مادة (53)
لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
ب ـ إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم ـ وقت إبرامه – فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
ج ـ إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د ـ إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
هـ ـ إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
ز ـ إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.
وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة استبدال عبارة (تعذر) الواردة بالفقرة 1 بند ج ـ من هذا المادة بعبارة (استكمال) إذ يكفي أن يتعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين محكمة حتى تقبل دعوى بطلان حكم المحكمين دون اشتراط استحالة ذلك.
كما استحدثت اللجنة البند (د) لتضيف إلى حالات قبول دعوى البطلان حالة استبعاد.
المذكرة الإيضاحية:
حكم التحكيم وإن كان لا يقبل الطعن فيه بالطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يخضع للطعن فيه بالبطلان في حالات عددتها المادة (53) على سبيل الحصر ولوحظ في تعيينها المطابقة بينها وبين حالات البطلان المنصوص عيها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين تحقيقا لوحدة التشريع.
حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ويدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه إلى درجة فسخه.
(3) وعدلت اللجنة البند (ز) باستبدال عبارة (إذا وقع بطلان في حكم التحكيم) بعبارة (إذا أشتمل حكم التحكيم على مخالفة لحكم جوهري من أحكام المادة 43).
الفقه والقضاء:
1 ـ قضت محكمة النقض بأن أسباب بطلان حكم المحكمين ورودها على سبيل الحصر ولم يجعل المشرع خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم
(الطعنان رقما 6529، 6530 لسنة 62ق جلسة 12/1/2000)
وقضت بأن المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد قضت ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرة (ز) منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطله بطلانا أثر في الحكم، وكان البين من حكم التحكيم موضوع التداعي أنه لم يشمل على نصوص اتفاق التحكيم ومن ثم فإنه يكون باطلاً.
(طعن رقم 4623 لسنة 66ق جلسة 18/12/1997).
وأوردت المحكمة في أسباب حكمها (في الطعن السابق) أن هدف المشروع من إيجاب بيان نصوص اتفاق التحكيم في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لمصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليه في المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
وقضت بأن “اشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وألا كان الاتفاق باطلا ورتبت المادة (53/1 و) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولي هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق طبقاً يتفق وطبيعته.
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
وقضت بأن انتهاء حكم هيئة التحكيم إلى رفض طلب المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأداء التعويض المستحق للشركة المصدرة طبقاً ضمان الائتمان قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية تجاوز لنطاق اتفاق التحكيم. أثر ذلك القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص
(الطعن رقم 86 لسنة 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
وقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 29/6/2003 في القضية رقم 75 لسنة 119ق (الدائرة 91 تجاري) بأنه يجب تسبيب أحكام المحكمين حتى تتمكن المحكمة – في مقام دعوى بطلان الحكم – من بسط رقابتها على الحكم وصحته وخلوه من أوجه العوار التي تبطله ومن هنا جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكيم – سواء كانت اختيارياً أو إجبارياً – على اشتراط تسبيب حكم المحكمين – وهذا فإن يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسباب تبين مصادر الأدلة التي كونت المحكمة منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليه تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى تتأثر مراقبة سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق حتى يقتنع المطلع على الحكم بعدالته ويمكن المحكمة في دعوى البطلان من مراقبة حكم التحكيم وخلوه من العوار المبطل له – حتى لا ينقلب التحكيم إلى وسيلة تحكمية – وذلك كله فإن خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي يؤدي إلى بطلانه ويعتبر الحكم معدوم الأسباب إذا كان التسبيب مشوها أو غامضا مبهما وقضت محكمة النقض بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح في أن المادة 551 من القانون المدني تنص على أنه “لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وألا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام وإن كانت المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للالتزام في السند إنما يتناول الجريمة ذاتها وتستهدف في تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن يكون موضوعا لتحكيم كما أنه لا يجوز التصالح على أرض مملوكة للدولة.
(طعن رقم 2475 لسنة 58ق جلسة 10/11/2002)