مادة (51)
يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
تقرير اللجنة المشتركة:
عدلت اللجنة هذه المادة بجعلها فقرتين بدلاً من فقرة واحدة كما أضيفت للفقرة الأولي عبارة (ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم) وعلي ذلك فيجوز لطرفي التحكيم وفقاً لهذا التعديل أن يتقدما إلى محكمة التحكيم بطلب إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم كما أضافت عبارة “ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه” ليتحقق علم الطرف الآخر بطلباته.
التعليق:
يبين من نص المادة 51 (موضوع التعليق) أن المشرع أجاز لكل من طرفي التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
أن يكون الطلب الذي أغفلت الهيئة الفصل فيه قد قدم إليها بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه فلا يكفي أن يكون الخصم قد أثاره في معرض دفاعه ويشترط أيضاً أن يكون من طلبات الخصوم لا وسيلة من وسائل دفاعهم في القضية.
أن يكون الطلب الذي أغفلته الهيئة طلبا موضوعيا.
أن يكون إغفال الهيئة الفصل في الطلب الموضوعي إغفالا كليا ولا يعد من قبيل الإغفال الكلي رفض الطلب.
أن تكون الهيئة قد أنهت إجراءات التحكيم بحكم قطعي واستنفذت سلطتها في نظر النزاع بجملته.
أن تكون الهيئة قد أغفلت الفصل فيه من سهو أو خلط أما إذا كانت قد قضت فيه ولو ضمنيا برفض الطلب فلا مجال للقول بالرجوع إليها لإعادة الفصل فيه.
ألا يكون الطالب خارجا عن ولاية هيئة التحكيم.
إعلان الطرف الآخر بطلب الفصل في الطلبات المغفلة قبل تقديمه لهيئة التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام حكم التحكيم.
وأخيراً حددت المادة 51 موعد إصدار حكم الهيئة في الطلبات المغفلة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب وللهيئة أن تمد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
القضاء:
قضت محكمة النقض أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو جواز رجوع الخصم إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.
(الطعن رقم 804 لسنة 49ق جلسة 19/5/1983)
وقضت بأن النص في منطوقة الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث الحكم ولا تمتد إليه ما لم تكن قد تعرضت له.
(الطعن رقم 1829 لسنة 51ق جلسة 7/3/1985)
(الطعن رقم 2185 لسنة 57ق جلسة 7/5/1992)
(الطعن رقم 4372 لسنة 64ق جلسة 11/12/1995)