مادة (48)
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة 45 من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ – إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
ب ـ إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعي عليه، أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج ـ إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته
مع مراعاة أحكام المواد 49، 50، 51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولي من هذه المادة بإضافة عبارة (كلها) بحيث لا تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم منهي للخصومة كلها عدا ذلك فقد اقتصر التعديل على الصياغة فقط.
مناقشات مجلس الشعب:
قام المجلس بإضافة عبارة “من هذا القانون” بعد عبارة “وفقاً للفقرة الثانية من المادة 45 والواردة في البند (1) من المادة
واستبدل كلمة “طلب” بكلمة “اعتراض” الواردة في (ب) من (1) من المادة.
تعليقات:
حددت المادة 48 انتهاء إجراءات التحكيم وذلك على النحو التالي:
صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فلا يكفي في هذا الصدد صدور حكم في بعض من الطلبات أو في إجراء من الإجراءات التحفظية أو في القضاء بقبول دفع أو دفاع أو رفضه.
صدور أمر من المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك في حالة عدم إصدار حكم التحكيم خلال الميعاد المتفق عليه من الطرفين أو خلال أثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ولم يتفق أطراف التحكيم على مدها مدة تزيد على ستة أشهر والتي يجوز لهيئة التحكيم أن تقررها.
ترك المدعي خصومة التحكيم وترك الخصومة هنا معناه نزول المدعي عن الخصومة القائمة مع احتفاظه بأصل الحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به. وليس لترك الخصومة ميعاد معين فهو جائز في أية حالة تكون عليها إجراءات التحكيم ما دام أنه يم يقفل فيها باب المرافعة وقد قضت محكمة النقض في خصوص ترك الخصومة بأن “ترك الخصومة، شرطه، ألا يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بآثارها
(نقض 14/11/1982 طعن رقم 266 لسنة 43ق).
بيد أنه إذا كانت للمدعي عليه مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع يجوز لهيئة التحكيم الالتفات عن طلب ترك الخصومة المقدمة من المدعي والاستمرار في إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استمالته.