مادة (54)
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
المذكرة الإيضاحية:
نص المشرع في المادة 54 على أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يكون خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم وذلك حتى لا تظل أحكام التحكيم مهددة بالطعن عليها لمدة غير محدودة.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة تعديل أحكام هذه المادة لتجعل ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ في جميع الأحوال من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، وكان النص السابق يجعله من تاريخ الحكم ما لم يكن صادر في غيبة المحكوم عليه فيبدأ من تاريخ إعلانه، ثم فرقت في الفقرة الثانية بين التحكم التجاري الدولي وغير ذلك في شأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى وذلك اتساقا مع صيرورة القانون عاماً لكل أنواع التحكيم.
أحكام النقض:
ميعاد إقامة بطلان حكم التحكيم انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه، لا يغير من ذلك علم الأخير به علنه ذلك، لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء عدم جواز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام.
(الطعن رقم 431 لسنة 69ق – جلسة 22/3/2001)
(نقض جلسة 1/12/1996 س47ج 2 ص 1434)
(نقض جلسة 9/1/1994 س45ج ص ـ 117)
(نقض جلسة 24/12/1985 س36ج 2 ص1174)
وأوردت محكمة النقض في أسباب هذا القضاء أن النص في الفقرة الأولي من المادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه، لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ أن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر كما لا يغير من هذا النظر أيضاً القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في حكم التحكيم سالف الذكر من تاريخ صدوره بقالة أن توقيع الطاعنين عليه في هذا التاريخ يفيد علمهما به بما تتحقق معه الغاية من الإجراء ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها بعد الميعاد ومهدراً بذلك الحكم الخاص الذي تضمنته الفقرة الأولي من المادة 54 من قانون التحكيم سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.