المادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينه تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمه أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
الفقه والقضاء:
خلت المذكرة الإيضاحية للقانون من ثمة إشارة لهذه المادة سواء بالإيضاح أو التعليق عليها كما خلت مناقشات مجلس الشعب من أي ملاحظات على هذه المادة… على اعتبار أنه جاء ترديداً لما استقر عليه القضاء والفقه من حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع وجواز الاتفاق على محكمين غير مصريين بالخارج.
(الطعن رقم 1035، لسنة 65ق جلسة 1/3/1999)
(نقض جلسة 16/7/1990س41ص434ج2)
(الطعن رقم 2608لسنة 67ق جلسة 22/3/1999)
(نقض جلسة 12/2/1985س36ج1ص253)
وواضح من صياغة النص خلوه من ثمة لبس أو عبارات تحتمل التأويل لأكثر من معنى وقاطع الدلالة على انه في حالة إجازة القانون لأطراف التحكيم اختيار إجراءات التحكيم تضمن كذلك حق أطراف التحكيم الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء:
ومفهوم الغير هنا كما حددته المادة الخامسة موضوع التعليق، هي كل منظمه أو مركز للتحكيم في مصر أو في الخارج.