مادة (47)
“يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة حكم (يلزم من صدر حكم التحكيم لصالحه بأن يقدم صورة منه مترجمة إلى اللغة العربية ومصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وتتمثل أهمية هذه الإضافة في التيسير على قلم تاب المحكمة وأن يحرر محضر إيداع الحكم، وتقصد اللجنة بعبارة جهة معتمدة أحد جهات الترجمة التي يحددها وزير العدل وفقاً للصلاحيات المقررة له في المادة الثانية من مواد الإصدار.
تعليقات:
أوجب المشرع على من صدر لصالحه حكم التحكيم أن يودع أصل هذا الحكم أو صورة موقعة من هيئة التحكيم باللغة التي صدر بها فإذا كانت لغة التحكيم غير اللغة العربية يتم إيداع ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من أحد جهات الترجمة والتي يحددها وزير العدل.
وذلك بقلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع والمشار إليها بالمادة 9 من هذا القانون.