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية – وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة طالما بقي الحكم قائما
(الطعن رقم 887 سنة 59 جلسة 14/1/1991س 42 ص184)
وغني عن البيان أن قواعد حجية الأمر المقضي نظمها المشرع في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية م101 ونحيل إليها في هذا الصدد بيد أننا نشير إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد من أن “مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو وحده الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الظروف انتفت تلك الحجية).
(الطعن رقم 268 لسنة 48ق جلسة 14/3/1981 س32 ص818)