مادة (50)
تتولي هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته، كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 53، 54 من هذا القانون.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولي بإطالة المدة التي يكون للمحكمة أن تجري خلالها تصحيح ما وقع في الحكم من خطأ مادي إلى ثلاثين يوماً بدلاً من خمسة عشر يوماً وذلك اتساقاً مع التعديلات السابقة في هذا الشأن.
وأضافت عبارة (إذا تجاوزت محكمة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 53، 54) وذلك حتى يتسق حكم هذه الفقرة مع حكم الفقرة السابقة.
تعليقات وأحكام:
قضت محكمة النقض بأن تصحيح الحكم لخطأ مادي مناطه، أن يكون لهذا الخطأ أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره
(نقض 24/4/1991 ط 2345 لسنة 55 ق)
وقضت بأنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقة يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرزه هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.
(نقض 26/12/1957 مج في ش8 ص967)
وقضت بأن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في منطوق حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة وهي التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر فيها بتغيير منطوقة بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم به
(نقض 27/11/1952 مج ف س25ج ص ـ 576ق 279)
(نقض جلسة 19/4/1972 س23 ص724)
اعتنق المشرع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض على النحو آنف البيان وأعطت هيئة التحكيم سلطة تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته والتي لا تؤثر على كيانه بأن يبين من أسباب الحكم أن المحكمة ابتغت قضاء بذاته وجري منطوقها على خلاف ما ابتغته وهذا يعد خطأ ماديا نتيجة سهو وخطأ غير مقصود.
وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بدون مرافعة خلال ثلاثين يوماً لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح ويجوز للهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا اقتضي الأمر ذلك بتقدير من هيئة التحكيم.
بيد أن سلطة هيئة التحكيم في تصحيح ما ورد بمنطوق حكمها مقصور على الأخطاء المادية البحتة بحيث إذا تجاوزت هذه الحدود أضحي قرارها الصادر بالتفسير باطلا ويجوز لصاحب المصلحة التمسك بهذا البطلان بدعوى بطلان كشأن دعوى البطلان والتي تقام على الحكم النهائي الصادر في نزاع التحكيم والتي نظمتها المادتين 53، 54 من هذا القانون.