مادة (52)
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طرق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة حذف عبارة “مع مراعاة أحكام المادة 53 من الفقرة الأولي وإضافة فقرة ثانية للمادة تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لأحكام المادتين التاليتين 53، 54.
التعليق:
يبين من ظاهر نص المادة 52 أن المشرع جعل أحكام التحكيم والصادرة طبقاً لأحكام لا تقبل الطعن عليها بأي طريق عادي أو استثنائي فلا تستأنف وبالتبعية لا تقبل الطعن عليها بطريق النقض أو التماس إعادة النظر ولكن في المقابل أتاح المشرع للمحكوم عليه أو الصادر حكم التحكيم في غير صالحه رفع دعوى أصلية ببطلان حكم التحكيم بالقيود والأسباب الواردة بنص المادتين 53، 54 من ذات القانون.