مادة (49)
يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
تقرير اللجنة المشتركة:
تناولت اللجنة الفقرة الأولي بالتعديل بأن حذفت عبارة (خلال الميعاد المتفق عليه بينهما) وأعادت ضبط النص بحيث أصبح على طرفي التحكيم إذا رغبا في تقديم طلب لتفسير ما وقع في منطوقة الحكم من غموض أن يقدما هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم حكم التحكيم ويلتزم طالب التفسير بإعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه إلى محكمة التحكيم.
أما الفقرة الثانية والثالثة فاقتصر التعديل فيها على الصياغة فقط.
الفقه والقضاء:
يبين من نص هذه المادة أنها حددت إجراءات وشروط الرجوع لهيئة التحكيم لتفسير الحكم الصادر منها على النحو التالي:
أ – شروط تفسير حكم المحكمين:
يشترط لجواز الرجوع لهيئة التحكيم لتفسير الحكم الصادر منها توافر الشروط الآتية:
أن يكون منطوق الحكم غامضا وهو يكون كذلك إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعني المراد منه وأن يحتمل أكثر من معني.
ألا يكون الطلب مقصودا به تعديل الحكم.
أن يكون الغموض أو الإيهام واردين على المنطوق لا الأسباب ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق.
ب ـ ميعاد طلب تفسير حكم المحكمين:
حدد المشرع موعد التقدم لهيئة التحكيم لتفسير ما وقع في حكمها من غموض أو إيهام خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم.
ج ـ إجراءات تقديم طلب تفسير حكم المحكمين:
أوجب المشرع على طالب تفسير حكم هيئة التحكيم أن يعلن الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
د – ميعاد إصدار التفسير:
حدد المشرع لهيئة التحكيم مدة ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب التفسير لها ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
هـ ـ الطعن في الحكم الصادر بطلب التفسير
قررت الفقرة الثالثة من المادة 49 (موضوع التعليق) بأن الحكم الصادر في التفسير يعتبر متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه وبالتالي يسري على حكم التفسير ما يسري على حكم التحكيم من قواعد الطعن عليه بدعوى البطلان المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
القضاء:
قضت محكمة النقض بصدد تفسير الأحكام بأن مناطق تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعني المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحا غير مشوب بغموض أو إيهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته.
(الطلب رقم 266 لسنة 46ق رجال قضاء جلسة 9/6/1977 س28 ص76)